جلسة 13 أبريل سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
-----------------
(118)
القضية رقم 19 سنة 2 القضائية
تسبيب الأحكام:
(أ) حكم استئنافي مؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه. اعتباره مسببا.
(ب) حكم. ردّه على حجج الخصوم. عدم لزومه مع كفاية الأسباب.
(المادة 103 مرافعات(
----------------
1 - الحكم الاستئنافي المؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه يعتبر حكما مسببا بلا حاجة إلى نقل الأسباب الابتدائية في نفس الحكم الاستئنافي لسهولة الرجوع إلى تلك الأسباب في ملف الدعوى لمعرفة علة الحكم.
2 - محكمة الاستئناف غير ملزمة بالردّ على جميع ما يقدّمه الخصوم من الحجج، ما دام حكمها مبنيا على أسباب واضح منها كيف كوّنت اعتقادها فيما قضت به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق