جلسة 28 من مارس 1985
المؤلفة برياسة السيد
المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/
محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
---------------
(79)
الطعن رقم 1020 لسنة 54
القضائية
(1) نقض "ما يجوز الطعن
فيه من الأحكام".
جواز الطعن بالنقض في الحكم
بعدم الاختصاص. اذا كان منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.
(2)محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". اختصاص
"اختصاص. محكمة الجنايات". اجراءات المحاكمة. نقض "حالات الطعن.
الخطأ في تطبيق القانون".
التزام محكمة الجنايات
بالفصل في الجنحة ما دامت لم تتبين انها كذلك الا بعد تحقيق مخالفة ذلك والقضاء
بعدم الاختصاص خطأ في القانون.
-----------------
1 - حيث ان الحكم المطعون
فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصهم يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره،
لأن محكمة الجنح سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت اليها فان الطعن
بالنقض يكون جائزا.
2 - حيث ان البين من
مدونات الحكم المطعون فيه ان الدعوى احيلت اصلا الى محكمة الجنايات بوصفها جناية
هتك عرض وسرقة بالإكراه وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان المحكمة لم تر ان
الواقعة تعد جنحة لعدم توافر الاكراه الا بعد تلاوة اقوال الشهود وسماع مرافعة
الدفاع على المطعون ضده. ولما كان النص في المادة 383 من قانون الاجراءات على انه
"اذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة كما هي مبينة في أمر الاحالة وقبل
تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها ان تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها الى المحكمة
الجزئية. اما اذا لم تر ذلك الا بعد التحقيق، تحكم فيها" يدل على ان المشرع
يميز بين حالتين تتغاير كل منها عن الاخرى الاولى منهما إذا رأت محكمة الجنايات ان
الواقعة الواردة بأمر الاحالة تشكل جنحة وكان ذلك قبل تحقيقها بالجلسة فقد اجاز
لها ان تحيلها الى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها والثانية منها اذا لم يتضح ذلك
لتلك المحكمة الا بعد اجراء التحقيق بالجلسة فقد الزمها المشرع في هذه الحالة
بنظرها وهو ما افصح عنه بقوله "تحكم فيها" لما كان ذلك، فان الحكم
المطعون فيه اذ خالف هذا المنطق وقضى بعدم اختصاص المحكمة رغم اختصاصها بنظر
الدعوى فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده:
اولا: هتك عرض.... الذى
لم يبلغ عمره ستة عشرة سنة بالتهديد بأن اشهر في وجهه آلة حادة "مطواة"
وهدده بها قاصدا من ذلك شل مقاومته وخلع عنه سرواله واولج قضية في دبره. ثانيا:
سرق الاشياء المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة للمجنى عليه سالف الذكر بالإكراه
الواقع بأن استدرجه الى مكان خال واشهر في وجهه مطواه قاصدا من ذلك شل مقاومته
وتمكن بهذه الوسيلة من الاكراه من اتمام السرقة. واحالته الى محكمة جنايات القاهرة
لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتهم الى النيابة العامة لتقدمها للمحكمة الجزئية
المختصة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث ان ما تنعاه النيابة
العامة على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى
واعادتها الى النيابة العامة لتقديمها للمحكمة الجزئية المختصة قد أخطأ في تطبيق
القانون ذلك ان المحكمة لم تر ان الواقعة تعد جنحة الا بعد تلاوة امر الاحالة
واقوال الشهود وسماع المرافعة مما كان يتعين الحكم فيها باعتبارها كذلك عملا
بالمادة 382/ 2 من قانون الاجراءات الجنائية ولما كان الحكم المطعون فيه يعد منهيا
للخصومة فان محكمة الجنح ستقضى حتما بعدم اختصاصها. مما يعيب الحكم بما يستوجب
نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون
فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصهم يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره،
لأن محكمة الجنح سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت اليها فان الطعن
بالنقض يكون جائزا.
وحيث ان البين من مدونات
الحكم المطعون فيه انه الدعوى احيلت اصلا الى محكمة الجنايات بوصفها جناية هتك عرض
وسرقة بالإكراه وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان المحكمة لم تر ان الواقعة
تعد جنحة لعدم توافر الاكراه الا بعد تلاوة اقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع على
المطعون ضده. ولما كان النص في المادة 383 من قانون الاجراءات على انه "اذا
رأت محكمة الجنايات ان الواقعة كما هي مبينة في امر الاحالة وقبل تحقيقها بالجلسة
تعد جنحة. فلها ان تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها الى المحكمة الجزئية. اما اذا لم تر
ذلك الا بعد التحقيق، تحكم فيها" يدل على ان المشرع يميز بين حالتين تتغاير
كل منها عن الأخرى الاولى منهما اذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة الواردة بأمر
الاحالة تشكل جنحة وكان ذلك قبل تحقيقها بالجلسة فقد اجاز لها ان تحيلها الى
المحكمة الجزئية المختصة بنظرها والثانية منها اذا لم يتضح ذلك لتلك المحكمة الا
بعد اجراء التحقيق بالجلسة فقد ألزمها المشرع في هذه الحالة بنظرها وهو ما افصح
عنه بقوله "تحكم فيها" لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا
المنطق وقضى بعدم اختصاص المحكمة رغم اختصاصها بنظر الدعوى فانه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن الفصل في موضوع
الدعوى فانه يكون متعينا مع النقض الاحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق