(4) تقدير قيمة الدعوى
الماثلة باعتبارها دعوى تزوير أصلية بقيمة الحق المثبت بعقد التداعي وهو عقار. خلو
أوراق الدعوى مما يفيد قانونا دون بالقيمة الثابتة بالعقد. مؤداه. الدعوى غير
مقدرة القيمة. أثره. جواز الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض. م 37 مرافعات.
(5) دعوى التزوير الأصلية.
اقتصار نطاقها على ما ورد بصحيفة الدعوى. علة ذلك.
(6) التزوير. صورة. وضع إمضاءات وأختام مزورة
أو تغيير الحقيقة الثابتة في المحررات عن طريق محو كلمات منها أو إضافة عبارات
وكلمات.
(7) الورقة الموقعة وبها
إضافات أو كلمات خالية من التوقيع أو تعديلات بالمحو أو التحشير وذلك بعد تحرير
بياناتها والتوقيع عليها من طرفيها. مؤداه. عدم اعتبار المحرر مزورا بالكامل.
الحكم برد وبطلان العبارات أو الكلمات المضافة أو التي تم محوها أو تحشيرها للمحرر
فقط.
(8) قاضي الموضوع في دعوى
التزوير. التزامه بتقديره نتيجة إضافة العبارات أو تعديل بيانات المحرر سواء
بالمحو أو التحشير أو غير ذلك من العيوب المادية على قيمته في الإثبات. علة ذلك.
(9) طلب المطعون ضده الأول
رد وبطلان عقد التداعي لإضافة العبارات المبينة بصحيفة الدعوى إليه بعد كتابته
وتوقيعه وهو ما تأيد بتقرير الخبير. عدم منازعة الخصوم في باقي بيانات العقد
وبنوده بخلاف تلك العبارة المضافة. لازمه. الحكم برد وبطلان تلك العبارة فقط. قضاء
الحكم المطعون فيه برد وبطلان المحرر بأكمله. خطأ. علة ذلك.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 248 من قانون
المرافعات أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن
فيها بطريق النقض، وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتبارا من
تاريخ سريان القانون 76 لسنة 2007 في 1/ 10/ 2007.
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير
قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالنقض إنما يجرى وفقا للقواعد العامة الواردة في
المواد 36 إلى 41 من قانون المرافعات.
3 - المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى
التزوير الأصلية تقدر بقيمة الحق المثبت في المحرر المطعون فيه وفقا للبند العاشر
من المادة 37 من ذات القانون.
4 - أن هذه الدعوى (دعوى تزوير أصلية) مقدرة
بالحق المثبت في عقد البيع المؤرخ 22/ 1/ 1994، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة ما
يدل على أن قيمة الحق المثبت في الورقة وهو عقار تقدر قيمته على النحو الوارد
بالمادة 37 من قانون المرافعات دون غيره بالقيمة الثابتة بالعقد، ومن ثم تكون
الدعوى غير مقدرة القيمة ويكون الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض جائز.
5 - أن دعوى التزوير الأصلية يقتصر نطاقها
على ما ورد بصحيفة الدعوى، باعتبار أن ما يرد بها من شواهد التزوير وطرق إثباته
يقوم بديلا عن تقرير الطعن بالتزوير ومذكرة شواهد التزوير في دعوى التزوير الأصلية.
6 - المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
التزوير كما يكون بوضع إمضاءات وأختام مزورة يكون أيضا بتغيير الحقيقة الثابتة في
المحررات عن طريق محو كلمات منها، أو إضافة عبارات وكلمات.
7 - إن كانت الورقة موقعة ولكن بها إضافات أو
كلمات خالية من التوقيع أو بها إضافة أو تعديلات بالمحو أو التحشير أو غير ذلك وتم
إضافتها بعد تحرير بيانات الورقة ولاحقة للتوقيع عليها من طرفيها، فإن المحرر في
هذا الخصوص لا يكون كله مزورا ولكن يقتصر الأمر حينئذ على الحكم برد وبطلان
العبارات أو الكلمات المضافة أو التي تم محوها أو تحشيرها للمحرر.
8 - أنه يتعين على قاضي الموضوع الذي ينظر في
دعوى التزوير تقدير ما يترتب على إضافة تلك العبارات أو تعديل بيانات المحرر سواء
بالمحو أو التحشير أو غير ذلك من العيوب المادية إذ أن تقدير ذلك وما يترتب على
الكشط أو المحو أو التحشير في السند في قيمة هذا المحرر في الإثبات سواء بإسقاط
قيمته أو إنقاص هذه القيمة إنما يكون هو جوهر مدار النزاع.
9 - إذ كان الثابت من الأوراق - وعلى ما سجله
الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي - أن دعوى التزوير الأصلية
المطروحة قد أقامها المطعون ضده الأول بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 22
/1/ 1994 وانحصر طلبه على أن العبارات المضافة المبينة بالصحيفة قد تمت إضافتها
بعد كتابة العقد والتوقيع عليه وساق الأمارات والدلائل المؤيدة لذلك، وكان تقرير
قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي قد انتهى إلى أن العبارات المقروءة
"وأصبحت العمارة بأكملها ملكا للمشتري ....... وأن واجهة العمارة من الناحية
القبلية 14م طول تقريبا، ولا يحق للبائع أي تصرف وإلا يلتزم بدفع مائة ألف جنيه
تعويض للمشتري وذلك دون أي تعويض من البائع "قد أضيف بمداد مغاير وظرف كتابي
مغاير ولاحق لباقي بيانات صلب العقد سند الدعوى، وإذ كان المتخاصمون لا يتنازعون
في باقي بيانات العقد وبنوده بخلاف تلك العبارة المضافة أو صحة صدور عقد البيع في
بياناته الصحيحة منهم، فإن ذلك لازمه اقتصار رد وبطلان العبارات التي انتهى إليها
تقرير الخبير السالف البيان، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى برد
وبطلان المحرر المطعون عليه بالتزوير بأكمله، رغم أن المحرر بعد استبعاد العبارات
المضافة قد يكون له كيانا قانونيا مستقلا يتضمن بيانات حقوق والتزامات المتخاصمين،
فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني محكمة بني سويف
الابتدائية على مورث الطاعنين بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ
22/ 1/ 1994 وذلك على سند من أنه بموجب هذا العقد باع لمورث الطاعنين نصف العقار
المبين بالأوراق، وإذ تكشف للمطعون ضده الأول إضافة عبارة لهذا العقد تتضمن عدم
أحقية البائع - المطعون ضده الأول - في التصرف في العين المبيعة وإلا يلتزم بدفع
مائة ألف جنيه كشرط جزائي، ولما كانت هذه العبارة المضافة بالعقد تمت بدون اتفاق
بينهما ومزورة عليه، ومن ثم كانت الدعوى. وجه الطاعنون دعوى فرعية بطلب الحكم
بإلزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن
الأضرار التي لحقت بمورثهم من جراء إساءة استعمال حق التقاضي، ندبت المحكمة خبيرا،
وبعد أن قدم تقريره حكمت برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى وبرفض الدعوى الفرعية، استأنف
الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 44 ق استئناف بني سويف وبتاريخ 24/ 12/
2007 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق