الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أغسطس 2020

الطعن 71 لسنة 9 ق جلسة 9/ 12/ 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين/محمـد حمودة الشريف و د. راشد الحاي 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 17 صفر 1436 هـ الموافق 9 من ديسمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 71 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ......وكيلاه المحاميان /.... 

المطعون ضدها / شركة ..... الوطنية للتأمين وكيلها المحامي / .... 

الوقائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعي ( الطاعن ) قد أقام بتاريخ 16/2/2012 الدعوى رقم 61/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها ( المطعون ضدها ) للمطالبة بتعويض وقال بياناً لدعواه أنه تعرض لحادث صدم من المركبة رقم .... المؤمنة لدى المدعى عليها وقد أدين سائقها بجرم قيادة مركبة دون الالتزام بقواعد المرور وعلامات السير والتسبب في المساس بجسم المجني عليه ( المدعي .... ) الذي أصيب بإصابات حسب التقرير الطبي وصدر حكم على السائق بتغريمه ألف وخمسمائة درهم عما أسند إليه ، وأن المدعي لحقت به أضرار مادية ومعنوية نتيجة الحادث وأجريت له عدة عمليات حيث تم بتر الذراع خلال الرسغ الأيمن وتخلف نسبة عجز 60 % بتقرير نهائي . 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 30/4/2012 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بمبلغ مائة وثمانين ألف درهم للمدعي مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . 

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 243/2012 وبتاريخ 25/11/2012 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف . 

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض رقم (( 1/2013 )) وبتاريخ 16/6/2013 قضت محكمتنا بنقض الحكم الاستئنافي المشار إليه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف وذلك على اعتبار أن شروط الوثيقة الموحدة للتأمين الصادرة استناداً للقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 الصادر استناداً للقانون (( 9/84 )) في شان شركات ووكلاء التأمين وقانون المعاملات المدنية هي الواجبة التطبيق بما تضمنته من استثناءات ما لم يكن هناك ملحق لعقد التأمين يتضمن التزام شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار غير المنصوص عليها كالأضرار التي تصيب العاملين لدى المؤمن له ، وللتثبت مما يلي : 1- ملكية المركبة المؤمنة لدى شركة التأمين والمتسببة بالحادث لأن تقرير الحادث تضمن أن الملكية غير موجودة . 2- أن المدعي يعمل لدى مالك المركبة وقت وقوع الحادث . 3- أنه ليس هناك ملحق لعقد التأمين يغطي أضرار العاملين لدى المؤمن له . 

وتضمن حكم النقض رقم 1/2013 أنه إن ثبتت هذه المسائل وجب تطبيق الاستثناء الذي سبق الإشارة إليه ومؤداه أن المدعي مستثنى من التأمين ولا يعتبر من ( الغير ) المستفيد من ذلك التأمين . 

وبعد النقض والإعادة أتبعت محكمة الاستئناف حكم النقض واستجوبت المستأنف ضده ( المدعي ) وفي ضوء ذلك أصدرت بتاريخ 26/2/2014 حكمها المتضمن في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي . 

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 27/4/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 8/5/2014 فقدم بتاريخ 13/5/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة 27/10/2014 حيث تقرر إعادة الدعوى للمرافعة وتكليف وكيل المطعون ضدها بتقديم صورة مصدقة من وثيقة التامين وملحقها إن وجد والذي يغطي السيارة وقت الحادث وشهادة ملكيتها بتاريخ الحادث وبعد تقديم ما ذكر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة قانوناً: 

وعن أسباب الطعن وينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ بتطبيق القانون وتأويله وعدم فهم حقيقة الواقع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع . وقال في شرح هذه الأسباب أن القرار الوزاري رقم (( 54 لسنة 1987 )) يتعارض مع نص المادة 26 من قانون السير والمرور لسنة 1995 الذي أوجب أن تكون جميع المركبات الميكانيكية الخاضعة لأحكامه مؤمناً عليها لمصلحة الغير على الأقل وهذه العبارة وردت مطلقة وان الحكم أغفل في استجواب العامل ما إذا كان في فترة عمل أو عطلة رسمية او وقت راحة بعد العمل وان الأوراق قد خلت مما يفيد أن الحادث وقع أثناء ساعات العمل ولم يحقق بشأن وجود ملحق لعقد التأمين وان الطاعن تقدم بطلب لفتح باب المرافعة لتمكين الطاعن من تقديم مذكرة بدفاعه وتقديم مستندات واحكام . 

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن محكمة الاستئناف قد اتبعت حكم النقض السابق الصادر في هذه الدعوى برقم 1/2013 واستجوبت المدعي ( الطاعن ) الذي أفاد انه كان يركب جانب السائق في نفس السيارة وكان ذلك أثناء العمل وكانا في طريقهما لطلبية اسطوانات غاز . وأن محكمتنا وفي ضوء ما لها من صلاحية بموجب المادة 20/4 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة استكملت ما كانت قد طلبته من محكمة الاستئناف فيما يتعلق بملحق وثيقة التأمين وملكية المركبة حيث قدم وكيل المطعون ضدها بناء على قرار المحكمة وثيقة التأمين وشهادة التأمين حيث لم يرد فيهما ما يشير لوجود ملحق لعقد التأمين لتغطية أضرار العاملين لدى المؤمن له أما ملكية المركبة فقد أشير في الوثيقة أن المؤمن له هو (دهان لبيع الغاز ) التي يعمل لديها الطاعن بحسب ما جاء باستجوابه . لما كان ذلك وكانت الشروط العامة لوثيقة التأمين واجبة التطبيق بما تضمنته من استثناءات ما لم يكن هناك ملحق لعقد التأمين يتضمن التزام شركة التامين بالتعويض عن الأضرار غير المنصوص عليها كالأضرار التي تصيب العاملين لديه . وحيث لم يرد في أوراق الدعوى ما يفيد بوجود ملحق لعقد التأمين لتغطية الأضرار التي أصابت المدعي العامل لدى المؤمن له ، وبالتالي يعتبر مستثنى من التغطية بموجب وثيقة التأمين . وحيث توصل الحكم المطعون فيه سائغاً لهذه النتيجة فإن أسباب الطعن لا ترد عليه فيتعين رفضها . أما ما يشير إليه وكيل الطاعن بأنه طلب إعادة الدعوى للمرافعة فقد ورد في جلسة 15/1/2014 أمام محكمة الاستئناف أنه جرى استجواب المدعي وأن الوكيلين طلبا حجز الاستئناف للحكم ، واما ما احتج به الطاعن في مذكرته بان ما ورد في الوثيقة لا يسري على المضرور فهذا حق إن لم يكن المضرور من أفراد عائلة المؤمن له أو العاملين المستثنين من التغطية ما لم يرد ملحق للوثيقة يغطيهم كما توصل حكم النقض رقم 1/2013 المشار إليه سابقاً . لما كان ذلك فإن الطعن يعتبر غير قائم على أساس قانوني أو واقعي سليم مما يتعين رفضه . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق