الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020

الطعن 4789 لسنة 54 ق جلسة 13 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 39 ص 242

جلسة 13 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي. نواب رئيس المحكمة، ومحمود بهي الدين عبد الله.

-------------

(39)
الطعن رقم 4789 لسنة 54 القضائية

(1) قانون "تفسيره". تهريب جمركي. عقوبة "تطبيقها".
العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها بالمادة 122 من القانون 66 لسنة 1963؟
(2) عقوبة "العقوبة التكميلية" "تطبيق العقوبة" "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة. تهريب جمركي. جمارك.
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة. تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. دون العقوبات التكميلية.
العقوبة التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد.
مثال لخطأ في تطبيق القانون بإغفال توقيع العقوبة التكميلية في جريمة احراز وتهريب مخدر.

-------------
1 - ان المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد أوجبت إلى جانب الحكم بالحبس والغرامة القضاء بتعويض يعادل مثلى الضرائب المستحقة، فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لثلثي قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر.
2 - من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الاصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب الى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء الى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية، كالمصادرة ومراقبة الشرطة التي هي في واقع الامر عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبات المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جريمتي احراز الجوهر المخدر وتهريبه مرتبطين وبرغم هذا أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - وهو على ما يبين من المفردات المضمومة أربعمائة وسبعون جنيها - فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بالتعويض بالإضافة الى باقي العقوبات المقضي بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: (أولا): جلب الى جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا (حشيشاً) وأجزاء من نباته وبذوره دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الادارية المختصة. (ثانيا): هرب البضائع الممنوعة المبينة بالتحقيقات موضوع التهمة الأولى بأن أدخلها الى جمهورية مصر العربية بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. وطلبت احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. ومحكمة جنايات السويس قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37/ أ و42/ أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 و61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 والملحق بالقانون الاول والمواد 204/ 2 و313 و381/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه والمصادرة بعد أن استبعدت فعل الجلب واعتبرته بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان المطعون ضده بجريمتي احراز جوهر مخدر بقصد التعاطي والتهريب الجمركي قد خالف القانون، ذلك بأنه أغفل القضاء بالتعويض المنصوص به المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963.
ومن حيث ان المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد أوجبت الى جانب الحكم بالحبس والغرامة القضاء بتعويض يعادل مثلى الضرائب المستحقة، فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الاصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لثلثي قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العقوبة الاصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الاصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب الى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء الى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية، كالمصادرة ومراقبة الشرطة التي هي في واقع الأمر عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبات المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الاشد. وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جريمتي أحراز الجوهر المخدر وتهريبه مرتبطين وبرغم هذا أغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - وهو على ما يبين من المفردات المضمومة أربعمائة وسبعون جنيها - فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بالتعويض بالإضافة الى باقي العقوبات المقضي بها

هناك تعليق واحد: