جلسة 10 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.
-----------
(182)
الطعن رقم 7028 لسنة 54 القضائية
حكم "اصداره. إجماع الآراء". معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون". محكمة النقض "سلطتها". بطلان.
القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة الابتدائي. وجوب صدوره بإجماع الآراء. إغفال النص فيه على صدوره بالإجماع يبطله. ولو كان الحكم الغيابي الاستئنافي قد نص على صدوره بإجماع الآراء. علة ذلك؟
حق محكمة النقض في نقض الحكم في هذه الحالة من تلقاء نفسها وتأييد حكم البراءة المقضي به ابتدائيا.
------------
لما كان يبين من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة دون ان يذكر انه صدر بإجماع آراء القضاة الذين اصدروه خلافا لما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية من انه "اذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا بإجماع آراء قضاة المحكمة". ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - ان يصبح الحكم المذكور باطلا فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الالغاء وفقا للقانون، ولا يكفى في ذلك ان يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لان المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها ان تعيد القضية لحالتها الاولى بالنسبة الى المعارض، بحيث اذا رات المحكمة ان تقضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة، فانه يكون من المتعين عليها ان تذكر في حكمها انه صدر بإجماع آراء القضاة، لان الحكم في المعارضة وان صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الا انه في حقيقته قضاء فيها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه باع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر. وطلبت عقابه بمواد المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل ومحكمة أمن الدولة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه ثلاثمائة جنيه والمصادرة والغلق والاشهار لمدة شهر واحد فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءته من التهمة المسندة اليه دون النص فيه على صدوره بإجماع آراء القضاة. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة دون ان يذكر انه صدر بإجماع آراء القضاة الذين اصدروه خلافا لما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية من انه "إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا بإجماع آراء قضاة المحكمة". ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - ان يصبح الحكم المذكور باطلا فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الالغاء وفقا للقانون، ولا يكفى في ذلك ان يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لان المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها ان تعيد القضية لحالتها الاولى بالنسبة الى المعارض، بحيث اذا رات المحكمة ان تقضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فانه يكون من المتعين عليها ان تذكر في حكمها انه صدر بإجماع آراء القضاة، لان الحكم في المعارضة وان صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الا انه في حقيقته قضاء فيها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق