الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 6464 لسنة 54 ق جلسة 27 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 169 ص 931

جلسة 27 من اكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.

-------------

(169)
الطعن رقم 6464 لسنة 54 القضائية

اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة استئنافية. محكمة الأحداث.
التنازع السلبي على الاختصاص. شرط قيامه؟
قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم الإدانة وبعدم اختصاص محكمة أول درجة استنادا الى ان المتهم حدث على خلاف الثابت بمدوناتها. وقضاء محكمة الاحداث غيابيا بعدم اختصاصها لأن المتهم غير حدث. يوجب قبول طلب النيابة العامة وتعيين المحكمة المختصة. علة ذلك؟.

-------------
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المتهم أمام محكمة أمن الدولة الجزئية بوصف أنه بتاريخ 26/ 7/ 1980 (1) باع سلعه مسعره بأزيد من السعر المقرر (2) لم يعلن عن أسعار ما يعرضه طبقا للأوضاع المقررة قانونا. وطلبت عقابه بالقانون 163 لسنة 1950 المعدل وبتاريخ 29/ 7/ 1980 قضت محكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة بحبس المتهم سنة مع الشغل والمصادرة وغرامة ثلاثمائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم وبتاريخ 24/ 11/ 1980 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية - حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث للاختصاص. وبتاريخ 12/ 5/ 1982 قضت محكمة الأحداث بالقاهرة غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها قد أصبح نهائيا، وكان حكم محكمة الاحداث بعدم الاختصاص وإن صدر غيابيا إلا أنه لا يفيد أنه قد أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه، ومن ثم فإن كلتا المحكمتين أصبحتا متخليتين عن نظر الدعوى، وبذا يقوم التنازع السلبي بين محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وبين محكمة الأحداث التابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، الأمر الذي ينعقد الفصل فيه إلى محكمة النقض طبقا لمؤدى المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات أن تاريخ ميلاد المتهم حسبما هو ثابت ببطاقته الشخصية هو 14/ 8/ 1961 - وهو ما يكشف عن ان سن المتهم كانت قد جاوزت عند ارتكاب الجريمة - في 26/ 7/ 1980 ثماني عشرة سنة خلافا لما ذهبت إليه محكمة الجنح المستأنفة في حكمها وتكون تلك المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا: باع سلعة مسعرة "بطيخ" بأزيد من السعر المقرر قانونا. ثانيا: لم يعلن عن اسعار ما يعرضه طبقا للأوضاع المقررة قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9، 14، 15، 16، 17، 20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل. ومحكمة امن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضوريا بحبس المتهم سنة مع الشغل والمصادرة وغرامة ثلاثمائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة الاحداث للاختصاص. وبتاريخ.... قضت محكمة جنح الأحداث بالقاهرة غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها إلى المحكمة المختصة وعلى النيابة اتخاذ شئونها واعلان المتهم بتلك الجلسة. وبتاريخ 12 من يونيه 1982 قدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض طلبا بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى موقعا عليه من وكيل نيابة جنوب القاهرة الابتدائية ومعتمد بتوقيع رئيس النيابة.


المحكمة

حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المتهم أمام محكمة أمن الدولة الجزئية بوصف أنه بتاريخ 26/ 7/ 1980 (1) باع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر (2) لم يعلن عن اسعار ما يعرضه طبقا للأوضاع المقررة قانونا. وطلبت عقابه بالقانون 163 لسنة 1950 المعدل وبتاريخ 29/ 7/ 1980 قضت محكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة بحبس المتهم سنة مع الشغل والمصادرة وغرامة ثلاثمائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية. فأستأنف المتهم هذا الحكم وبتاريخ 24/ 11/ 1980 - قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية - حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث للاختصاص. وبتاريخ 12/ 5/ 1982 قضت محكمة الأحداث بالقاهرة غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها إلى المحكمة المختصة فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها قد أصبح نهائيا، وكان حكم محكمة الاحداث بعدم الاختصاص وإن صدر غيابيا إلا أنه لا يفيد أنه قد أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه، ومن ثم فإن كلتا المحكمتين أصبحتا متخليتين عن نظر الدعوى، وبذا يقوم التنازع السلبي بين محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وبين محكمة الأحداث التابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، الأمر الذى ينعقد الفصل فيه إلى محكمة النقض طبقا لمؤدى المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات أن تاريخ ميلاد المتهم حسبما هو ثابت ببطاقته الشخصية هو 14/ 8/ 1961 - وهو ما يكشف عن أن سن المتهم كانت قد جاوزت عند ارتكاب الجريمة - في 26/ 7/ 1980 ثماني عشرة سنة خلافا لما ذهبت إليه محكمة الجنح المستأنفة في حكمها وتكون تلك المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق