الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أغسطس 2023

الطعن 1321 لسنة 88 ق جلسة 3 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 159 ص 1095

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد السلام المزاحي، ياسر نصر، أحمد صلاح الدين وفوزي حمدان نواب رئيس المحكمة.
-------------
(159)
الطعن رقم 1321 لسنة 88 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفايته أن يكون الخصم طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب المنازعة بين الخصوم ووجود مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه. عدم توجيه طلبات للخصم أو القضاء له أو عليه بشيء. أثره. عدم القبول. عدم القضاء للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما أو عليهما بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن بهما. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.

(2 ، 3) دعوى "إجراءات رفع الدعوى: صحيفة افتتاح الدعوى: ما لا يؤدي إلى بطلان الصحيفة".
(2) الخطأ في بيان ممثل الشخص الاعتباري أو اسم ممثله أو إغفاله. لا يؤثر في صحة اختصامه. شرطه. ذكر اسمه المميز له بصحيفة الدعوى. م 3/115 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992 ومذكرته الإيضاحية. علة ذلك.

(3) توجيه صحيفة الإدخال إلى الشركة الطاعنة دون ممثلها. صحيح. النعي عليه. على غير أساس. علة ذلك.

(4) حوالة "حوالة الدين: انعقادها".
حوالة الدين. تحققها باتفاق المدين والمحال عليه مباشرة. لازمه. تحمل المحال عليه الدين لدى الدائن بجميع أوصافه. نفاذ الحوالة في حق الدائن. شرطه. إقراره لها صراحة أو بعد إعلانه بها. سكوته عن الإقرار الموجه إليه من المحال إليه أو المدين الأصلي خلال المدة المعينة في الإعلان. اعتباره رفضا للحوالة. أثره. قيام الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه دون انتقال الدين إلى ذمة المحال عليه في علاقته بالدائن. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تحقق الإقرار. المادتان 315، 316 مدني.

(5 ، 6) حوالة "حوالة الدين: نفاذ حوالة محفظة تأمينات الأشخاص من شركة مصر للتأمين لشركة مصر لتأمينات الحياة في حق الدائن".
(5) قرار هيئة الرقابة المالية بالموافقة على طلب شركة مصر للتأمين بتحويل محفظة التأمينات إلى الشركة الطاعنة مصر لتأمينات الحياة اعتبارا من 1/7/2010. أثره. جعل الشركة الطاعنة في مركز المحال إليه بالدين. عدم تقديم الشركة الطاعنة ما يفيد إقرار المطعون ضده بالحوالة. أثره. علم نفاذها في مواجهته ولو نشر القرار بالوقائع المصرية. علة ذلك.

(6) إقامة المطعون ضده دعواه قبل شركة مصر للتأمين صاحبة الصفة وقت رفع الدعوى وإدخاله الشركة الطاعنة مصر لتأمينات الحياة صاحبة الصفة بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية. مفاده. إقراره ضمنا بالحوالة من تاريخ الإدخال. أثره. عدم سقوط دعواه بالتقادم الثلاثي. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح. علة ذلك.

(7 ، 8) خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير".
(7) محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأخذها بتقرير الخبير متى اقتنعت بسلامة الأسس التي بني عليها.

(8) قضاء الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة بإلزام الشركة الطاعنة بفروق مستحقات المطعون ضده الأول التأمينية تأسيسا على ما خلص إليه تقرير الخبير من وجوب احتسابها من تاريخ تعيينه الحقيقي. سائغ وكاف. النعي عليه. جدل موضوعي. النعي باحتساب الخبير لمستحقات المطعون ضده الأول على أساس الأجر الأساسي دون التقيد بنسبة الـ 5% وفقا لملحق عقد التأمين. دفاع جديد لم يسبق التمسك به أمام درجتي التقاضي. أثره. عدم قبوله.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن، أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لم يقض لهما أو عليهما بشيء سواء من الحكم الابتدائي أو الحكم المطعون فيه، ولم تتعلق أسباب الطعن بهما، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى "يدل- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أنه نظرا لتعدد صور الشخص الاعتباري العام، وتنوعها بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها، وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها، فقد ارتأى المشرع تخفيفا عن المتقاضين، ومنعا لتعثر خصوماتهم، صحة اختصام الشخص الاعتباري، متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له، دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية.

3 - إذا كان الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي أن صحيفة الإدخال وجهت إلى الشركة الطاعنة، كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني، باعتبارها الخصمة الأصيلة، المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها، ومن ثم فإن ذكر اسمها في صحيفة الإدخال يكون كافيا لصحتها، دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ، في بيان صاحب الصفة في تمثيلها، ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي، فيما قضى به من رفض دفاع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها، لرفعها على رئيس مجلس إدارتها، لأنه لا يمثلها قانونا، قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

4 - أن النص في المادة 315 من القانون المدني، على أن "تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين" والمادة 316 منه على أن "(1) لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن، إلا إذا أقرها. (2) وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة، ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة" مفاده، أن حوالة الدين تتم باتفاق مباشر بين المدين والمحال عليه، على أن يتحمل عنه هذا الأخير الدين الذي في ذمته للدائن، بجميع أوصافه وخصائصه وضماناته ودفوعه، ولا تنفذ هذه الحوالة في حق الدائن إلا إذا أقرها صراحة مباشرة، أو بعد إعلانه بها أي من المحال عليه أو المدين الأصلي، ولكن إذا قام أيهما بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعين له فيه أجلا معقولا، ليقر الحوالة، وانقضى هذا الأجل دون أن يقرها، اعتبر سكوته رفضا لها وتقدير تحقق هذا الإقرار من عدمه متروك لسلطة محكمة الموضوع، ويظل عقد الحوالة قائما في العلاقة ما بين المدين الأصلي والمحال عليه، منتجا لالتزامات شخصية فيما بينهما، دون أن ينتقل الدين إلى ذمة المحال عليه، في العلاقة ما بينه وبين الدائن.

5 - إذ كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها رقم 32 لسنة 2011 بتاريخ 11/5/2011 بتحويل محفظة تأمينات الأشخاص، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، من شركة مصر للتأمين إلى شركة مصر لتأمينات الحياة- الطاعنة-، وذلك نفاذا لعدة قوانين منها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006، المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين، وتحويل شركات التأمين إلى شركة تابعة لها، وكان قرار الهيئة المشار إليه، بالموافقة على الطلب المقدم من شركة مصر للتأمين، بتحويل تأمينات الأشخاص، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الشركة الطاعنة، اعتبارا من تاريخ 1/7/2010، يجعل الشركة الطاعنة في مركز المحال إليه بالدين، المحال به من المدين الأصلي، وهو شركة مصر للتأمين، ومنها ما هو مستحق للدائن وهو المطعون ضده، الناشئ عن عقد التأمين الجماعي، اعتبارا من هذا التاريخ الأخير، ولما كان القرار سالف الذكر، وإن كان قد نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 28/5/2011، إلا أنه لا يعد نافذا في مواجهة المطعون ضده، مادام لم تقدم الشركة الطاعنة ما يفيد إقراره بهذه الحوالة، بحسبان أن مصدر الالتزام بالدين محلها هو عقد التأمين.

6 - إذ كان الثابت أن خدمة المطعون ضده قد انتهت بتاريخ 16/7/2009، وأقام دعواه الراهنة قبل شركة مصر للتأمين، باعتبارها صاحبة الصفة، وقت رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته التأمينية، ثم أدخل الشركة الطاعنة خصما في الدعوى أمام محكمة أول درجة، بموجب صحيفة معلنة في 2016/3/14، بعد أن أصبحت هي صاحبة الصفة طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية سالف الإشارة إليه (رقم 32 لسنة 2011 بتاريخ 11/5/2011 بتحويل محفظة تأمينات الأشخاص، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، من شركة مصر للتأمين إلى شركة مصر لتأمينات الحياة)، وهو ما يفيد إقراره ضمنا بهذه الحوالة، اعتبارا من هذا التاريخ ومن ثم فإن دعواه لا تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 من القانون المدني، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون.

7 - المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الواقع وفهمه في الدعوى، وتقدير الأدلة، والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي بني عليها؛

8 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده فروق مستحقاته التأمينية الناشئة عن عقد التأمين الجماعي، تأسيسا على ما خلص إليه الخبير المنتدب في تقريره، من أن تلك المستحقات تم احتسابها على أساس الأجر الأساسي للمطعون ضده، باعتبار أن تاريخ تعيينه هو 30/8/1973، في حين أنه كان يتعين احتسابها من تاريخ تعيينه الحقيقي في 11/8/1970، وفقا لبيان الحالة الوظيفية المقدم منه، مما أثر هذا الخطأ في احتساب مستحقاته، وإذ عول الحكم على نتيجة هذا التقرير بأسباب سائغة، لها معينها الصحيح في الأوراق، وكافية لحمل قضائه، وفيها الرد السائغ على ما أثارته الطاعنة من دفاع، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، وإذ لم تقدم الطاعنة سبق تمسكها بدفاعها المنوه عنه بسبب النعي، من احتساب الخبير المنتدب لمستحقات المطعون ضده التأمينية على أساس الأجر الأساسي دون التقيد بنسبة 5% كحد أقصى، وفقا لبنود ملحق عقد التأمين، وخلت مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي من تحصيل هذا الدفاع، فإنه لا يعدو أن يكون دفاعا جديدا، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون غير مقبول.

-----------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على شركة مصر للتأمين والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما، الدعوى رقم .... لسنة 2015 مدني كلي شمال القاهرة، بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 100732.65 جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وقال بيانا لذلك: إنه كان من العاملين بالشركة المطعون ضدها الثالثة، التابعة للشركة التي يمثلها المطعون ضده الثاني، وبتاريخ 1/11/1987 أبرم سلفها مع شركة مصر للتأمين عقد تأمين جماعي للعاملين بالشركة التابعة، وإذ تبين له لدى خروجه إلى المعاش بتاريخ 16/7/2009 أن المبلغ الذي تم صرفه له بموجب وثيقة التأمين، يقل عن قيمة المستحق بها، فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره، صحح المطعون ضده الأول شكل الدعوى باختصام الشركة الطاعنة والتي دفعت بسقوط حق الأول في إقامة دعواه بالتقادم الثلاثي، إعمالا لنص المادة 752 من القانون المدني، وبتاريخ 28/2/2017 حكمت المحكمة بقبول إدخال الشركة الطاعنة خصما في الدعوى، وبإلزامها بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول المبلغ المطالب به، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 21ق القاهرة، وبتاريخ 6/12/2017 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة، دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما، وأبدت الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة، بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لرفعه على غير ذي صفة، أنهما ليسا خصمين حقيقيين، وأنه لم يقض لهما أو عليهما بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن، أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول؛ لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لم يقض لهما أو عليهما بشيء سواء من الحكم الابتدائي أو الحكم المطعون فيه، ولم تتعلق أسباب الطعن بهما، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول.
وحيث إنه- فيما عدا ما تقدم- فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول، على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك، تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع، بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، لاختصام رئيس مجلس إدارتها، رغم أن الممثل القانوني لها أمام القضاء، هو العضو المنتدب، وفقا للقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، وإذ رفض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من أن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة، هو ذاته العضو المنتدب لها، فإنه يكون معيبا، بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى "يدل- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أنه نظرا لتعدد صور الشخص الاعتباري العام، وتنوعها بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها، وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها، فقد ارتأى المشرع تخفيفا عن المتقاضين، ومنعا لتعثر خصوماتهم، صحة اختصام الشخص الاعتباري، متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له، دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية، لما كان ذلك، وكان الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي أن صحيفة الإدخال وجهت إلى الشركة الطاعنة، كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني، باعتبارها الخصمة الأصيلة، المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها، ومن ثم فإن ذكر اسمها في صحيفة الإدخال يكون كافيا لصحتها، دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ، في بيان صاحب الصفة في تمثيلها، ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي، فيما قضى به من رفض دفاع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها، لرفعها على رئيس مجلس إدارتها، لأنه لا يمثلها قانونا، قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول، على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك، تقول: إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، قضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى قبلها بالتقادم الثلاثي، إعمالا لنص المادة 752 من القانون المدني، على سند من أحكام حوالة الحق، وأنها لم يكن لها صفة وقت رفع الدعوى، في حين أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بتحويل محفظة تأمينات الأشخاص من شركة مصر للتأمين إلى الشركة الطاعنة، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، صدر بتاريخ 11/5/2011 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2011/5/28، ومن ثم يبدأ سريان هذا التقادم اعتبارا من هذا التاريخ الأخير، لكون الدعوى ناشئة عن عقد تأمين، وإذ أدخلها المطعون ضده في الدعوى أمام محكمة أول درجة، بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 2016/3/14 بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القرار، فإن دعواه تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن النص في المادة 315 من القانون المدني، على أن "تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين" والمادة 316 منه على أن "(1) لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن، إلا إذا أقرها. (2) وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة، ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة" مفاده، أن حوالة الدين تتم باتفاق مباشر بين المدين والمحال عليه، على أن يتحمل عنه هذا الأخير الدين الذي في ذمته للدائن، بجميع أوصافه وخصائصه وضماناته ودفوعه، ولا تنفذ هذه الحوالة في حق الدائن إلا إذا أقرها صراحة مباشرة، أو بعد إعلانه بها أي من المحال عليه أو المدين الأصلي، ولكن إذا قام أيهما بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعين له فيه أجلا معقولا، ليقر الحوالة، وانقضى هذا الأجل دون أن يقرها، اعتبر سكوته رفضا لها وتقدير تحقق هذا الإقرار من عدمه متروك لسلطة محكمة الموضوع، ويظل عقد الحوالة قائما في العلاقة ما بين المدين الأصلي والمحال عليه، منتجا لالتزامات شخصية فيما بينهما، دون أن ينتقل الدين إلى ذمة المحال عليه، في العلاقة ما بينه وبين الدائن، لما كان ذلك، وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها رقم 32 لسنة 2011 بتاريخ 11/5/2011 بتحويل محفظة تأمينات الأشخاص، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، من شركة مصر للتأمين إلى شركة مصر لتأمينات الحياة- الطاعنة-، وذلك نفاذا لعدة قوانين منها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006، المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين، وتحويل شركات التأمين إلى شركة تابعة لها، وكان قرار الهيئة المشار إليه، بالموافقة على الطلب المقدم من شركة مصر للتأمين، بتحويل تأمينات الأشخاص، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الشركة الطاعنة، اعتبارا من تاريخ 1/7/2010، يجعل الشركة الطاعنة في مركز المحال إليه بالدين، المحال به من المدين الأصلي، وهو شركة مصر للتأمين، ومنها ما هو مستحق للدائن وهو المطعون ضده، الناشئ عن عقد التأمين الجماعي، اعتبارا من هذا التاريخ الأخير، ولما كان القرار سالف الذكر، وإن كان قد نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 28/5/2011، إلا أنه لا يعد نافذا في مواجهة المطعون ضده، مادام لم تقدم الشركة الطاعنة ما يفيد إقراره بهذه الحوالة، بحسبان أن مصدر الالتزام بالدين محلها هو عقد التأمين؛ لما كان ذلك، وكانت خدمة المطعون ضده قد انتهت بتاريخ 16/7/2009، وأقام دعواه الراهنة قبل شركة مصر للتأمين، باعتبارها صاحبة الصفة، وقت رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته التأمينية، ثم أدخل الشركة الطاعنة خصما في الدعوى أمام محكمة أول درجة، بموجب صحيفة معلنة في 2016/3/14، بعد أن أصبحت هي صاحبة الصفة طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية سالف الإشارة إليه، وهو ما يفيد إقراره ضمنا بهذه الحوالة، اعتبارا من هذا التاريخ، ومن ثم فإن دعواه لا تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 من القانون المدني، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث والوجه الثالث من السبب الأول، على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، أقام قضاءه بإلزامها بأداء فروق مستحقات المطعون ضده التأمينية، استنادا لتقرير الخبير المنتدب، والذي احتسب المستحقات على أساس الأجر الأساسي الأخير، دون التقيد بنسبة 5% كحد أقصى، وفقا لنص المادة الرابعة من الملحق رقم (3) من عقد التأمين سند الدعوى، وأنها سددت مبلغ التأمين المستحق عليها، وفقا لراتب المؤمن عليهم المرسل إليها من المطعون ضدهما الثاني والثالث، والقسط التأميني المستقطع من الراتب، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تلك المستندات، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الواقع وفهمه في الدعوى، وتقدير الأدلة، والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي بني عليها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده فروق مستحقاته التأمينية الناشئة عن عقد التأمين الجماعي، تأسيسا على ما خلص إليه الخبير المنتدب في تقريره، من أن تلك المستحقات تم احتسابها على أساس الأجر الأساسي للمطعون ضده، باعتبار أن تاريخ تعيينه هو 30/8/1973، في حين أنه كان يتعين احتسابها من تاريخ تعيينه الحقيقي في 11/8/1970، وفقا لبيان الحالة الوظيفية المقدم منه، مما أثر هذا الخطأ في احتساب مستحقاته، وإذ عول الحكم على نتيجة هذا التقرير بأسباب سائغة، لها معينها الصحيح في الأوراق، وكافية لحمل قضائه، وفيها الرد السائغ على ما أثارته الطاعنة من دفاع، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، وإذ لم تقدم الطاعنة سبق تمسكها بدفاعها المنوه عنه بسبب النعي، من احتساب الخبير المنتدب لمستحقات المطعون ضده التأمينية على أساس الأجر الأساسي دون التقيد بنسبة 5% كحد أقصى، وفقا لبنود ملحق عقد التأمين، وخلت مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي من تحصيل هذا الدفاع، فإنه لا يعدو أن يكون دفاعا جديدا، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون غير مقبول. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق