جلسة 25 من يونيو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي / محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي ، أحمد الخولي ووائل أنور نواب رئيس المحكمة ود. كاظم عطية .
(75)
الطعن رقم 32795 لسنة 4 القضائية
دعوى
جنائية " انقضاؤها بالتنازل " . قذف . نشر .
المادة 10 إجراءات جنائية . مؤداها ؟
تنازل المجنى عليه عن شكواه عن جريمة
القذف بطريق النشر المؤثمة بالمادتين 303 ، 307 عقوبات . أثره : وجوب القضاء بنقض الحكم وانقضاء الدعوى
الجنائية بالتنازل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما
كان نص المادة العاشرة من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى بأنه " لمن قدم
الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوى
أو الطلب
في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل
". لما كان ذلك ، وكان
البيّن من محـضر جـلسة الإشكال المؤرخ .... - المرفق بملف الطعن - أن المجني عليه قد حضر بشخصه بتلك الجلسة وأقر
بتصالحه مع الطاعن وتنازل عن شكواه عن جريمة القذف بطريق النشر المؤثمة بالمادتين
303 ، 307 من قانون العقوبات المسندة إلى الطاعن ، وكان هذا النزول قد ترتب عليه
أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة العاشرة سالفة الذكر ،
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجني عليه عن
شكواه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : قذف علناً
وبطريق النشر.... بأن أسند إليه بجريدة .... والتي طــبعت وعــُرضت للـبـيع عــلى
الــجمـهـور في أعدادها المؤرخة في .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ،
.... ، .... ، .... حيـث حملـت تلـك الأعـداد ألفاظاً وأمـوراً لو صحت لأوجبت
عقابه قانوناً واحتقاره لـدى أهــل وطـنـه عـلـى النـحــو المـبــيـن بالتحقيقات .
وطـلبــت عــقـابـه بالمــواد 171/5 ، 302/1 ، 303/1 ، 307 من
قانون العقوبات.
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً في .... بتغريمه عشرين ألف جنيه .
استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة
استئنافية " قــضــت حــضــوريـاً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه
وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....
إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيــــث إنه لما كان نص المادة العاشرة من قانون
الاجراءات الجنائية قد جرى بأنه " لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار
إليها في المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في
الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل ". لما كان ذلك ، وكان
البيّن من محـضر جـلسة الإشكال المؤرخ .... - المرفق بملف الطعن - أن المجني عليه
قد حضر بشخصه بتلك الجلسة وأقر بتصالحه مع الطاعن وتنازل عن شكواه عن جريمة القذف
بطريق النشر المؤثمة بالمادتين 303 ، 307 من قانون العقوبات المسندة إلى الطاعن ، وكان
هذا النزول قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة
العاشرة السالفة الذكر ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى
الجنائية لتنازل المجني عليه عن شكواه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق