الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أغسطس 2020

الطعن 51 لسنة 9 ق جلسة 9 / 12 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و د. راشد الحاي 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 17 صفر 1436 هـ الموافق 9 من ديسمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 51 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ..... وكيله المحامي/ ..... 

المطعون ضدهم / 1- ..... 2- ...... وكيلته المحامية /.... 3- ...... 

الوقائـــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي "الطاعن" قد أقام بتاريخ 27/2/2012 الدعوى رقم 73/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما:- ....... للمطالبة بمبلغ (أربعمائة ألف درهم) قيمة رقم سيارة وقال بياناً لدعواه أنه وكل المدعى عليه الأول بالتصرف بالرقم المميز .... رأس الخيمة) وبالبيع والتنازل أمام دائرة المرور والترخيص وهي الوكالة رقم ...../2010 تاريخ 29/03/2010 عدل رأس الخيمة، وقد قام الوكيل المذكور بالتنازل عن الرقم للمدعى عليه الثاني مقابل مبلغ أربعمائة ألف درهم ولم يقم بتسليم المدعي المبلغ المذكور رغم المراجعة مما دعا لإقامة هذه الدعوى. 
باشرت محكمة أول درجة بنظر الدعوى وفي جلسة 27/1/2013 قدم وكيل المدعي لائحة لإدخال خصوم جدد وتعديل طلباته اختصم فيها المدعى عليهم: ...... مستنداً لأقوال المدعى عليه ..... بأنه تم التنازل له عن الرقم المروري المذكور ليتمكن من بيعه وأنه بقي لديه إلى أن أخذه المدعو ..... وأن المدعو ...... هو وسيط حضر للمدعى عليه .... وطلب منه أن يحضر له مبلغ مالي وأن يأخذ منه الرقم فأخبره أن الرقم ملك ل ..... (المدعي) وأنه تنازل له عنه للتصرف فيه بالبيع. وطلب المدعي إلزام المدعى عليه .... والخصمين المدخلين متضامنين بالمبلغ المدعى به قيمة الرقم المروري أو رده إليه وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 31/03/2013م حكمها المتضمن رفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف. 

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 297/2013. وبتاريخ 29/1/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنف بالمصاريف. 

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 30/3/2014م جرى إعلانها للمطعون ضدهما الأول والثالث بتاريخ 9/4/2014 وللمطعون ضده الثاني بتاريخ 10/4/2014 الذي قدم بتاريخ 21/4/2014 مذكرة جوابية. 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً: 

وعن أسباب الطعن ، والتي ينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وذلك تأسيساً على أنه بموجب المادة 153 من قانون المعاملات المدنية تنسحب تصرفات الوكيل .... على الأصيل (المدعي) وأن المطعون ضده الأول أقر أنه تم التنازل له عن الرقم المروري ليتمكن من بيعه وأن الطاعن لم يستلم قيمة الرقم المذكور. 

فإن هذا الطعن سديد ؛ ذلك أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كان ما توصلت إليه مستمد بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقض لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله، فإن لم تراع محكمة الموضوع ما تقدم كان حكمها قاصراً في التعليل والتسبيب مشوباً بالفساد في الاستدلال من البينة المقدمة في الدعوى. وفي هذه الدعوى نجد أن المدعي / الطاعن قد وجه مطالبته ابتداء إلى وكيله ..... والمطعون ضده الأول .... تأسيساً على أن الوكيل المذكور قام بالتنازل عن الرقم موضوع الوكالة إلى المطعون ضده الأول ..... وفي ضوء ما تبين للمدعي / الطاعن في جلسة 6/1/2013 أمام محكمة أول درجة بأن المدعى عليه ..... تم التنازل له عن الرقم المروري ليتمكن من بيعه وظل لديه لفترة طويلة ، فقد قدم المدعي لائحة دعوى معدلة استبعد فيها المدعى عليه ..... واختصم فيها المدعى عليه ..... وكل من .... و ....... وتجد محكمتنا أن المطعون ضده الأول / المدعى عليه .... قد أوضح في جلسة 6/1/2013 أمام محكمة أول درجة العلاقة فيما بينه وبين كل من الطاعن والمرحوم .... شقيق الخصم المدخل (عمر) وملخص ذلك (أنه تم التنازل له عن الرقم المروري ليتمكن من بيعه وظل لديه لفترة طويلة حتى قام المدعو .... بطلب مبلغ أربعين ألف درهم منه، وطلب منه أن يتصرف بالبيع في الرقم المملوك ل ..... وعندما رفض .... إعطائه المبلغ قرر له .... أن يعتبر الرقم الموجود لديه (لدى ....) مملوك له (أي ل ....) فأعطاه الأربعين ألف درهم وظل الرقم لدى .... بناء على هذا الاتفاق. ثم بيّن ما عرضه الوسيط .... بعد وفاة ....، حيث أكد المطعون ضده ..... أن الرقم ملك .... وأنه متنازل له عنه للتصرف فيه بالبيع وأشار لادعاء مديونية بين المرحوم .... والمدعي .... واقتراح الوسيط حولها بالتثبت من هذه المديونية وأنه بناء على ذلك الاتفاق (مع الوسيط ....) أخذ الأربعين ألف درهم وتنازل عن الرقم. لما كان ذلك وكانت المادة 51 من قانون الإثبات تنص على أن : الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر وأن الإقرار بموجب المادة 53 من القانون المشار إليه يعتبر حجة على المقر. وأنه وفقاً للمادة 153 من قانون المعاملات المدنية : إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن أحكام هذا العقد وما ينشأ عنه من حقوق (التزامات) تضاف إلى الأصيل وأنه بموجب المادة 927/1 من القانون المشار إليه:- للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشترى وإن كان قبضه من حق الوكيل وللمشترى أن يمتنع عن دفعه للموكل فإن دفعه له برئت ذمته. وعليه ، وحيث الثابت من أوراق الدعوى أن الوكيل ..... لم يقبض شيئاً عند تنازله عن الرقم المروري لصالح .... بموجب الوكالة مما يتعين معه البحث بإمكانية حق الرجوع بالثمن على المتنازل له (المطعون ضده الأول) في ضوء البحث بحقيقة العلاقة فيما بين المدعي وكل من ..... والمرحوم .... استناداً لما ورد من وقائع وإقرارات من أطراف الدعوى في جلستي 6/1/2013 و 17/2/2013 أمام محكمة أول درجــــة. لما كان ذلك فقد كان على محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع مناقشة ما جاء في الجلستين المذكورتين لتستخلص الواقعة الصحيحة للدعوى في ضوء العلاقات التي أشرنا إليها، ولها في سبيل ذلك ممارسة صلاحيتها باستجواب الخصوم فيما تراه ضرورياً للفصل في الدعوى ومن ثم تطبيق القانون على تلك الواقعة والبت بطلبات المدعي سلباً أو إيجاباً. وحيث لم تراع محكمة الاستئناف ما تقدم فقد جاء حكمها مشوباً بالفساد في الاستدلال من البينة المقدمة في الدعوى قاصراً في التسبيب مما يتعين نقضه والإحالة. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق