الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 سبتمبر 2023

الطعن 40715 لسنة 85 ق جلسة 26 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 95 ص 914

جلسة 26 من أكتوبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية الساعة القضاة/ محمد العكازي، عبد الله فتحي، علاء البغدادي وحسين حجازي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(95)
الطعن رقم 40715 لسنة 85 القضائية

(1) مراقبة الشرطة. حكم "تنفيذه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأحكام الصادرة تطبيقا للمادتين 13 و14 من المرسوم بقانون 99 لسنة 1945 بشأن مراقبة البوليس واجبة النفاذ فوراً ولو استؤنفت. أثر ذلك: إباحة القبض والتفتيش. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر في اطراح الدفع ببطلانهما لانتفاء حالة التلبس. صحيح. أساس وعلة ذلك؟
عدم منازعة الطاعن أو طلبه التحقيق بشأن الحكم سبب ضبطه كونه حضوري واجب التنفيذ. النعي عليه بالقصور. غير مقبول. إثارته ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز. علة ذلك؟
صحة القبض على الطاعن وما أسفر عنه تفتيشه نفاذاً للحكم الغيابي الصادر ضده في جناية. أساس وعلة ذلك؟
مثال.

(2) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بكيدية الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً. كفاية ما تورده المحكمة من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

(3) قانون "تطبيقه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون.
النعي بعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال. غير مقبول.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه. غير مقبول.

---------------

1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ثم عرض لدفاع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بالجريمة واطرحه في قوله: (فإن ذلك مردود عليه بأن الثابت بالأوراق أن القبض على المتهم وتفتيشه تم لكونه مطلوب القبض عليه والتنفيذ عليه في القضية رقم .... جنح مركز .... ومن ثم فإن ما تم من تفتيش كان نفاذا لحكم القانون الذي يبيح للضابط عند ضبطه للمتهم نفاذا لحكم قضائي أن يفتشه وقائيا وهو ما قام به الضباط فمن ثم يكون القبض عليه والتفتيش تما وفق صحيح القانون). لما كان ذلك، وكانت المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، كل مراقب خالف حكما من الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون"، كما نصت المادة 15 منه على أن "الأحكام الصادرة تطبيقا للمادتين السابقتين تكون واجبة النفاذ فورا ولو مع حصول استئنافها". وتطبيقا لذلك، فإن الحكم الصادر ضد الطاعن والذي قبض عليه تنفيذا له، هو حكم واجب النفاذ ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه، وكان الطاعن لا يماري في صحة ما أثبته الحكم في هذا الشأن ومن مطابقته للواقع الثابت بالأوراق، فإن ما ينعاه على الحكم وفي هذا الخصوص يضحي غير سديد، ومن ثم، فلا محل لما يثيره بشأن توافر حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه، طالما كان من حق مأمور الضبط القضائي إجراء هذا القبض والتفتيش تنفيذا للحكم الصادر ضده، وبحسبان أن قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه، إذ إن تفتيش الشخص عقب القبض عليه أمر لازم لأنه من وسائل التحوط من شر من قبض عليه، إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزا له من سلاح أو نحوه. هذا فضلا، عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم ينازع في صدور الحكم الذي كان سببا لضبط المحكوم عليه، ولا في أنه واجب التنفيذ قانونا ولم يطلب تحقيق شيء من ذلك، فإن ما يدعيه من قصور الحكم في تناول دفاعه والرد عليه، لا يكون له وجه، كما يعد منعاه على الحكم على هذا النحو أساسا جديدا لدفعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش الواقع عليه، مما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يعوزه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة، فمن ثم يضحي منعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول - أيضا- لهذا السبب. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن ضابط الواقعة قد توجه للقبض على الطاعن نفاذا للحكم الصادر ضده غيابيا بعقوبة السجن في الجناية رقم ..... وكان الطاعن لا يماري في صحة ما أثبته الحكم في هذا الخصوص. ولما كان هذا الحكم هو قابل للتنفيذ ويجيز لضابط الواقعة القبض على الطاعن عملا بمفهوم نص المادتين 392، 393 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم، فهو يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش، عملا بالمادة 46 من ذات القانون - وذلك على التفصيل المار بيانه - وعليه فإن إجراءات القبض على الطاعن وما أسفر عنه تفتيشه استنادا لهذا الحكم، تكون قد تمت صحيحة – أيضا – لهذا السبب، ويضحي معه منعاه الطاعن في هذا الصدد لا يتفق وصحيح القانون.

2 - لما كان الدفع بكيدية الاتهام وعدم معقولية تصوير الضابط الواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، تستقل به محكمة الموضوع لا شأن لمحكمة النقض به .

3 - من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون، فإن ما يثيره الطاعن في خصوص صحة ما قام به ضابط الواقعة لعدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم يكون مفتقرا لسنده، وليس للطاعن - من بعد - النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه .

----------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهر "الهيروين" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا وكان ذلك بالجوار المباشر لإحدى دور التعليم "المدرسة الثانوية بنين .... وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة قضت حضوريا عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 السنة 1960 المعدل والبند رقم "2" من القسم الأول من الجدول رقم 1" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة مائة ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز مجردا من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

-----------

المحكمة

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار "الهيروين" المخدر مجردا من القصود، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وانطوي على إخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بالجريمة، بيد أن الحكم اطرح الدفع بما لا يسوغه معتمدا على صدور حكم ضد الطاعن بعقوبة السجن لم تتحقق المحكمة من كونه حضوريا في مواجهته من عدمه، هذا إلى عدم معقولية تصوير الضابط للواقعة وعدم إثبات مأمورية القبض على الطاعن بدفتر أحوال القسم وهو ما دفع به الطاعن ولم تعن المحكمة بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه; بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية الجريمة التي دان بها الطاعن، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ثم عرض لدفاع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بالجريمة واطرحه في قوله: (فإن ذلك مردود عليه بأن الثابت بالأوراق أن القبض على المتهم وتفتيشه تم لكونه مطلوب القبض عليه والتنفيذ عليه في القضية رقم .... جنح مركز .... ومن ثم فإن ما تم من تفتيش كان نفاذا لحكم القانون الذي يبيح للضابط عند ضبطه للمتهم نفاذا لحكم قضائي أن يفتشه وقائيا وهو ما قام به الضباط فمن ثم يكون القبض عليه والتفتيش تما وفق صحيح القانون). لما كان ذلك، وكانت المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، كل مراقب خالف حكما من الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون"، كما نصت المادة 15 منه على أن "الأحكام الصادرة تطبيقا للمادتين السابقتين تكون واجبة النفاذ فورا ولو مع حصول استئنافها". وتطبيقا لذلك، فإن الحكم الصادر ضد الطاعن والذي قبض عليه تنفيذا له، هو حكم واجب النفاذ ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه، وكان الطاعن لا يماري في صحة ما أثبته الحكم في هذا الشأن ومن مطابقته للواقع الثابت بالأوراق، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص يضحي غير سديد، ومن ثم، فلا محل لما يثيره بشأن توافر حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه، طالما كان من حق مأمور الضبط القضائي إجراء هذا القبض والتفتيش تنفيذا للحكم الصادر ضده، وبحسبان أن قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه، إذ إن تفتيش الشخص عقب القبض عليه أمر لازم لأنه من وسائل التحوط من شر من قبض عليه، إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزا له من سلاح أو نحوه. هذا فضلا، عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم ينازع في صدور الحكم الذي كان سببا لضبط المحكوم عليه، ولا في أنه واجب التنفيذ قانونا ولم يطلب تحقق شيء من ذلك، فإن ما يدعيه من قصور الحكم في تناول دفاعه والرد عليه، لا يكون له وجه، كما يعد منعاه على الحكم على هذا النحو أساسا جديدا لدفعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش الواقع عليه، بما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يعوزه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة، فمن ثم يضحي منعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول - أيضا- لهذا السبب. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن ضابط الواقعة قد توجه للقبض على الطاعن نفاذا للحكم الصادر ضده غيابيا بعقوبة السجن في الجناية رقم ..... وكان الطاعن لا يماري في صحة ما أثبته الحكم في هذا الخصوص. ولما كان هذا الحكم هو قابل للتنفيذ. ويجيز لضابط الواقعة القبض على الطاعن عملا بمفهوم نص المادتين 392، 393 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم، فهو يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش، عملا بالمادة 46 من ذات القانون - وذلك على التفصيل المار بيانه - وعليه فإن إجراءات القبض على الطاعن وما أسفر عنه تفتيشه استنادا لهذا الحكم، تكون قد تمت صحيحة – أيضا – لهذا السبب، ويضحي معه منعاه الطاعن في هذا الصدد لا يتفق وصحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الدفع بكيدية الاتهام وعدم معقولية تصوير الضابط للواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، تستقل به محكمة الموضوع لا شأن لمحكمة النقض به. لما كان ذلك، وكان لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون، فإن ما يثيره الطاعن في خصوص صحة ما قام به ضابط الواقعة لعدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم يكون مفتقرا لسنده، وليس للطاعن - من بعد - النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس خلقا للقضاء برفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق