باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــاكم إمــــارة رأس الخيمــــة
-------------------------
محكمــة تمييـــز رأس الخيمــــة
الدائــرة المدنية والتجارية ودائـرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني
وحضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بــــدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 13 رمضان 1436 هـ الموافق 30 من يونيه من العام 2015
في الطعـن المقيد فـي جدول المحكمة بـرقـم 14 لسنـــة 10 ق 2015 مدني
الطاعن / شركة .... لمقاولات البناء ذ.م.م يمثلها مديرها .... وكيلها المحامي/ ....
المطعون ضدهما / 1- .... وكيله المحامي /....
2- شركة .... للتأمين وكيلها المحامي /....
الوقائــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده " الأول أقام بتاريخ 2013/11/24 الدعوى رقم .... 2013 /أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة " للمطالبة بتعويض وقال بياناً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى المدعى عليها بمهنة ( نجار مباني ) وبتاريخ 2013/1/22 وأثناء عمله في فيلا متعاقد مع مالكها وعند قيام المدعي بعمله على ماكينة تقطيع الأخشاب الخاصة بالأبواب أصابت الماكينة يد المدعي مما أدى إلى بتر إبهامه باليد اليسرى وصدر تقرير نهائي بعدم إمكانية إعادة الزرع بذلك الوقت ونسبة عجز ( %12 ) وقد تكبد مصاريف علاج وتعطل عن العمل، وأن الحادث نتيجة خطأ الشركة بتكليفه بتقطيع الأخشاب وأصيب بأضرار مادية ومعنوية مما أدى لإقامة الدعوى .
باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى فقدمت المدعى عليها طلباً لإدخال خصم في الدعوى ( شركة .... للتأمين ـــ المطعون ضدها الثانية ) كونها الشركة المؤمن لديها على عمال الشركة المدعى عليها عن إصابات العمل والوفاة مما يتعين إدخالها لإلزامها بما عسى أن يقُضى به على المدعى عليها في الدعوى.
وبتاريخ 2014/6/19 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن ما يلي:-
1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ مائة وخمسين ألف درهم عن كافة الأضرار البدنية والأدبية التي لحقت به جراء إصابته وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة وبرفض الدعوى فيما زاد على ذلك
2- إلزام شركة التأمين المدخلة بأن تؤدي للمدعى عليها ما تؤديه من التعويض المحكوم به عليها.
لم يقبل الأطراف جميعاً بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم .... /2014 وطعنت عليه المدعى عليها بالاستئناف .... 2014/ وطعنت عليه الخصم المدخل شركة التأمين بالاستئناف رقم .... 2014/ .
وبعد ضم الاستئنافات الثلاثة للارتباط إستكمال الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2014/11/23 حكمها المتضمن ما يلي:- أولاً: قبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً. ثانياً : رفض الاستئنافين رقم .... 2014/ و .... 2014/ وتضمين كل من المستأنفين رسوم استئنافه. ثالثاً: في موضوع الاستئناف رقم .... 2014/ (المقدم من الخصم المدخل شركة .... للتأمين) الحكم بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بإلزام الشركة المدخلة وبنفس الوقت إلزامها بدفع مبلغ 9657 درهم لصالح المدعى عليها ( شركة ....) من المبلغ الذي حكمت به لصالح المدعي وتضمينها المناسب من الرسوم.
لم تقبل المدعى عليها ( شركة ....) بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 2015/1/21 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده الأول بتاريخ 2015/2/15 فقدم بتاريخ 2015/3/2 مذكرة جوابية ولم يرد بأوراق الدعوى إعلان الصحيفة للثاني الذي قدم وكيله بتاريخ 2015/2/1 مذكرة جوابية.
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
المحكمــــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فه ومقبول شكلاً.
وفي الموضوع وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة .
وعن أسباب الطعن، والتي تنعى فيها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ، وذلك من حيث أن الحكم لم يثبت بأي حال أن إصابة المطعون ضده الأول راجعة لخطأ الطاعنة ، وأن الثابت أنه يعمل لديها موظف بناء طوب وأن تقطيع الأبواب ليس من اختصاصه مما ينفي مسؤولية الطاعنة عن الضرر الذي وقع له ، وكذلك من حيث إن العلاقة بين الطاعنة والمطعون ضده الأول هي علاقة عمل فينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة العمالية وأن قانون العمل حدد مقدار التعويض عن إصابة العمل ، مما يتعين معه نقض الحكم.
فإن هذا الطعن غير سديد، فمن حيث الاختصاص : فإن اختصاص المحكمة العمالية نوعياً وفقاً لأحكام المادة 1/30 من قانون الإجراءات الدنية ينحصر في الدعاوى العمالية المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها، وأن هذه الدعوى أقيمت استناداً لأحكام المسؤولية التقصيرية المتمثلة بخطأ صاحب العمل بإسناد عمل آخر للمطعون ضده غير ذلك العمل المتفق عليه بعقد العمل . وهي دعوى غير مقدرة القيمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة وفقاً لأحكام المادة 30 المشار إليها ، وحيث توصل الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة فقد جاء في محله مما يتعين رفض الطعن من هذه الجهة.
ومن حيث الحكم بقيام مسؤولية الطاعنة ومقدار التعويض المقضي به ، فإن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل واقع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله ، كما أن تقدير التعويض يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها في هذه المسألة أيضاً طالما بينت عناصر التعويض الذي قضت به ، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده يرتبط مع الطاعنة بعقد عمل خطي وأن مهنته بموجب العقد هي (بناء طوب) وأن الحادث موضوع الدعوى والذي تسبب ببتر إبهامه باليد اليسرى قد وقع له أثناء مباشرة عمله على ماكينة تقطيع الأخشاب الخاصة بالفيلا ، ولم تكن هذه الواقعة الأساسية محل منازعة من قبل الطاعنة من حيث تكليف المطعون ضده بالعمل أم عدم تكليفه ، وإنما كانت المنازعة فيها أمام المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص النوعي وأن الدعوى غير مقدرة القيمة ، وقد جاء بجوابها أمام المحكمة الابتدائية والمذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف المقدم منها تكرار للوقائع التي يستند إليها المدعي بدعواه وأنه كان يعمل على ماكينة تقطيع الأخشاب ، بل ورد في الوقائع ضمن المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف أن الحادث وقع أثناء وبسبب عمله لدى الطاعنة. لما كان ذلك وكان العمل المتفق عليه فيما بين الطاعنة والمطعون ضده هو أن يعمل بناء طوب فإن قيامه بالعمل على ماكينة تقطيع الأخشاب دون أن يرد في أوراق الدعوى أن الطاعنة منعته من هذا العمل فيكون قد ثبت بجانب الطاعنة الخطأ الموجب لمسؤوليتها من تعويض المطعون ضده عن الأضرار التي لحقت به ، وأساس هذه المسؤولية الفعل الضار " المسئولية التقصيرية " إذ خرج خطأ الطاعنة عن مجال العقد وعن نطاق أحكام أمام قانون العمل.
وبناءً على ما تقدم فإن تقدير التعويض والحالة هذه لا يكون وفقاً لأحكام قانون العمل المتعلقة بإصابات العمل وإنما وفقاً للقواعد العامة في تقدير التعويض الواردة في المادتين 292 و 293 من قانون المعاملات المدنية .
وحيث قدرت محكمة الموضوع التعويض آخذة بعين الاعتبار ما لحقه من ضرر مادي وأدبي وأشارت لعناصر وأسس هذا التعويض فقد جاء حكمها في محله مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً.