جلسة 12 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ قيس الرأي عطية
ومحمد حمدي واحمد هيكل نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم البنا.
--------------
(37)
الطعن 4945 لسنة 54
القضائية
(1) خبز. جريمة
"أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نقص وزن الخبز الساخن عن
المقرر أو نقص وزنه بعد التهوية المقدرة مع خصم نسبة التسامح القانونية. توافر أي
من الصورتين تتحقق به جريمة صنع خبز ناقص الوزن.
(2)خبز. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب
غير معيب".
جريمة إنتاج خبز يقل وزنه
عن المقرر قانونا تتم بمجرد إنتاجه. نعى الطاعن من إعراض الحكم عما أثاره من دفاع
يتعلق بالظروف التي جعلته ينتج الخبز ناقص الوزن - يكون في غير محله.
-----------
1 - من المقرر - طبقا
للمواد 24، 26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق
وصناعة الخبز - ان الخبز الساخن يعتبر ناقص الوزن اذا قل وزنه عما هو مقرر قانونا
مهما كان النقص ضئيلا ودون تسامح في اية نسبة، اما الخبز البارد - وهو الذى عرفته
المادة 23 من القرار بأنه الخبز المهوى تهوية تامة لمدة ثلاث ساعات على الاقل بعد
عملية الخبز - فانه لا يعتبر ناقص الوزن الا اذا زادت نسبة النقض فيه عن خمسة في المائة.
2 - من المقرر ان جريمة
انتاج خبز يقل وزنه عن المقرر قانونا تتم بمجرد انتاجه كذلك على اعتبار ان التأثيم
في هذه الجريمة يكمن اساسا في مخالفة امر الشارع بالتزام اوزان معينة في انتاج
الخبز تحقيق لاعتبارات ارتآها فانه لا محل اذن لما ينعاه الطاعن من اعراض الحكم
عما اثاره من دفاع يتعلق بالظروف التي جعلته ينتج الخبز ناقص الوزن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن في قضية الجنحة..... بأنه: انتج خبزا بلديا ناقص الوزن. وطلبت معاقبته
بالمواد 24 اولا و26 و27، 28 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل
بالقرار رقم 169 لسنة 1980 والمواد 1، 7، 8 و56، 57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95
لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980. ومحكمة جنح المنتزه قضت حضوريا في.....
عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف تنفيذ عقوبة
الحبس وبتغريمه 500 جنيه والمصادرة والغلق لمدة شهر والاشهار لمدة سنة. فاستأنف..
ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف
شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته في 2 من
مارس باعتبارها كأن لم تكن..
فطعن الاستاذ المحامي عن
الاستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
لما كان من المقرر - طبقا
للمواد 24 و26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق
وصناعة الخبز - ان الخبز الساخن يعتبر ناقص الوزن اذا قل وزنه عما هو مقرر قانونا
مهما كان النقص ضئيلا ودون تسامح في اية نسبة، اما الخبز البارد - وهو الذى عرفته
المادة 23 من القرار بأنه الخبز المهوى تهوية تامة لمدة ثلاث ساعات على الاقل بعد
عملية الخبز - فانه لا يعتبر ناقص الوزن الا اذا زادت نسبة النقص فيه عن خمسة في المائة،
وكان المستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه ان النقص في وزن الخبز المضبوط قد جاوز
النسبة سالفة البيان، فانه لا يجدى الطاعن ما يثيره من انه لم تتم تهوية الخبز قبل
وزنه، لان ذلك - ان صح - لا يستفيد منه شيئا اذ من مقتضاه ان يكون الخبز مطابق
للوزن المقرر بغير أي نسبة تسامح، واذ كان من المقرر ان جريمة انتاج خبز يقل وزنه
عن المقرر قانونا تتم بمجرد انتاجه كذلك على اعتبار ان التأثيم في هذه الجريمة
يكمن اساسا في مخالفة امر الشارع بالتزام اوزان معينة في انتاج الخبز تحقيق
لاعتبارات ارتآها فانه لا محل اذن لما ينعاه الطاعن من اعراض الحكم عما اثاره من
دفاع يتعلق بالظروف التي جعلته ينتج الخبز ناقص الوزن، ويضحى الطعن بوجهيه - على
غير اساس مما يفصح من عدم قبوله موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق