الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 5219 لسنة 54 ق جلسة 5 /6 /1985 مكتب فني 36 ق 132 ص 752

جلسة 5 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم. نائب رئيس المحكمة، محمد رفيق البسطويسي. نائب رئيس المحكمة، فتحي خليفة وسرى صيام.

------------

(132)
الطعن رقم 5219 لسنة 54 القضائية

 (1)شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. باعث.
الشيك في حكم المادة 337 عقوبات. تعريفه؟.
قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. عدم تأثرها يسبب تحريره. أو الغرض منه. تحقق القصد الجنائي بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء في تاريخ السحب.
 (2)شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها".
الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه. لا ينفى قيام الجريمة. ما دام أن صاحبه لم يسترده.
(3) اجراءات "اجراءات المحاكمة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". اثبات "شهود".
الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. ماهيته؟ مثال لتنازل ضمني للطاعن عن سماع شهود نفى.
 (4)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيري. جواز العدول عنه.
(5) دعوى مدنية "الصفة فيها". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية". اثبات بوجه عام". "حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب". شيك بدون رصيد.
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء صفة رافعها. جوهري. يوجب على المحكمة الرد عليه. إلا إذا لم يشهد له الواقع ويسانده.
مثال لإغفال المحكمة الرد على الدفع باعتباره دفاعا قانونياً ظاهر البطلان.
(6) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. دعوى مدنية. ضرر.
تداول الشيك بالطرق التجارية. متى صدر لحامله. أو لأمر شخص معين. أو لاذنه.
انتقال ملكية الشيك بطريق التظهير. أثره: خضوعه لقاعدة التطهير من الدفوع.
وقوع جريمة المادة 337 عقوبات على المظهر اليه. حقه في الادعاء المباشر متى أصابه ضرر من الجريمة.

--------------

1 - من المقرر ان الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الاداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات، وما دام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فان الساحب لا يستطيع ان يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات، ولا عبرة في قيام جريمة اعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه، والقصد الجنائي في تلك الجريمة انما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له من تاريخ السحب.
2 - من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا ينفى توافر أركان جريمة اعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب ما دام ان صاحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه، كما ان الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة.
3 - من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية.
4 - من المقرر ان قرار المحكمة التي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الادلة لا يعدو ان يكون قرارا تحضريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق.
5 - لئن كان صحيحا على ما ثبت من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ومدونات الحكم المطعون فيه - ما قال به الطاعن من أن المحكمة أغفلت الرد على دفعه بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء صفة رافعها، وهو مسلك من المحكمة كان يؤذن بتعييب حكمها باعتبار ان هذا الدفع من الدفوع الجوهرية التي تلتزم المحكمة بالرد عليه، الا أن ما ينفى هذا العيب عن الحكم في الطعن الماثل أن الدفع المذكور لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يعيب الحكم عدم التفاته اليه.
6 - من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو اصدر لأمر شخص معين أو اذنه فان تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحا ان ينقل ملكية قيمته الى المظهر اليه ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذى حرر الشيك لأمره وانما يتعداه الى المظهر اليه الذى يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره ولا يحول تظهيره الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات بل تقع الجريمة في هذه الحالة على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها ومتصل بها اتصالا سببيا مباشرا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وذلك لصالح...... وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الساحل الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت للمدعى بالحق المدني. عارض المحكوم عليه، وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبرفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذان/ .... و... المحاميان نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.


المحكمة

من حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب واخلال بحق الدفاع ذلك بأن الثابت من التحقيقات أن الشيك موضوع الدعوى حرر ضمانا لعمليات تجارية وليس أداة وفاء، وقد قام الطاعن بسداد قيمة الشيك مما يجعل الجريمة غير متكاملة الاركان، كما أن المحكمة بعد أن أصدرت قرارا بتأجيل الدعوى لسماع شهود بناء على طلب الطاعن وكلفت المدعى بالحقوق المدنية تقديم أصل الشيك وافادة البنك عادت وعدلت عن قرارها دون ان تورد سببا لهذا العدول، هذا فضلا عن أن المدافع عن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن الشيك صادر لصالح شخص آخر خلاف المدعى بالحقوق المدنية الا أن الحكم سكت عن هذا الدفع الجوهري، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغ من شأنها أن تؤدى الى ما رتبة عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الاداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات، وما دام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فان الساحب لا يستطيع ان يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات، ولا عبرة في قيام جريمة اعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه، والقصد الجنائي في تلك الجريمة انما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له من تاريخ السحب، واذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في مدوناته الى استيفاء الشيك موضوع الدعوى المقومات التي تجعل منه اداة وفاء في نظر القانون ويستحق الاداء لدى الاطلاع عليه وهو ما لا يماري فيه الطاعن - فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأمينا لعمليات تجارية ويكون الحكم اذ انتهى الى ادانة الطاعن قد اقترن بالصواب لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا ينفى توافر أركان جريمة اعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب ما دام ان صاحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة، فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى اليه، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية، وكان البين من محاضر الجلسات ان المحكمة أجلت نظر الدعوى لجلسة 26/ 11/ 1981 بناء على طلب الطاعن لإعلان شهود نفى وبالجلسة المذكورة حضر الطاعن وأقر بصحة توقيعه على الشيك الذى قدمه المدعى بالحقوق المدنية بالجلسة فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 24/ 12/ 1981 ليقدم المدعى بالحقوق المدنية
افادة البنك وفى الجلسة الاخيرة أبدى الطاعن طلباته الختامية ولم يتمسك فيها بطلب سماع الشهود فأجلت المحكمة الدعوى للحكم حيث صدر الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الطاعن على ما سلف بيانه، قد سكت على طلب سماع شهود النفي بجلسة 26/ 11/ 1981 وبالجلسة التالية ولم يتمسك بهذا الطلب في ختام مرافعته، فانه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تنازل عنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان قرار المحكمة التي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الادلة لا يعدو ان يكون قرارا تحضريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق. فان ما يثيره الطاعن بشأن عدول المحكمة عن قرارها التحضيري بضم افادة البنك يكون غير سديد، هذا فضلا عن أن الثابت من المفردات المضمومة أن افادة البنك يكون غير سديد، هذا فضلا عن أن الثابت من المفردات المضمومة أن افادة البنك مقدمة محضر استدلالات الشرطة ومرفقه بالأوراق. لما كان ذلك، ولئن كان صحيحا على ما ثبت من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ومدونات الحكم المطعون فيه - ما قال به الطاعن من أن المحكمة أغفلت الرد على دفعه بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء صفة رافعها، وهو مسلك من المحكمة كان يؤذن بتغييب حكمها باعتبار ان هذا الدفع من الدفوع الجوهرية التي تلتزم المحكمة بالرد عليه، الا ان ما ينفى هذا العيب عن الحكم في الطعن الماثل ان الدفع المذكور لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يعيب الحكم عدم التفاته اليه، ذلك ان الطاعن لا يماري بمذكرة أسباب الطعن المودعة في 6/ 3/ 1982 في أن الشيك موضوع الدعوى مظهر الى المدعى بالحقوق المدنية من المستفيد الذى حرر الشيك لأمره، وهو ما جرى عليه دفاع الطاعن بمذكرته المقدمة في مرحلة المحاكمة الاستئنافية وكشفت عنه اوراق الدعوى على نحو ما يبين من المفردات المضمومة، ومن المقرر ان الشيك متى صدر لحامله أو أصدر لأمر شخص معين أو اذنه فان تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحا أن ينقل ملكية قيمته الى المظهر اليه ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذى حرر الشيك لأمره وانما يتعداه الى المظهر اليه الذى يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات بل تقع الجريمة في هذه الحالة على المظهر اليه ما دام قد أصابه ضرر ناشئ منها ومتصل بها اتصالا سببيا مباشرا. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق