باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 8 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 30 من ديسمبر سنة 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 77 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الملتمسان / 1- ..... 2- .... وكيلهما المحامي/ .....
الملتمس ضدهم / 1....... وكيلهما المحامي / ....
الـوقـائــع
تتلخص الوقائع في هذا الطلب حسب ما تبين من الأوراق بأن (الملتمسين) قدما بتاريخ 30 / 04 / 2014 م الطلب الماثل بموضوع التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن محكمتنا في الطعون بالنقض ذوات الأرقام ( 36 - 37 – 38 – 46 – 47 – 48 لسنة 2009م ) . وقد أسسا طلبهما على سببين :-الأول : إلغاء الوكالات المعطاة لعادل من باقي الورثة . الثاني : إلغاء وكالة المحامي /..... . وطلبا بصحيفة الالتماس الحكم بانعدام حكم التمييز في الطعون ( 36 - 37 – 38 – 46 – 47 – 48 لسنة 2009م ) والحكم مجدداً بنقض الحكم في الاستئنافات ( 248 و 249 و 250 لسنة 2007 ) والحكم بانعدام الحكم الابتدائي وكافة ما يترتب عليه من آثار وتضمين الملتمس ضدهم الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي. وقـد أعلـــن المطعــون ضدهـم شخصياً بصحيفــــة الطعــــن بتـاريخ 14 / 05 / 2014 ، 22 / 05 / 2014م وقدم وكيلهم بتاريخ 11 / 06 / 2014 بناءً على العلم مذكرة جوابية طلب فيها عدم قبول التماس إعادة النظر ورفضه .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطلب تداولته فيها حسب الثابت بمحضرها حيث وردت ملفات الطعون بالنقض أرقام ( 36 - 37 – 38 – 46 – 47 – 48 لسنة 2009م ) والملفات الابتدائية و الاستئنافية المتعلقة وترافع الوكيلان كل في دوره وحجز الطلب للحكم بجلسة اليوم .
المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على أوراق الطلب والمرافعة والمداولة ،
ومن حيث جواز تقديم طلب الالتماس الماثل ،
فإن المادة ( 187 ) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه : " لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود ( 1 و 2 و 3 من المادة 169 ) " . و تنص المادة ( 169 ) من القانون ذاته على أنه : " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية : 1 - إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم . 2 - إذا كان الحكم قد بُني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضي بتزويرها أو بناء على شهادة شاهد قُضي بعد صدوره بأنها شهادة زور . 3 - إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها . و تنص المادة 41 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة على أنه : " تكون أحكام محكمة التمييز باتة ملزمة للكافة ولا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا الأحكام التي تصدر غيابياً في المواد الجزائية فيجري في شأن الطعن فيها بطريق المعارضة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة للإجراءات الجزائية". و تنص المادة 49 / 1 من قانون الإثبات على أن : " الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة " . و تنص المادة 9 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة على أنه : " تسري أمام محكمة التمييز الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للإجراءات المدنية والجزائية والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأصول العامة للمحاكمات " . لما كان ذلك وكان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة قد خلا من الإشارة لطريق التماس إعادة النظر في المواد المدنية فيقتضي ذلك وعملاً بالمادة 9 من القانون المشار إليه الرجوع لأحكام قانون الإجراءات المدنية . ولما كان مؤدى ما ورد في المادتين 169 و 187 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يطعن في أحكام محكمة النقض بطريق التماس إعادة النظر إلا فيما صدر منها في أصل النزاع، والمقصود بالأحكام الصادرة في أصل النزاع هي تلك التي تفصل في موضوع الحق محل النزاع بين الخصوم والذي سبق طرقه على محكمة الموضوع وهي تشمل الحالات التي تقبل فيها المحكمة الطعن وتتصدى للفصل في الموضوع متى كان صالحاً للحكم فيه وتفصل فيه أو إذا كان الطعن مرفوعاً للمرة الثانية وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 24 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة ، فإن ذلك يدل على أن الحالات الثلاثة التي يجوز فيها الطعن بطريق التماس النظر في أحكام محكمة النقض المشار إليها آنفاً إنما تتعلق جميعها بأصل الحق ( النزاع ) وهو ما لا تتحقق معه أي من هذه الحالات إذا اقتصر حكم النقض على رفض أوجه الطعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه دون أن يتعرض للفصل في أصل النزاع أو يتضمن نقض الحكم مع الإحالة ، وفيما عدا ما تقدم لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن . وقد أقر المشرع هذا المبدأ أخذاً باحترام حجية نهائية الأحكام التي تصدر في الطعن بالنقض ومبدأ استقرار هذه الأحكام منعاً لإطالة أمد الخصومات بفتح طريق الطعن عليها مهما وُجه إليها من نقد أو مطاعن سواء من حيث الشكل أو الموضوع مما لا يجوز معه معاوده مناقشتها أو بحثها إذ أغلق المشرع الباب على أي طعن يوجه لتلك الأحكام للاعتبارات المتقدمة . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حكم محكمة تمييز رأس الخيمة الصادر بتاريخ 27/09/2009م في الطعون ذوات الأرقام ( 36 - 37 – 38 – 46 – 47 – 48 لسنة 2009م) . قد اقتصر في قضاءه على رفض الطعون وإلزام الطاعنين الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين .
فإنه يتعين الحكم بعدم جواز التماس إعادة النظر في ذلك الحكم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق