باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح
في الجلســة العلنية المنعقــدة بمقــر المحكمـة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 17 محرم 1436 هـ الموافق 10 من نوفمبر سنه 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 65 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطاعن / شركة .... الوطنية للتأمين وكيلها المحامي / .....
المطعون ضدهم / 1) ..... وكيله المحامي .... 2) ..... لتأجير السيارات ( ذ . م . م ) وكيلها المحامي .... 3) ......... 4)
الــوقـــائــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده الأول " قد أقام بتاريخ 23 / 12 / 2012م الدعوى رقم 391 / 2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهم : ..... للمطالبة بتعويض عن حادث سير ، وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 31 / 12 / 2011 م وأثناء قيادة المدعى عليها الرابعة السيارة رقم .... البرج رأس الخيمة المملوكة للمدعى عليه الثاني والمؤمنة لدى المدعى عليها الأولى تأميناً شاملاً فقد صدمت المدعي وآخرين وأحدثت بهم إصابات ووفاة أحدهم وأن المدعي أصيب نتيجة الحادث ، وقد أدينت الرابعة في القضية الجزائية عن جرم قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة وقادت المركبة دون حذر وانتباه وتسببت بوفاة شخص وإصابة آخرين بينهم المدعي وأن المدعى عليها الثالثة أدينت بالسماح للرابعة بقيادة المركبة دون أن تكون لديها رخصة قيادة وصدر بذلك الحكم الجزائي رقم 2 / 2012 وتأيد استئنافاً وأصبح قطعياً ، وأن المدعي يحق له الرجوع على المدعى عليهم بالتعويض عما أصابه من أضرار وردت في التقرير الطبي الرسمي الصادر عن مستشفى صقر بما في ذلك التعويض المادي والأدبي والأضرار المستقبلية والكسب الفائت مما دعا لإقامة هذه الدعوى .
نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 02 / 05 / 2013م حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهم جميعاً بالتضامم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ مائة وخمسين ألف درهم تعويضاً عن أضراره المادية والأدبية وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
لم تقبل المدعى عليها الأولى بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم ( 378 / 2013 ) كما لم تقبل به المدعى عليها الثانية فطعنت عليه بالاستئناف رقم ( 450 / 2013 ) وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 26 / 02 / 2014 م حكمها المتضمن : 1) قبول الاستئنافين شكلاً . 2) وفي موضوع الاستئناف الأول رقم ( 378 / 2013 ) بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المدعى عليهم بالتضامم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ مائة ألف درهم وإلزامهم بالمصاريف . 3) وفي موضوع الاستئناف الثاني رقم ( 450 / 2013) برفضه موضوعاً وإلزام المستأنفة بالمصروفات .
لم تقبل المدعى عليها الأولى " .... الوطنية للتأمين " بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 21 / 4 / 2014 م جرى إعلانها للمطعون ضدهما الأول والثاني بتاريخ 10 / 6 / 2014م وإلى الثانية والرابعة بتاريخ 11 / 5 / 2014م ، وقدم الأول مذكرة جوابية بتاريخ 11 / 6 / 2014م .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم .
المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ، وعن سبب الطعن الذي تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والمغالاة في تقدير التعويض المناسب المستحق .
فإن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بتقدير التعويض الذي يستحقه المضرور عن الإصابة التي تلحق به نتيجة الفعل الضار وأنه لا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كان ما توصلت إليه مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من البينة المقدمة في الدعوى وأنها بينت عناصر التعويض الذي توصلت إليه وأقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله . وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع قد أعادت النظر بتقدير التعويض المحكوم به وقضت بتعديله ليصبح مائة ألف درهم بدلاً من مائة وخمسين ألف درهم وأوضحت بحيثيات حكمها عناصر التعويض الذي قضت به سواءً من حيث الضرر المادي المتمثل بالإصابات التي لحقت المطعون ضده نتيجة الحادث من كسور وما نتج عنها من محدودية الحركة ونسبة العجز المقدرة بـ 2 % كما أشارت للتعويض عن الضرر الأدبي بسبب هذه الإصابة بما يتفق وأحكام المادتين 292 و293 من قانون المعاملات المدنية . لما كان ذلك وكان ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يدخل ضمن سلطتها التقديرية كمحكمة موضوع فإن سبب الطعن لا يعدو كونه جدلاً بهذه المسألة الموضوعية مما يتعين رفضه ، وعن طلب وقف التنفيذ وحيث توصلت محكمتنا لرفض الطعن فقد استنفد الغاية منه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق