جلسة 29 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: علي فكري حسن صالح، وعلي رضا عبد الرحمن رضا، وعبد السميع عبد الحميد بريك، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.
---------------
(112)
الطعن رقم 777 لسنة 36 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - انتهاء الخدمة - استقالة ضمنية - تحصن القرار الصادر بانتهاء الخدمة.
المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن العمل بدون إذن مقررة لصالح جهة الإدارة - متى صدر قرار إنهاء الخدمة إعمالاً لها فلا يجوز لجهة الإدارة سحب قرار إنهاء الخدمة استناداً لها أو إلى الاستقالة الصريحة - أساس ذلك: أن سحب قرار إنهاء الخدمة في هذه الحالة ينطوي على إهدار للضوابط والشروط التي فرضها المشرع على الإدارة عند إعادة العامل إلى الخدمة وحساب المدة التي قضاها خارج الوظيفة - لا يجوز في هذه الحالة القياس على ما هو مقرر بالنسبة إلى القرارات الصادرة بالفصل – القرارات الإدارية السليمة لا يجوز كأصل عام سحبها أو إلغائها فيما عدا الاستثناء سالف البيان - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء 21/ 1/ 1990 أودع الأستاذ/........ المحامي المقبول بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 1638 ( أ ) لسنة 1987 قصر النيل - سكرتارية المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن ضد المطعون ضده قيد تحت رقم 777 لسنة 36 قضائية عليا في حكم محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات الصادر في الدعوة رقم 3060 لسنة 40 قضائية بجلسة 4/ 12/ 1989 والقاضي بـ: "بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 91 لسنة 1985 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 66 لسنة 1981، مع ما يترتب على ذلك من آثار". وطلب في ختامه، لما أورده من أسباب، الحكم "بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين".
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه، لما بني عليه من أسباب: "قبول الطعن شكلاًً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات".
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة/....... تقرر إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - لنظره بجلسة 17/ 11/ 1992 وقد تدوول نظره على النحو الوارد بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد قدم في الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه القضية تتحصل حسبما يبين من الأوراق، في أنه بتاريخ 6/ 4/ 1986، بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - أقام المطعون ضده الدعوى رقم 3060 لسنة 40 قضائية (ضد الهيئة الطاعنة) - طلب في ختامها الحكم: "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 61 لسنة 1985 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 66 لسنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقد شرح دعواه بقوله أنه كان قد حصل على إجازة بدون مرتب لمدة أربع سنوات تنتهي في 31/ 8/ 1980 ونظراً لتجاوزه هذا التاريخ بمدة سبعة أشهر واثني عشر يوماً فقد أصدرت الهيئة المدعى عليها القرار رقم 40 لسنة 1981 بإنهاء خدمته اعتبار من 1/ 9/ 1980 وإلا أنها عادت فأصدرت القرار رقم 66 لسنة 1981 بتاريخ 20/ 4/ 1981 بسحب القرار المذكور فيما تضمنه من إنهاء خدمته واعتباره كأن لم يكن وحساب المدة من 1/ 9/ 1980 حتى 13/ 4/ 1981 - تاريخ تسليمه العمل إجازة بدون مرتب غير أن الهيئة المطعون ضدها - عادت مرة ثانية وسحبت القرار الأخير - بقرارها رقم 91 لسنة 1985 - المطعون فيه - وبمقتضاه اعتبرت المدعي قد أعيد تعيينه اعتباراً من 13/ 4/ 1981 مع حذف مدة تجاوزه لإجازته من مدة خدمته وإذ كانت جهة الإدارة قد أصدرت القرار الأخير بعد أربع سنوات من سحب قرار إنهاء لذا فقد تظلم بتاريخ 8/ 12/ 1985 من هذا القرار، وقد رفض تظلمه لذا أقام دعواه المطروحة بالطلبات آنفة الذكر. وبتاريخ 4/ 12/ 1986 أصدرت محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - حكمها محل الطعن الماثل على النحو آنف البيان. وذلك تأسيساً على أن القرار رقم 91 لسنة 1985 صدر بتاريخ 2/ 12/ 1985 وتظلم منه بتاريخ 8/ 12/ 1985، وإذ لم يتلق رداً على تظلمه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، لذا أقام دعواه الراهنة بتاريخ 6/ 4/ 1986 وقد استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فمن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلاً. أما من حيث الموضوع، فقد جرى قضاء المحكمة على أن القرارات التي تولد حقاً أو مركزاً شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك الأمور. أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فإنه على جهة الإدارة سحبها، التزاماً بحكم القانون وتصحيحاً للأوضاع المخالفة إلا أن دواعي المصلحة العامة أيضاً تقتضي أنه إذا صدر هذا القرار معيباً مولداً حقاً فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسري عليه ما يسري على القرار الصحيح الذي يصدر في الموضوع ذاته. وقد اتفق على تحديده هذه القترة بستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياساً على مدة الطعن القضائي بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمراً مخالفاً للقانون يعيب القرار الأخير ويبطله. وإذ انقطع المدعي عن عمله بدون إذن اعتباراً من 1/ 9/ 1980 أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية فأصدرت الهيئة المدعى عليها القرار رقم 40 لسنة 1981 في 12/ 3/ 1981 بإنهاء خدمته اعتباراً من 1/ 9/ 1980 تاريخ انقطاعه عن العمل بدون إذن واعتباره مستقيلاً طبقاً لنص المادة 68 من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر. ثم قامت الهيئة بإصدار القرار رقم 66 بتاريخ 20/ 4/ 1981 ونص هذا القرار في المادة الأولى منه على سحب القرار رقم 40 لسنة 1981 سالف الذكر واعتباره كأن لم يكن واحتساب المدة من 1/ 9/ 1980 إلى 13/ 4/ 1981 إجازة بدون مرتب، إلا أنه بتاريخ 2/ 12/ 1985 أصدرت الهيئة المدعى عليها القرار رقم 91 لسنة 1985 (المطعون فيه) والذي نص على أنه اعتباراً من 13/ 4/ 1981 تاريخ استلام العمل يعاد تعيين المدعي على أن تحسب أقدميته في الدرجة الثانية اعتباراً من 13/ 8/ 1978 بعد حذف مدة الفصل وقدرها سبعة أشهر واثني عشر يوماً أي أن الهيئة قد سحبت القرار رقم 66 لسنة 1981 بقرارها رقم 91 لسنة 1985 واعتبرت المدعي قد أعيد تعيينه من 13/ 4/ 1981 (تاريخ استلامه العمل) بعد حذف مدة الانقطاع عن العمل. وإذ صدر القرار رقم 66 لسنة 1981 - الساحب لقرار إنهاء الخدمة رقم 40 لسنة 1981 - بتاريخ 20/ 4/ 1981 وبتاريخ 2/ 12/ 1985 قامت الهيئة بحسب هذا بالقرار رقم 91 لسنة 1985 (المطعون فيه)، أي بعد ما يربو على أربع سنوات من تاريخ صدور القرار رقم 66 لسنة 1981 الباطل الذي اكتسب حصانة تعصمه من السحب بمضي المدة المقررة لسحب القرارات الإدارية الباطلة الأمر الذي يجعل القرار الساحب رقم 91 لسنة 1985 المطعون فيه باطلاً ويتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإذا تنعى الهيئة الطاعنة على الحكم المذكور محل الطعن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك للأسباب التالية:
أولاً: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لأن القرار رقم 66 لسنة 1981 وإذ جاء مخالفاً لصريح المواد 98، 23 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ينحدر إلى العدم وبالتالي يجوز سحبه دون تقيد بمدة الستين يوماً حسبما أورده الحكم فمؤدى هذه المخالفة أن يصبح هذا القرار مجرد فعل مادي غير مشروع الأمر الذي يتعين معه سحبه دون التنفيذ بمواعيد سحب القرارات الإدارية لأنه لا يكتسب أي نوع من الحصانة بمقضي المادة. وعليه يكون القرار رقم 91 لسنة 1985 الساحب للقرار رقم 66 لسنة 1981 صدر من الجهة المختصة قانوناً بإصداره وفي حدود اختصاصها القانوني مستوفياً كافة الأركان الشكلية والموضوعية طبقاً للقانون. ولا يتضمن في طياته مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه الأمر الذي لا يجوز معه إلغائه.
ثانياً: الخطأ في تأويل القانون وتفسيره وذلك لاعتباره القرار رقم 66 لسنة 1981 قابلاً الفحص بمضي المدة طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة، ذلك لأن هذا القرار ليس مجرد قرار معيب يمكن أن يتحصن بمضي المدة ولكنه مجرد عمل مادي.
من حيث إن المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن: "يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
1 - إذ انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذ لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
(3).........".
كما تنص المادة 23 من ذات القانون على أنه: "استثناء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها" على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف".
ومن حيث إن النص الأول ينصرف لتنظيم إنهاء خدمة العامل استناداً إلى الاستقالة الضمنية بينما ينصرف النص الثاني إلى تنظيم إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة استثناءاً من القواعد المنظمة للتعيين بالوظيفة العامة التي عنيت بتنظيمها المواد 15 -22 من ذات القانون.
ومن حيث إنه ولئن كانت القرينة القانونية على الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل بدون إذن عن عمله مقررة لصالح الإدارة لا العامل، إلا أنه متى صدر قرار إنهاء الخدمة إعمالاً لها فإنه، حسبما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، لا يسوغ لجهة الإدارة سحب القرار الصادر بإنهاء الخدمة استناداً إلى الاستقالة الصريحة أو الضمنية التي صدرت مطابقة للقانون لأن سحب قرار إنهاء الخدمة في هذه الحالة ينطوي على إهدار الإدارة للضوابط والشروط التي فرضها المشرع على الإدارة عند إعادة العامل إلى الخدمة وحساب المدة التي قضاها خارج الوظيفة. ولا يجوز في هذه الحالة القياس على ما هو مقرر بالنسبة إلى القرارات الصادرة بالفصل.
ومن حيث إن القرارات الباطلة لمخالفتها للقانون يجوز للإدارة الرجوع فيها وسحبها بقصد تصحيحها وفقاً لأحكام القانون والتزاماً بها، وتجنب الحكم بإلغائها قضاء على أن يتم ذلك في خلال المدة المحددة لرفع دعوى الإلغاء. ومرد ذلك وجوب التوفيق بين ما يجب أن يكون للإدارة من حق إصلاح ما انطوى عليه قرارها من مخالفة قانونية، وبين ضرورة استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري مع مراعاة الاتساق بين الميعاد الذي يجوز فيه لصاحب الشأن طلب الإلغاء بالطريق القضائي، وبين الميعاد الذي يجوز فيه للإدارة سحب القرار تقريراً للمساواة في الحكم ومراعاة للمعادلة بين مركز الإدارة ومركز الأفراد إزاء القرار الإداري حتى يكون للقرار حد تستقر عنده المراكز القانونية الناشة عنه ويكتسب حصانة تعصمها من كل تغيير أو تعديل. أما القرارات الإدارية السليمة فلا يجوز كأصل عام - سحبها أو إلغائها فيما عدا الاستثناء آنف الذكر.
من حيث إنه بالنسبة لميعاد دعوى إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة فإنه يتعين التفرقة بين القرارات الإدارية الباطلة وتلك المتقدمة. فإذا كان فوات ميعاد الطعن بالإلغاء بالنسبة للأولى يغلق باب هذا الطعن ويصحح القرار ومن ثم لا يجوز سحبها بفواته، فإنه بالنسبة للقرارات الإدارية المتقدمة لا يتقيد إلغائها بهذا الميعاد ومن ثم فلا ينغلق طريق الطعن عليها بالإلغاء بفواته ولا تصحح بفواته.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة كانت قد أصدرت القرار رقم 40 لسنة 1981 بتاريخ 12/ 3/ 1981 بإنهاء خدمة المطعون ضده - وهو يعمل ضابط لاسلكي ثان صيانة من عداد العاملين بها اعتباراً من 1/ 9/ 1990 - تاريخ انقطاعه عن العمل واعتباره مستقيلاً طبقاً لنص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بالقرار رقم 40 لسنة 1981، وقد صدر هذا القرار صحيحاً متفقاً مع صحيح حكم القانون. غير أنها عادت فسحبته بقرارها رقم 66 المؤرخ 20/ 4/ 1981. ثم عادت مرة ثانية - عملاً بكتاب رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - فأصدرت بتاريخ 2/ 12/ 1985 - قرارها رقم 91 لسنة 1985 المطعون فيه - بإعادة تعيين المطعون ضده بوظيفة صيانة لاسلكي ثان مجموعة الوظائف الهندسية المساعدة بالإدارة المركزية للشئون الهندسية. على أن تحتسب أقدميته في هذه الدرجة اعتباراً من 13/ 8/ 1978 بعد حذف مدة الفصل وقدرها سبعة شهور واثني عشر يوماً.
ومن حيث إن القرار رقم 66 لسنة 81 الصادر بتاريخ 20/ 4/ 1981، وإن شابه البطلان وعدم المشروعية إلا أن هذا البطلان لا يصل إلى حد الانعدام ذلك أن الأصل في القرار لا يكون منعدماً إلا إذا انعدمت أحد أركانه الأساسية وهي الإرادة والمحل والسبب، أما إذا توافرت الأركان الثلاثة ولكن اختلت شروط صحتها وهي الشكل والاختصاص ومطابقة القانون واستهداف الصالح العام، كان القرار باطلاً فحسب مع مراعاة أن عيب الاختصاص الجسيم الذي يصل إلى حد غصب السلطة القضائية أو السلطة التشريعية يؤدي إلى انعدام القرار باعتبار أن الإدارة تكون في هذه الحالة قد خرجت عن النطاق الإداري. وإذ الثابت مما تقدم أن القرار المطعون فيه قد توافرت له أركانه الأساسية وأن ما شابه هو مجرد مخالفة القانون لا تنحدر به إلى حد الانعدام.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت أن القرار المطعون فيه رقم 91 لسنة 85 صدر بعد انقضاء الميعاد الذي يجوز فيه سحب القرار رقم 66 لسنة 89 الصادر بسحب قرار إنهاء خدمة الطاعن، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر والحالة هذه قد خالف حكم القانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب ورفض إلغائه إنما يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن والحالة على غير سند من القانون متعيناً رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق