جلسة 6 من يناير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى.
--------------
(4)
الطعن رقم 2314 لسنة 54 القضائية
(1)نقض "التقرير بالطعن. وايداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
(2)اثبات "بوجه عام" "شهود". استعراف. محكمة الموضوع "سطلتها في تقدير الدليل".
عدم رسم القانون صور خاصة للتعرف على المتهم.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على التهم. حده؟
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". اثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن". ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. ما دام استخلاصها سائغا.
(4)اثبات "بوجه عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه سائغا. تقدير الأدلة تستقل به محكمة الموضوع.
(5)جريمة "أركانها". خطف. شروع. إثبات "بوجه عام". اكراه.
ابعاد الانثى التي تبلغ السادسة عشرة سنة عن مكان خطفها باستعمال طريق احتيالية أو أي وسيلة من شأنها سلب ارادتها بقصد العبث بها. كفايته لتحقيق الجريمة المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات.
(6)خطف. فاعل أصلى. جريمة "أركانها". اكراه. اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ركن التحايل أو الاكراه. تقديره. موضوعي.
جريمة خطف أنثى يبلغ عمرها ست عشره سنة بالتحايل أو الاكراه. متى تتحقق؟ من هو الفاعل الأصلي في الجريمة المذكورة؟
-------------
1 - ان الطاعنين الاول والثالث..... و.... وان قررا بالطعن بالنقض في الميعاد الا انهما لم يودعا اسبابا لطعنهما. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهما شكلا بنص المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - ان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل اذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع ان تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد اطمأنت اليه اذ العبرة هي باطمئنان المحكمة الى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة ان هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليها الاولى على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها.
3 - من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق.
4 - لما كان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع بغير معقب، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها واوردت أدلة الثبوت المؤدية اليها. ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على اقوال شهود الاثبات بدعوى تضارب اقوالهم ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في ذلك انما ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الادلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه امام محكمة النقض.
5 - إن جريمة الشروع في خطف انثى تبلغ سنها اكثر من ست عشرة سنة كاملة بالإكراه المنصوص عليها في المواد 45، 46، 290 من قانون العقوبات تتحقق بمحاولة انتزاع هذه الانثى وابعادها عن المكان الذى وقع فيه محاولة الخطف أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال اية وسائل مادية او ادبية من شأنها سلب اراداتها.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للشروع في الخطف وتوافر ركن الاكراه، وكان ما اثبته في مدوناته كافيا للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على خطف المجنى عليهما بالإكراه من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وان كلا منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها ومن ثم يصبح طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلا اصليا في تلك الجريمة ويضحى منعاه في هذا الشأن غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية..... بأنهم شرعوا في خطف.... و.... بالإكراه بان اعترضوا طريقهما وهددوهما بمدى كانوا يحملونها واقتادوهما قسرا عنها نحو سيارة وقد اوقف اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبط الأول والجريمة متلبس بها وفرار الباقين خشية ضبطهما واحيل المتهمين الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46، 290/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لكل منهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
------------
المحكمة
من حيث ان الطاعنين الاول والثالث.... و.... وان قررا بالطعن بالنقض في الميعاد الا انهما لم يودعا اسبابا لطعنهما. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهما شكلا بنص المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث ان الطعن المقدم من الطاعن الثاني... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة الشروع في خطف انثى تبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه عول في ادانته على تعرف المجنى عليها الاولى عليه بالرغم من بطلان عملية العرض لعدم أدلائها بأوصافه التي تؤدى الى امكان التعرف عليه فضلا عن رؤيتها له بقسم الشرطة قبل اجراء عملية العرض والتفت الحكم عن دفاعه - ايرادا وردا - باستحالة وقوع الحادث بالصورة التي روتها المجنى عليهما اذ لا يتصور اقتيادهما الى مكان آهل بالناس مما يقطع بكذب روايتهما. كما دانه الحكم بوصفه فاعلا اصليا استنادا الى اقوال المجنى عليهما رغم تضاربها وخلوها من تحديد أي دور له في ارتكاب الجريمة - كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في خطف انثى تبلغ سنها اكثر من ست عشرة سنة كاملة التي دان الطاعن الثاني بها واقام عليها في حقه ادلة مستمدة من اقوال المجنى عليهما.. وباقي شهود الاثبات واعتراف المتهم الأول بالتحقيقات وتعرف المجنى عليها الاولى على المتهمين الثاني - الطاعن - والثالث في عملية عرض قانونية اعترف فيها المتهم الثالث بتواجده في مكان الحادث وفراره الى أحد الازقة، وهى ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل اذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع ان تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد اطمأنت اليه اذ العبرة هي باطمئنان المحكمة الى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة ان هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليها الأولى على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها من الاوراق وان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع بغير معقب، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها واوردت ادلة الثبوت المؤدية اليها. ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعوليه في قضائه بالإدانة على اقوال شهود الاثبات بدعوى تضارب اقوالهم ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في ذلك انما ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الادلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت جريمة الشروع في خطف انثى تبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالإكراه المنصوص عليها في المواد 45، 46، 290 من قانون العقوبات تتحقق بمحاولة انتزاع هذه الانثى وابعادها عن المكان الذى وقع فيه محاولة الخطف أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال أية وسائل مادية او أدبية من شأنها سلب ارادتها، واذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للشروع في الخطف وتوافر ركن الاكراه، وكان ما اثبته في مدوناته كافيا للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على خطف المجنى عليهما بالإكراه من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وان كلا منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها ومن ثم يصبح طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلا أصليا في تلك الجريمة ويضحى منعاه في هذا الشأن غير سديد، لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق