جلسة 14 من يناير سنة 1985
برياسة
السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفي،
ومسعد الساعي، وأحمد سعفان، ومحمود البارودي.
--------------
(8)
الطعن رقم
2323 لسنة 54 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". تفتيش "التفتيش بإذن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية
التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة فيه امام
النقض.
(2)تفتيش "التفتيش بغير اذن"
"تفتيش المزارع". مواد مخدرة. نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تفتيش المزارع. لا
حاجة إلى صدور إذن به من النيابة العامة. حد ذلك؟
(3)مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير
معيب". نقض "اسباب الطعن. مالا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة
زراعة نبات الخشخاش الممنوعة زراعته. قوامه: علم الزارع بكنه تلك المادة وفى جريمة
حيازة المواد المخدرة. قوامه: علم الحائز بكنه تلك المادة. تحدث الحكم استقلالا
عنه. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم دالا عليه.
مثال:
(4)
دفوع "الدفع
بشيوع التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بشيوع
التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً خاصاً.
(5)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". اثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير أقوال الشهود
موضوعي.
تناقض أقوال
الشهود. لا يعيب الحكم متى استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "اعتراف".
نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "ما لا يعيبه في نطاق
التدليل".
الخطأ في الاسناد
لا يعيب الحكم - طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
-----------------
1
- إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الامر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية
التي يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت
المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات اصدار هذا الامر فلا تجوز المجادلة في ذلك امام
محكمة النقض.
2
- من المقرر أن ايجاب اذن النيابة في تفتيش الاماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن
وما يتبعها من الملحقات لان القانون انما اراد حماية المسكن فقط ومن ثم فتفتيش
المزارع بدون اذن لا غبار عليه اذا كانت غير متصلة بالمساكن. واذ كان الثابت من
الحكم المطعون فيه ان شجيرات الافيون ضبطت بحقل الطاعن وهو غير ملحق بمسكنه فان
ضبطها لم يكن بحاجة لاستصدار اذن من النيابة العامة بذلك.
3
- ان القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها هو علم
الزارع بان النبات الذى يزرعه هو من النباتات الممنوع زراعتها، كما ان القصد الجنائي
في جريمة حيازة المواد المخدرة انما هو علم الحائز بان المادة التي يحوزها هي من
المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة في الاصل بالتحدث استقلالا عن ركن العلم
بحقيقة النبات او المادة المضبوطة اذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة
على ان المتهم كان يعلم بان ما يزرعه ممنوع زراعته او بان ما يحوزه مخدر. لما كان
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من نفى علمه بكنه النبات
المضبوط ورد عليه بقوله: "كما انه زعم ان المتهمين الثاني والثالث - المحكوم
عليهما غيابيا - اوهماه ان النبات لكراوية إفرنجي ولقد ثبت من أقوال المختصين
بالزراعة أنه يوجد خلاف كبير بين نبات الافيون ونبات الكراوية وانه لا يوجد في الزراعة
شيء يسمى كراوية إفرنجي مما يقطع بعلم المتهم بأن النبات المنزرع هو نبات الخشخاش
المنتج للأفيون وخاصة أنه قام بزراعته وسط الارض المملوكة له والواضع يده عليها
وأحاطها من الخارج بزراعة الفول ثم زراعة بالبرسيم". واذ كان ما أورده الحكم
ردا على دفاع الطاعن يسوغ اطراحه له ويكفى في الدلالة على علم الطاعن بكنه
النباتات المضبوطة، فان منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
4
- من المقرر ان الدفاع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من
المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من ادلة الثبوت التي تطمئن اليها، وكان الحكم
المطعون فيه قد اقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان
الطاعن على جوهر الافيون المضبوط تأسيسا على ادلة سائغة لها أصلها في الاوراق
وتتفق والاقتضاء العقلي، فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
5
- لما كان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء
على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع
تقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة من محكمة النقض، وكان تناقض اقوال الشهود
لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الادانة من اقوالهم بما لا تناقض فيه. كما ان
للمحكمة ان لا تورد بالأسباب الا ما تقيم عليه قضاءها ولها ان تأخذ من أقوال
الشهود ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه، واذ كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الاسباب التي
اقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت الى اقوال شهود الاثبات وحصلت مؤداها
بما يكفى بيانا لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة، فان ما يثيره الطاعن بشأن
التناقض في اقوال شهود الاثبات - بفرض وجوده - لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير
الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه.
6
- لما كانت الادلة التي عول عليها الحكم في ادانة الطاعن ليس من بينها اعترافه
بحيازته المضبوطات، فان - وعلى فرض اسناد الحكم له اعترافه بحيازته على خلاف
الثابت بالأوراق - لا تكون دعوى الخطأ في الاسناد في هذا الصدد مقبولة، لما هو
مقرر من انه لا يعيب الحكم الخطأ في الاسناد طالما لم يتناول من الادلة ما يؤثر في
عقيدة المحكمة.
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: زرع بقصد الاتجار نبات الخشخاش في غير الاحوال
المصرح بها قانونا.. ثانيا: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "أفيونا" وذلك
في غير الاحوال المصرح بها قانونا. واحالته الى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا
للقيد والوصف الواردين بأمرها. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2،
7/ 1، 28، 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966،
61 لسنة 1977 والبند رقم 9 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمعدل بقرار
وزير الصحة رقم 95 لسنة 1976 والبند رقم 2 الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات
بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات وتغريمه ثلاثة الاف جنيه ومصادرة
المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه
في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
حيث
ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمتي زراعة نبات الخشخاش
وحيازة جوهر مخدر (افيون) بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال
فضلا عن خطئه في الاسناد. ذلك بأنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
ومضمون الادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة ولم يتناول بالرد ببطلان اذن
النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات والدفع بعدم العلم بكنه النبات
المضبوط وبشيوع تهمة حيازة جوهر الافيون. هذا الى ان الحكم أغفل التناقض في أقوال
الشهود واسند الى الطاعن اعترافه بحيازته المضبوطات على خلاف الثابت بالأوراق، وكل
ذلك يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم
المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمتي زراعة
نبات الخشخاش وحيازة جوهر الافيون بقصد الاتجار اللتين دان الطاعن بهما وأورد على
ثبوتهما في حقه ادلة مستمدة من اقوال شهود الاثبات وتقرير المعامل الكيماوية
بمصلحة الطب الشرعي. وهي أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اذن النيابة العامة بالتفتيش
لعدم جدية التحريات واطراحه في قوله "وحيث ان المتهم الاول - الطاعن - مثل
بالجلسة وانكر التهمة ودفع الحاضر معه ببطلان التحريات واذن التفتيش للخطأ في مساحة
الارض والحوض وعدم ذكر المتهمين الاخرين - المحكوم عليهما غيابيا - وان هذا القول
مردود عليه بأنه ورد في التحريات اسم المتهم كاملا وبلدته مما يؤكد جديتها - ان
المتهم لا ينازع في أنه هو بذاته المقصود في اذن التفتيش. لما كان ذلك، وكان تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار الامر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل
الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد
اقتنعت - وعلى ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات اصدار هذا الامر فلا تجوز المجادلة في
ذلك امام محكمة النقض. هذا الى انه من المقرر أن ايجاب اذن النيابة في تفتيش
الاماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لان القانون انما
اراد حماية المسكن فقط ومن ثم فتفتيش المزارع بدون اذن لا غبار عليه اذا كانت غير
متصلة بالمساكن. واذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان شجيرات الافيون ضبطت بحقل
الطاعن وهو غير ملحق بمسكنه فان ضبطها لم يكن بحاجة لاستصدار اذن من النيابة
العامة بذلك. لما كان ذلك. وكان القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات
الممنوع زراعتها هو علم الزارع بان النبات الذي يزرعه هو من النباتات الممنوع
زراعتها، كما ان القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة انما هو علم الحائز
بان المادة التي يحوزها هي من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة في الاصل
بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة النبات او المادة المضبوطة اذا كان ما
أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على ان المتهم كان يعلم بان ما يزرعه ممنوع
زراعته او بان ما يحوزه مخدر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع
به الطاعن من نفى علمه بكنه النبات المضبوط ورد عليه بقوله: "كما انه زعم ان
المتهمين الثاني والثالث - المحكوم عليهما غيابيا - اوهماه ان النبات لكراوية إفرنجي
ولقد ثبت من اقوال المختصين بالزراعة انه يوجد خلاف كبير بين نبات الافيون ونبات
الكراوية وانه لا يوجد في الزراعة شيء يسمى كراوية افرنجى مما يقطع بعلم المتهم
بأن النبات المنزرع هو نبات الخشخاش المنتج للأفيون وخاصة أنه قام بزراعته وسط
الارض المملوكة له والواضع يده عليها وأحاطها من الخارج بزراعة الفول ثم زراعة
البرسيم". واذ كان ما أورده الحكم ردا على دفاع الطاعن يسوغ اطراحه له ويكفى
في الدلالة على علم الطاعن بكنه النباتات المضبوطة، فان منعى الطاعن في هذا الخصوص
يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الدفاع بشيوع التهمة هو من الدفوع
الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي
تطمئن اليها، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان
المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على جوهر الافيون المضبوط تأسيسا على ادلة سائغة
لها أصلها في الاوراق وتتفق والاقتضاء العقلي، فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن
يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون
فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوال مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من
شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن اليه دون رقابة من محكمة
النقض، وكان تناقض اقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الادانة من
اقوالهم بما لا تناقض فيه. كما ان للمحكمة ان لا تورد بالأسباب الا ما تقيم عليه
قضاءها ولها ان تأخذ من اقوال الشهود ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه، واذ كانت
المحكمة قد اوردت في حكمها الاسباب التي اقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه
واطمأنت الى اقوال شهود الاثبات وحصلت مؤداها بما يكفى بيانا لوجه استدلالها بها
على صحة الواقعة، فان ما يثيره الطاعن بشأن التناقض في اقوال شهود الاثبات - بفرض
وجوده - لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة
الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه. لما كان ذلك، وكانت الادلة التي عول عليها الحكم
في ادانة الطاعن ليس من بينها اعترافه بحيازته المضبوطات، فانه - وعلى فرض اسناد
الحكم له اعترافه بحيازته على خلاف الثابت بالأوراق - لا تكون دعوى الخطأ في الاسناد
في هذا الصدد مقبولة، لما هو مقرر من انه لا يعيب الحكم الخطأ في الاسناد طالما لم
يتناول من الادلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته
يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق