باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل
في الجلســة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 27 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 22 من سبتمبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 26 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطاعنة : مقاولات .... يمثلها مديرها / ..... وكيلاها المحاميان .... و ......
المطعون ضدهم : 1- ...... وكيله المحامي ..... 2 - .........
الــــــوقائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي المطعون ضده الأول قد أقام بتاريخ 4/12/2011 الدعوى رقم ( 313/2011 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما : ..... بموضوع ( إثبات حالة – ندب خبير ) وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 4/1/2001 تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليهما على تنفيذ إنشاء فيلا وسور للمدعي حسب الرسومات والمواصفات التي تم عملها مع المدعى عليها الأول وتم الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها الثانية بالعمل تحت إشراف الأولى وقد التزم المدعى عليهما بضمان سلامة الهياكل الرئيسية للبناء وأساساته لمدة عشر سنوات وتفاجأ المدعي بوجود تشققات بأسقف الفيلا وقام بإخطار البلدية حيث ورد بتقريرها أن الفيلا بها تساقط طبقة التغطية الخرسانية بسبب صدأ حديد التسليح وتساقط الأصباغ بسبب الرطوبة وتشققات أسفل الأسقف وتبين ضعف قوة تحمل الخرسانة وأن السكن بوضعه الحالي غير آمن وقد طالب المدعى عليهما بالالتزام بالضمان وامتنعا عن ذلك فأقام هذه الدعوى .
باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى وفي جلسة 19/2/2012 قدم وكيل المدعي لائحة إدخال المطعون ضدهما (الثالث والرابع) خصوماً جدد في الدعوى (الثالث بصفة مالك الرخصة قبل التنازل الذي تحتج به المدعى عليها الأولى والرابع بصفته المهندس المسؤول المباشر عن إنشاء الفيلا محل العقد ).
وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة بتاريخ 2/5/2013 حكمها المتضمن : أولاً : عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثالث . ثانياً : إلزام المدعى عليهما الثانية ( مقاولات ... ) والرابع ( .... ) بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ ( 300 ألف درهم ) كتعويض له عن كافة الأضرار التي أصابته وإلزامهما بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .
لم يقبل المدعي بذلك الحكم كما لم يقبل به المدعى عليهما الثانية والرابع فطعنوا عليه بالاستئناف رقم ( رقم ( 387/2013 ) من المدعي والاستئناف رقم ( 376 /2013 ) من المدعى عليها الثانية والاستئناف رقم ( 367/2013 ) من المدعى عليه الرابع .
وبعد ضم الاستئنافات الثلاثة واستكمال الإجراءات أمام محكمة الاستئناف أصدرت بتاريخ 29/12/2013 حكمها المتضمن قبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضها جميعاً وتأييد الحكم المستأنف ولخسارة كل واحد من المستأنفين استئنافه إلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه .
لم تقبل المدعى عليها الثانية ( مقاولات .... ) بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 27/2/2014 وجرى إعلانها للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابع بتاريخ 31/3/201وللمطعون ضدها الثانية بالنشر بتاريخ 5/6/2014 وقد وردت مذكرات جوابية : من الأول بتاريخ 10/4/2014 و من الثالث بتاريخ 13/4/2014 ومن الرابع بتاريخ 15/4/2014. وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 3/7/2014 رفض طلب وقف التنفيذ وحجز الطعن للحكم بجلسة هذا اليوم .
المحكمــــــة
حيث استوفى الطعن والرد عليه من المطعون ضدهم الأول والثالث والرابع أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة
وعن سببي الطعن : حيث ينعى الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ بتطبيق القانون من حيث أن المدعي لم يطالب بفسخ العقود وفقاً لأحكام المادتين 877 و 895 من قانون المعاملات المدنية .
فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن هذه الدعوى قد أقيمت للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت صاحب البناء بعد تسليمه وتنفيذ عقد المقاولة . ولما كانت المادة 880 من قانون المعاملات المدنية التي تحكم موضوع الدعوى تنص على أنه : إذا كان عقد مقاولة إقامة مبان أو منشآت ثابتة أخرى يضع المهندس تصميمها على أن ينفذها المقاول تحت إشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ، وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة أطول . وعليه فإن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أشارت إليها المادة 880 سالفة الذكر لا تقتضي المطالبة بفسخ عقد المقاولة لأن العقد قد تم تنفيذه وتم تسليم البناء. أما ما جاء في المادة 877 معاملات مدنية التي يشير إليها الطاعن فتتعلق بالتنفيذ المعيب أو المنافي للشروط وذلك خلال تنفيذ أعمال المقاولة . وحيث توصل الحكم لهذه النتيجة فقد صادف صحيح القانون مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة .
وحيث ينعى الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب من حيث إنه لم يبين الأسس التي استند إليها .
فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن محكمة الاستئناف وبعد أن أشارت لواقعة الدعوى وأساسها وتكييفها القانوني كدعوى تستند لأحكام المادة 880 من قانون المعاملات المدنية على النحو الذي سبق بيانه فقد استعرضت البينة المقدمة لإثبات الدعوى وبصفتها محكمة موضوع فقد أقرت محكمة الدرجة الأولى فيما اعتمدت عليه من بينات في ضوء ردها على أسباب الطعن الاستئنافي المقدم من المهندس المشرف وأحالت إليه تفادياً للتكرار .
وحيث جاء الحكم المطعون فيه مستوفياً لأسبابه الكافية لحمل النتيجة التي توصل إليها فإن الطعن مستوجب الرفض من هذه الجهة أيضاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق