الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أغسطس 2020

الطعن 134 لسنة 9 ق جلسة 30 / 10 / 2014 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الخميس 6 محرم 1436 هـ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 134 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / .......... وكيله المحامي/ ....... 

المطعون ضدها / .... لتعهدات الحفلات وإدارة المنشآت يمثلها ..... وكيله المحامي/ .... 

الوقائـــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي ( الطاعن ) قد أقام بتاريخ 27/10/2013 الدعوى رقم 542/2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة العمالية بمواجهة المطعون ضده بموضوع مطالبة بحقوق عمالية وقال بياناً لدعواه أنه يعمل لدى الجهة المدعى عليها منذ 25/7/2013 وقد امتنعت عن إعطائه المستحقات القانونية والعمالية حسب العقد متعسفة في فصله رغم أن فترة عمله لا تتجاوز الشهرين وتقدم بشكوى رسمية ضدها في 9/10/2013 وأنه لم يتحصل علي رواتبه عن الفترة من 25/7/2013 وحتى تاريخ شكواه العمالية باستثناء مبلغ 1550 درهم بموجب سند صرف و 3000 درهم حوالة بواسطة الأنصاري للصرافة وأن راتبه الشهري 8000 درهم وأن أجوره المترصدة 7450 درهم إضافة للتعويض عن الفصل التعسفي نتيجة إخلال المدعى عليه بالتزاماته وعدم الوفاء بالأجور وذلك بواقع 24000 درهم وأن له ساعــات عمــــل إضافيــــة بقـــدر أجرهـــا مبلــــغ 5100 درهم وتعويض مادي ومعنوي عما لحقه من ضرر وبدل تذكرة العودة وبما مجموعه 136550 درهم . 

نظرت المحكمة الدعوى وبتاريخ 13/2/2014 أصدرت حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي للمدعي مبلغ عشرة آلاف وأربعمائة وخمسين درهماً بدل رواتب غير خالصة وحمل المناسب من المصروفات عليها والرفض فيما زاد عن ذلك. 

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 109/2014 وبتاريخ 28/5/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإعفاء المستأنف من المصروفات . 

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 21/7/2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 22/7/2014 بواسطة المحاسب الذي يعمل لديه . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث قدم وكيل المطعون ضده بتاريخ 12/10/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة : 
ومن حيث الشكل : نجد أن صحيفة الطعن مقدمة من الطاعن وقد ورد فيها أن وكيله المحامي الأستاذ / أمجد رمضان ، إلا أن الصحيفة خلت من توقيع الوكيل المذكور . ولما كانت المادة 17 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة تنص على أنه : ( يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة التمييز مصحوبة بما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين وموقعة من محام مقبول أمامها ..). وتشير المادة المذكورة في ختامها أنه : ( فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله ). كما تضمنت المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي الحكم ذاته . لما كان ذلك وكانت صحيفة الطعن من الإجراءات التي تطلب القانون فيها شكلاً معيناً ورتب على عدم مراعاة هذا الشكل عدم قبول الطعن وأن على المحكمة أن تقضي بهذا الجزاء من تلقاء نفسها ذلك لأن التوقيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو السند الوحيد الذي يشهد بصدور الأسباب عن صاحبها فإذا جاءت غفلاً من التوقيع فقدت دلالتها – ولا يجوز إثباته خارج صحيفة الأسباب التي يجب أن تستكمل بذاتها عناصر صحتها ومقومات وجودها ولا يغني عن التوقيع كون الأسباب صادرة عن مكتب محام مقبول لدى هذه المحكمة أو كتابة اسمه في مستهل الصحيفة أو في ختامها . لما كان ذلك وكانت صحيفة الطعن قد خلت من توقيع المحامي الوكيل عن الطاعن فإن مؤدى ذلك عدم قبول الطعن . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق