الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 26964 لسنة 4 ق جلسة 9 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 62 ص 443

 جلسة 9 من مايو سنة 2015

 برئاسة السيد القاضي / محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي ونبيل عمران نائبي رئيس المحكمة ود/ كاظم عطية ومحمد عبد السلام.

-------------

(62)

الطعن رقم 26964 لسنة 4 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " بطلانه " .

تحرير الحكم الاستئنافي الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه على نموذج مطبوع . لا يبطله . شرط ذلك ؟

(2) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .

تحرير مسودة الحكم بخط القاضي . غير لازم . كفاية توقيع رئيس الدائرة وكاتبها على أصل الحكم . النعي عليه بشأن ذلك . غير مقبول .

(3) جريمة " أركانها " . شيك بدون رصيد . قانون " تطبيقه " " تفسيره " "سريانه " " القانون الأصلح " .

استحداث المشرع قواعد شكلية وموضوعية تنظم الشيك كورقة تجارية . لم ينف عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة . اعتداده بها . متى استوفت شرائطها . إعطاؤه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب . فعلاً مجرماً . لا مجال لاعتبار ما نصت عليه المواد 473 ، 474، 475 من قانون التجارة الجديد قانوناً أصلحاً للمتهم . علة وأساس ذلك ؟

مثال .

(4) إثبات " خبرة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .

الدفاع الموضوعي . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .

مثال .   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ، مادام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الدعوى - فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً .

2- لما كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب تحرير مسودة الحكم بخط القاضي ، فالحكم يكون صحيحاً بتوقيع رئيس الدائرة وكاتبها على النسخة الأصلية للحكم ، ولما كان البيِّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه يحمل توقيع رئيس الدائرة وكاتبها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا محل له .

3- لما كان البيِّن من سياق ما استحدثه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في شأن الشيك أن المشرع حين وضع قواعد شكلية وموضوعية محكمة لهذه الورقة التجارية لم يقصد أن ينفى عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة لمجرد مخالفتها للقواعد التي استحدثها ، بل اعتد بتلك الشيكات متى استوفت شرائطها وفقاً للقواعد القانونية السارية وقت إصدارها ، وعمد إلى تأكيد سلامتها وصحتها ، فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار ـــ بعد تعديلها بالقانون رقم 158 لسنة 2003 ـــ على أنه ( تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2006 ) ومن ثم فإنه متى اعتبرت الورقة شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك في قانون التجارة ـــ طبقاً لما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار ـــ فإن إعطاءه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب يشكل فعلاً مجرماً ولا مجال بالتالي لاعتبار ما نصت عليه المواد 473، 474، 475 من قانون التجارة الجديد في شأن تحديد شكل الشيك وبياناته من قبيل القانون الأصلح للمتهم ، إذ يكتمل حكمها بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة المار ذكرها ، ومتى كان البيِّن أن الطاعن حرر الشيك سند الدعوى بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 2004 ولا يماري الطاعن في أنه ثابت التاريخ قبل أول أكتوبر سنة 2006 ومن ثم تعتبر الورقة المقدمة من المجنى عليه شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

 4- لما كان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير قسم الأدلة الجنائية من أن البصمة المزيل بها الشيك هي بصمة الطاعن ، فضلاً على أن البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن التوقيع المزيل به الشيك ومن ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يضحى غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه مادام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الدعوى - فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب تحرير مسودة الحكم بخط القاضي ، فالحكم يكون صحيحاً بتوقيع رئيس الدائرة وكاتبها على النسخة الأصلية للحكم ، ولما كان البيِّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه يحمل توقيع رئيس الدائرة وكاتبها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان يبين من سياق ما استحدثه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في شأن الشيك أن المشرع حين وضع قواعد شكلية وموضوعية محكمة لهذه الورقة التجارية لم يقصد أن ينفى عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة لمجرد مخالفتها للقواعد التي استحدثها ، بل اعتد بتلك الشيكات متى استوفت شرائطها وفقاً للقواعد القانونية السارية وقت إصدارها ، وعمد إلى تأكيد سلامتها وصحتها ، فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصرار ـــ بعد تعديلها بالقانون رقم 158 لسنة 2003 على أنه ( تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2006 ) ومن ثم فإنه متى اعتبرت الورقة شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك في قانون التجارة ـــ طبقاً لما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار ـــ فإن إعطاءه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب يشكل فعلاً مجرماً ولا مجال بالتالي لاعتبار ما نصت عليه المواد 473، 474، 475 من قانون التجارة الجديد في شأن تحديد شكل الشيك وبياناته من قبيل القانون الأصلح للمتهم ، إذ يكتمل حكمها بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة المار ذكرها ، ومتى كان البيِّن أن الطاعن حرر الشيك سند الدعوى بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 2004 ولا يماري الطاعن في أنه ثابت التاريخ قبل أول أكتوبر سنة 2006 ومن ثم تعتبر الورقة المقدمة من المجني عليه شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير قسم الأدلة الجنائية من أن البصمة المزيل بها الشيك هي بصمة الطاعن ، فضلاً على أن البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن التوقيع المزيل به الشيك ومن ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يضحى غير مقبول . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله وهو ما يتعين التقرير به .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق