الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أغسطس 2020

الطعن 104 لسنة 9 ق جلسة 13/ 10/ 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 19 ذو الحجة 1435 هـ الموافق 13 من أكتوبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 104 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / شركة ..... وكيلها المحامي ..... 

المطعون ضدهم / 1 ـــ ورثة المتوفى ( .... ـــ باكستاني الجنسية ) وهم : أ‌. .... ـــ الأم ب‌. .... ـــ الزوجة ح. ... ـــ ابنه ء. .... ـــ ابنه ه. .... ـــ ابن و. ..... ـــ ابن وكيلهم المحامي عبد الفتاح صالح 
2 ـــ النيابة العامة 

الوقائـــــــــــــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعين ورثة المتوفى ..... قد أقاموا بتاريخ 18/11/2012م الدعوى رقم 355/2012 أمام المحكمة الابتدائية الكلية بمواجهة الطاعنة للمطالبة بتعويض عن وفاة مورثهم ، وقالوا بياناً لدعواهم أن مورثهم توفي بتاريخ 3/1/2011م بسبب سقوط صخرة وزنها طنين عليه من أعلى كسارة ( .... روك ) وأن المتسبب هو سائق الحفار وأن موقع تحميل سيارة المتوفى كان أسفل الجبل في وقت كان هناك عمل لحفار تكسير واستخراج الحجارة منه فكان يجب أن يكون هناك أمان بنقل موقع التحميل إلى موقع آخر أكثر أماناً . 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 30/9/2013م حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مائتين وخمسين ألف درهم للمدعين توزع بينهم بحسب أنصبتهم الشرعية وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة. 

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 532/2013 . وبتاريخ 28/4/2014م حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصروفات . 

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 2/6/2014م جرى إعلانها للورثة بتاريخ 5/6/2004م وللنيابة العامة بتاريخ 8/6/2014م حيث قدم وكيل الورثة مذكرة جوابية بتاريخ 11/6/2014م وقدمت النيابة مذكرة بتدخلها مؤرخة 15/6/2014م . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 10/7/2014م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن ومن ثم تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن والرد عليه أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ، وعن أسباب الطعن . 

وحيث تنعى الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والبطلان من حيث عدم إثبات أسماء الورث في صدر الحكم . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المادة 130 من قانون الإجراءات المدنية تضمنت ما يجب أن يشتمله عليه الحكم ومن ذلك أسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وأشارت المادة إلى أن الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تضمن في مستهله أن المستأنف ضدهم ( ورثة المتوفى .... ) فإن ذلك يفي لغايات أحكام المادة 130 المشار إليها إذ قدم وكيل الورثة شهادة إعلام وراثة صادرة عن الجهات المختصة في باكستان تضمنت أسماء الورثة والذين أشار إليهم وكيل الطاعنة في صحيفة طعنه بالنقض وعليه فإن عدم ذكر الورثة بالتفصيل في مستهل الحكم والنقص في ذلك لا يرتب بطلان الحكم مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة. 

وحيث تدفع الطاعنة في الوجه الأول من السبب الثاني بعدم صحة الوكالة التي أقيمت بها الدعوى ، وأن الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن الوكالة التي أقيمت بها الدعوى مصادق عليها من كاتب العدل المختص موقعة من أرملة المتوفى بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على القاصرين .... وموقعة من والدة المتوفى وهؤلاء جميعاً هم الورثة حسب شهادة إعلام الإرث الواردة في أوراق الدعوى ، وتضمنت الوكالة بعبارات عامة ( تقديم أي طلبات وإقرارات وشكاوى إلى محاكم دولة الإمارات . ). لما كان ذلك فإن عبارات الوكالة تتسع لمخاصمة الشركة الطاعنة للمطالبة بالتعويض عن وفاة المورث ، كما أن صحيفة الدعوى موقعة من المدعو .... وكيل الورثة . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن وكالة المحامي .... الموقعة من .... فقد ورد فيها رقم الدعوى 14/2012 وهي المتعلقة بوفاة مورث المطعون ضدهم مما ينفي الجهالة عنها ، ولما كان الوكيل شوكت مفوضاً بحسب العبارات والوكالة بالقيام بكل شيء لصالح الموكلين وأن كل ما يقوم به يعتبر مقبولاً بالنسبة للموكلين ، فإن معنى ذلك أنه مصرح له بالعمل برأيه فله توكيل الغير وذلك سنداً للمادة 934/1 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أنه ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به أو بعض إلا إذا كان مأذوناً من قبل الموكل أو مصرحاً له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي . وعليه فإن وكالة المحامين ..... مقبولة وتخولهم مجتمعين ومنفردين بتمثيل الورثة في الدعوى مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً . 

وحيث تنعى الطاعنة في الوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق من حيث ما توصل إليه بأن الطاعنة لم تأخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة وأنها مسؤولة عن التعويض . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم وتحصيل وقائع الدعوى وأدلتها وأنه لا رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من البينة المقدمة في الدعوى وغير مناقضه لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الموضوع قد استعرضت البينة المقدمة في الدعوى والتي خلصت منها لقناعتها بواقعة الدعوى ومسؤولية الطاعنة عن تعويض الورثة عن وفاة مورثهم نتيجة إهمالها وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة والتي تضمن عدم تعرض العاملين للخطر وذلك استناداً لمقتضى المادة 316 من قانون المعاملات المدنية ذلك أن وجود الكسارة تحت يد الطاعنة يتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها المتمثل بالصخور الناتجة عن التكسير . لما كان ذلك وكان ما توصلت إليه المحكمة يدخل ضمن سلطتها التقديرية فإن الطعن من هذه الجهة مستوجب الرفض . 

وحيث تنعى الطاعنة في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع من حيث عدم إجابة طلبها بندب خبير لمعاينة الموقع والاطلاع على الصور الوارد بملف الدعوى. 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولها أن تقرر إجراء الخبرة أو عدم إجرائها وفقاً لسلطتها التقديرية . ولما كانت محكمة الموضوع قد اكتفت بما قدم إليها من بينات في الدعوى ورأت أنها كافيه لتشكيل قناعتها بواقعة الدعوى على الصورة التي توصلت إليها مما يفيد ضمناً طرحها طلب ندب الخبير جانباً وعليه فإن هذا الطعن مستوجب الرفض . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق