الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أغسطس 2020

الطعن 40 لسنة 9 ق جلسة 22 / 9 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 27 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 22 من سبتمبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 40 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ...... بصفته الشخصية وبصفته شريكاً في شركة ..... للنقليات ش.ذ.م.م وبأي صفة وكيله المحامي ..... 

المطعون ضدهما / 1- ..... بصفته صاحب الرخصة ".... للنقليات" وكيله المحامي .... 2- ..... 

الوقائــــــــــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي "المطعون ضده الأول" قدم بتاريخ 2/9/2010 أمر الأداء رقم 57/2010 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / دائرة الأمور المستعجلة بمواجهة : .... وذلك للمطالبة بمبلغ (2526000) مليونين وخمسمائة وستة وعشرين ألف درهم بموجب سبعة شيكات مسحوبة على البنك التجاري الدولي تبين أنها بدون رصيد وقد وجه المدعي لهما إخطاراً عدلياً بتاريخ 12/8/2010، ويستند المدعي لوقائع مؤداها أنه يوجد عقد تمويل ديزل فيما بين شركة المدعي والمدعى عليها الأولى ووفقاً لشروط العقد يتحمل الطرف الثاني زيادة على سعر الجالون في حال تأخير دفع قيمة الشيك بعد المدة المتفق عليها وحرر الطرف الثاني شيك ضمان بقيمة 1150000 مليون ومائة وخمسين ألف درهم يصرف بحال عدم سداد الدفعات المستحقة وأن المدعى عليه الأول هو صاحب الشركة والمدعى عليه الثاني هو شريك فيها وطلب المدعي إصدار أمر أداء في مواجهتهما بالمبلغ المدعي به. 

وبتاريخ 2/9/2010 قرر قاضي الأمور المستعجلة رفض الطلب وتحديد جلسة 4/10/2010 لنظر الدعوى أمام محكمة الموضوع حيث قيدت الدعوى برقم 253/2010 وبتاريخ 17/1/2011 أصدرت حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعي مبلغ (2526000) مليونين وخمسمائة وستة وعشرين ألف درهم وإلزامهما بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 

لم يقبل الشريك ....... بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 63/2011. وبتاريخ 24/10/2011 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف وإلزام رافعه المصروفات. 

لم يقبل المستأنف .... بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض رقم 84/2011. 

وبتاريخ 25/3/2012 قضت محكمتنا بهيئتها السابقة بنقض الحكم المذكور (للبت في المنازعة حول الكيان القانوني لشركة دانية للنقليات وما إذا كانت تعد منشأة يمثلها صاحبها بشخصه أو أنها شركة لها شخصية اعتبارية مستقلة والشكل القانوني الذي يتحدد بمقتضاه الممثل لها، وهل أن اتخاذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة قصد به التحايل عليها والأثر القانوني الذي يترتب على ذلك إن صح ما تدعيه الشركة المدعية أمام محكمة الاستئناف). وبعد النقض والإعادة وإتباع ما جاء بحكم النقض رقم 84/2011 وإجراء الخبرة أصدرت بتاريخ 26/2/2014 حكمها المتضمن عدم قبول الاستئناف وإلزام رافعه بالمصروفات. 

لم يقبل المستأنف بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض للمرة الثانية بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 20/3/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدهما ولم يقدم أي منهما مذكرة جوابية. 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 7/7/2014 رفض طلب وقف التنفيذ وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً. 
وعن أسباب الطعن والتي ينعي فيها الطاعن على الحكم بالخطأ في فهم الوقائع والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره. 
فإن هذا الطعن سديد؛ ذلك أن المادة (2) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه : ( لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعه ) وأن نطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف يتحدد من حيث أطرافها وموضوعها بما كانت عليه أمام محكمة الدرجة الأولى على اعتبار أن الاستئناف وعلى مقتضى المادة (165/1) من القانون المشار إليه ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع الاستئناف عنه. لما كان ذلك وكانت للطاعن مصلحة في تقديم الطعن الاستئنافي بحسب ظاهر ما جاء بصحيفة الدعوى ومستهل الحكم الابتدائي من حيث صفته كممثل للشركة وصاحبها وأن محكمة الاستئناف وفي ضوء حكم النقض السابق – قد ناقشت صفة الطاعن التي وردت في الدعوى وأوردت بأسباب الحكم أن ما جاء بصحيفة الدعوى بخصوص المدعى عليها الأولى بأن ممثلها صاحبها .... جاء خطأ لمخالفته واقع قيود وسجلات الشركة ووفقاً لما جاء بشهادة تسجيلها من أنها شركة ذات مسؤولية محدودة ومديرها وممثلها هو المدعى عليه الثاني كتيبه وليس فاهم الأمر الذي يجعل إضافة ممثلها صاحبها فاهم إلى اسمها لا يجعله خصماً بصفته المذكور كونه شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة إلا بمقدار مساهمته في الشركة غير المدفوعة في رأسمالها إعمالاً لحكم المادة 218 من قانون الشركات. فإن محكمتنا تجد أن ما جاء في الحكم المطعون فيه من توضيح بان ورود اسم الطاعن (فاهم) كان خطأ والإشارة في الحثيثات بعدم مسؤوليته عن ديون الشركة إلا بمقدار مساهمته كان يستوجب وفي ضوء ما للطاعن من مصلحة في الطعن الاستئنافي قبول استئنافه شكلاً و بحثه موضوعاً لأن في عدم قبول طعنه احتمال مباشرة التنفيذ بحقه وإثارة إشكالات تنفيذ حول ما إذا كان ممثلاً للشركة المدعى عليها الأولى أم لا وما إذا كان قد حكم بصفته الشخصية أو بصفته شريكاً أم لا ، وأن الحكم المطعون فيه وإن أشار هذه المسألة في حيثياته إلا أن البت بها من خلال معالجة موضوع الاستئناف أدعى وأبلغ لتحقيق العدالة وقطع الجدال أو الإشكال في التنفيذ حول ما سبق بيانه. وحيث لم تراع محكمة الاستئناف ذلك فإن أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه وتوجب نقضه. ولما كان هذا الطعن للمرة الثانية فإن محكمتنا تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف رقم 63/2011 سنداً للمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 24 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة. وعليه وفي موضوع الاستئناف رقم 63/2011 نجد أن الحكم المستأنف قد تضمن في مستهله أن المدعى عليها (شركة دانيه للنقليات يمثلها صاحبها فاهم عبد الله) وأن ذلك جاء خطأ وخلافاً لقيود وسجلات الشركة التي تفيد أن المدعى عليه الثاني كتيبه هو مدير الشركة وممثلها كما أن المستأنف فاهم شريك محدود المسؤولية غير مسؤول عن ديون الشركة والتزاماتها إلا بمقدار حصته في رأس المال أو غير المدفوع منها الأمر الذي لا يجوز معه أن يرد اسمه كممثل للشركة في الحكم المستأنف مما يتوجب معه أن يقتصر الحكم المستأنف على إلزام المدعى عليهما (الشركة المدعى عليها الأولى ويمثلها المدعى عليه الثاني وليس المستأنف. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق