الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 7 أغسطس 2020

الطعن 79 لسنة 10 ق جلسة 29 / 2 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــاكم إمـــارة رأس الخيمــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــة تمييــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــــرة المدنية و التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 20 جمادى الأول 1437 ه الموافق 29 من فبراير من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 79 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ...... وكيله المحامي/ .... 
المطعون ضدهما / 1- .... للمقاولات البناء. 
2- ... للاستشارات وكيله المحامي/ ... 

المحكمـــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة ، والمرافعة وبعد المداولة 
حيث أنه الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 341 لسنة 2016 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير هندسي لبيان ما تم من تنفيذ الأعمــــال وقيمتها ومـــدى إخلال المطعون ضدهما بالتزاماتهما التعاقدية وقيمة غرامات التأخير المستحقة له وسنة إنجاز المشـروع والتعويض الجابر لكافة الأضرار التي لحقت به . وقال بياناً لذلك أنه تعاقد مع المطعون ضده الأول "المقاول" بموجب عقد مقاولة مؤرخ 5/ 2/ 2008 على قيام الأخير تحت إشراف المطعون ضده الثاني – استشاري المشـروع بإنشاء فيلا مسلحة وملحق سقف عــربي بإجمالي مبلـغ مليـون وخمسة وسبعين ألـف درهــم، على أن يبـدأ المشروع في 2/ 3 / 2008 ولمدة 18 شهراً تسلم في 2/ 8/ 2009 إلا أنه لم يتسلم المشـروع كما أن الأعمال التي تمت بها كثيراً من العيوب ولا تتناسب مع القيمة النقدية التي استلمها المطعون ضده الأول وقد ترتب على ذلك أضرار وإذ تعذر التسوية الودية فكانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 16 / 6 / 2014 رفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 314 لسنة 2014 من أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي قضت بتاريخ 26 / 2 / 2015 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على غرفة مشورة حدد جلسه لنظره وفيها قررت إصدار حكمها جلسة اليوم. 

وحيث إن الطاعن ينعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الخبير المنتدب أحتسب مبالغ مستحقة للطاعن فضلاً عن أنه وجه إليه كثيراً من الاعتراضات الجوهرية بشأن التقرير الأصلي والتكميلي إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع إيراداً ورداً، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن المحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولها الأخذ بما انتهى إليه الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل وجه أو قول مادام في قيام الحقيقة التي أوردتها دليلاً فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج وأقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحملة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على ما انتهى إليه الخبير الأصلي والتكميلي المنتدب أمام محكمة إدارة أول درجة في تقريره من أن سبب التأخير في تنفيذ أعمال المطعون ضده الأول المقاول يعود إلى الطاعن وذلك رغبة منه في ربط العمل في الملحق بالعمل في الفيلا ودفعات البرنامج لكي لا تنتهي العمل في الفيلا قبل الملحق ولذلك لا يستحق غرامات تأخير إذ أن تأخر في الحصول على ترخيص الملحق العربي وتعديل مخططاته وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وكاف لحمل النتيجة التي انتهت إليه بأن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز أثارته لدى هذه المحكمة ويكون الطعن غير مقبول . 
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق