جلسة 2 مارس سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
------------
(107)
القضية رقم 80 سنة 2 القضائية
(أ) نقض وإبرام. طعن. عدم الفائدة. عدم جواز.
عقد. الدفع بصوريته أمام محكمة النقض ابتداء. لا يجوز.
(ب) وضع يد.
الوقائع التي تثبتها محكمة الموضوع في حكمها. تقدير ما يتمسك به الخصوم لإثبات تلك الوقائع. موضوعي.
-------------
1 - من طلب إبطال عقد بيع بدعوى أنه هبة محرّرة بعقد عرفي لا يجوز له - بعد أن سلم له خصمه بالبطلان متمسكا بوضع اليد المدّة الطويلة وناقشه هو في ذلك - أن يبنى طعنه أمام محكمة النقض على صورية هذا العقد: (أوّلا) لأن الصورية دفع جديد مغاير كل المغايرة لطلب البطلان بسبب شكل العقد، فلا سبيل لطرحه لأوّل مرة أمام محكمة النقض، (وثانيا) لأن هذا الدفع حتى لو لم يكن جديدا فانه لا فائدة فيه ما دام الحكم مبنيا على كون المطعون ضدّه كسب الملكية بوضع اليد المدّة الطويلة.
2 - كل ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد واستمراره أو انقطاعه، وتقديرها لما يتمسك به الخصوم في ذلك من الأوراق أو الأفعال - كل ذلك هو من الأمور الموضوعية التي لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق