باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الخميس 6 محرم 1436 هـ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 109 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطاعنة / شركة .... للإنشاء ( ش.ذ م .م ) وكيلها المحامي .....
المطعون ضدها / شركة .... وكيلها المحامي / .....
الوقائــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن (المطعون ضدها) قد أقامت بتاريخ 16/5/2012 الدعوى رقم 177/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها (الطاعنة) للمطالبة بمبلغ ( 879291 درهم ) ثمانمائة وتسعة وسبعين ألفا ومائتين وواحد وتسعين درهماً وقالت بياناً لدعواها أنها شركة تعمل في مجال مقاولات البناء وتوريد وتركيب مواد الاسمنت المدعم بالألياف الزجاجية وأن المدعى عليها تعمل في مجال المقاولات وأنه بموجب اتفاقية مقاول من الباطن مؤرخة 25/11/2010 تعاقدت المدعى عليها مع المدعي على توريد وتركيب مواد ديكور الاسمنت المدعم بالألياف الزجاجية لمشروع (....) السكني بقيمة ( 1,900,000 درهم ) ويمكن زيادة المبلغ حسب الأعمال الإضافية وقد أنجزت المدعية جميع الأعمال المسندة اليها وترصد لها المبلغ المدعى به ولم تدفعه المدعى عليها رغم المطالبة مما دعا لإقامة هذه الدعوى .
نظرت المحكمة الدعوى وأصدرت بتاريخ 28/10/2013 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بمبلغ 645998,73 ستمائة وخمسة وأربعين ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعين درهم و 73 فلساً للمدعية والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى في 16/5/2012 وحتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .
لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 594/2013 وبتاريخ 8/5/2014 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف .
لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 9/6/2014 جرى إعلانها في 11/6/2014 فقدم وكيل المطعون ضدها بتاريخ 22/6/2014 مذكرة جوابية .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 30/9/2014 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بموضوع الطعن وحجز الطعن للحكم في الموضوع لجلسة اليوم .
المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على الأوراق وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة.
وعن أسباب الطعن
حيث تنعي الطاعنة في الأسباب الأولى والثاني والثالث على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك من حيث عدم إعادة المأمورية للخبير وعدم خصم غرامات التأخير رغم المستندات الواردة في الدعوى أو إحالة الدعوى للتحقيق وانه بخصم غرامات التأخير بقيمة 164000 درهم فإن المستحق للمدعية هو مبلغ ( 481998,73 درهم ) فقط .
فإن الطعن الوارد بهذه الأسباب غير سديد ؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ووزن أدلة الدعوى وفهم واستخلاص وقائعها ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة وغير مناقضة لتلك الأدلة وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . كما أن المستقر عليه أيضاً أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا معقب عليها إذا كانت الخبرة موافقة للقانون والأصول تمت بإجراءات صحيحة . لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد انتدبت خبيراً هندسياً للمهمة التي حددتها له والتي جاءت موافقة لموضوع الدعوى وقد توصل الخبير في تقريره لمقدار الرصيد المستحق بذمة الطاعنة نتيجة الأعمال التي قامت بها المطعون ضدها استناداً لعقد المقاولة من الباطن بعد ان بين قيمة المواد التي تم توريدها والأعمال التي تم إنجازها بموجب العقد الأصلي والأعمال الإضافية والدفعات التي استلمتها وما تم خصمه بموافقتها من قيمة الأعمال المنجزة وقد بلغ هذا الرصيد المبلغ المحكوم به . وحيث جاءت هذه النتيجة مستمدة بصورة صحيحة من البينة فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بالاعتماد على تقرير الخبرة في محله ، اما الدفع بوجوب خصم غرامات تأخير فقد بين الخبير أنه لا يترتب على المدعية غرامات تأخير لعدم وجود برنامج زمني متفق عليه وان أي من طرفي الدعوى لم يقدم برنامجاً زمنياً وان عمل المدعية مرتبط بأعمال تنجزها المدعى عليها وأي تأخير في أعمال المدعى عليها يترتب عليه تأخير في أعمال المدعية وتجد محكمتنا أن ما توصل إليه الخبير يتفق وما جاء بعقد المقاولة حيث ورد في البند المتعلق بفترة الإنهاء أنه ( بدقة وفق جدول الموقع ) ولم يرد في أوراق الدعوى الجدول المشار إليه ، مما يتعين معه القول أن ما جاء في البند المتعلق بغرامة التأخير مرتبط بوجود جدول زمني أو برنامج زمني للعمل وهو مالم يتوافر عل النحو الذي أشار إليه الخبير مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة . أما إعادة المأمورية للخبير أو إحالة الدعوى للتحقيق فيخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وإذ لم تجد ما يبرر إجابة طلب الطاعنة بهذا الخصوص ورأت في أدلة الدعوى وما رجحته من مستنداتها وتقرير الخبرة ما يكفي للفصل في الدعوى فلا معقب عليها في هذه المسألة التقديرية مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً .
وحيث تنعي الطاعنة في السبب الرابع على الحكم المطعون في الخطأ في تطبيق القانون من حيث الحكم بالفائدة القانونية وأنه وفقاً للمواد 76 / 77 / 88 / 90 من قانون المعاملات الايجارية فإن الفائدة تسري من تاريخ استحقاق الدين وأن المدعية ترفض استلام المبلغ المسلم به وهو ( 481998،73 درهم ) .
فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المادتين 76 و 77 من قانون المعاملات التجارية تتعلقان بالقرض التجاري والفائدة الاتفاقية الواردة فيه والفائدة التأخيرية عند التأخر بالوفاء وقد جاءت المادة 88 من القانون المشار إليه تقرر حق الدائن في دين تجاري بالمطالبة بالفائدة المحددة في المادتين 76 و 77 من القانون على سبيل التعويض و اشترطت لاستحقاق الفائدة أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت نشوء لالتزام وتأخر المدين في الوفاء به . لما كان ذلك وكانت المعاملة فيها بين طرفي الدعوى تجارية بالمعنى المقصود في المادة (6/8 ) من قانون المعاملات التجارية إذ أن طرفي الدعوى يعملان في المقاولات وان تقرير الخبرة انتهى إلى ترصد مبلغ ( 645998,73 درهم ) ، وان فاتورة الدفعة النهائي للمشروع كانت بتاريخ 27/9/2011 ثم وردت فاتورة نهائية معدلة في 24/12/2011 وأنه مضى عام ونصف سابقة لتاريخ إعداد التقرير ) على تسليم المشروع وقد ورد التقرير للمحكمة الابتدائية في جلسة 23/9/2013 ومن جهة أخرى فلم يرد بأوراق الدعوى ما يشير إلى أن الطاعنة عرضت على المطعون ضدها المدعية استلام مبلغ 481998,73 درهم الذي تسلم به تفادياً للحكم بإلزامها بالفائدة عن المبلغ المحكوم به أو أن المدعية رفضت استلام هذا المبلغ . لما كان ذلك فإن إلزام الطاعنة بالفائدة جاء موافقاً للقانون وضمن النسبة المقررة قانوناً مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق