باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الخميس 5 صفر 1436 هـ الموافق 27 من نوفمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 68 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطاعن / ..... وكيله المحامي /....
المطعون ضدها / بنك ..... الوطني وكيلاه المحاميان/ .... و .....
الوقائـــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده " قد أقام بتاريخ 5 / 9 / 2012 الدعوى رقم 284 / 2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة " المدعى عليه " الطاعن للمطالبة بمبلغ 647378,39 درهم والفوائد التأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام ، وقال بياناً لدعواه أنه بنك مرخص في الدولة يمارس الأعمال المصرفية وأنه بناءً على طلب موقع من المدعى عليه تم فتح حساب له لدى البنك وبتاريخ 10 / 2 / 2008 تقدم المدعى عليه للبنك المدعي بطلب لمنحه قرض شخصي بقيمة 141000 درهم بالإضافة للفوائد المصرفية على أن يتم سداده بأقساط شهرية بواقع 3014 درهم اعتباراً من شهر مارس / آذار 2008 وقدم بنفس التاريخ طلباً لمنحه قرض تجاري بقيمة 300000 درهم إضافة للفوائد المصرفية على أن يتم سداده بأقساط شهرية بواقع 3802 درهم اعتباراً من شهر مارس / آذار 2008 كما حصل المدعى عليه على قرض سيارة بقيمة 63000 درهم إضافة للفوائد المصرفية على أن يتم سداده بأقساط شهرية بواقع 1115 درهم اعتباراً من يوليو / تموز سنة 2008 كما تم منحه تسهيلات سحب على المكشوف ، وامتنع المدعى عليه عن سداد الأقساط في مواعيد استحقاقها وترتب نتيجة لذلك مبلغ ( 647378,39 ) درهم مما دعا لإقامة هذه الدعوى .
نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 30 / 9 / 2013 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ 627722,36 درهم والفائدة بواقع 10% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وتضمين المدعى عليه الرسوم النسبية والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .
لم يقبل المدعى عليه بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 357 / 2013 . وبتاريخ 29 / 3 / 2014 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف .
لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 22 / 4 / 2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 4 / 5 / 2014 فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 18 / 5 / 2014 طلب فيها رفض الطعن .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .
المحكمـــــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
وعن أسباب الطعن التي ينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وتفسيره وتأويله ومن حيث أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه وعدم أداء الخبير لمهمته .
فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ووزن البينة واستخلاص واقعة الدعوى منها وأنه لا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كان ما توصلت إليه مستمد بصورة سائغة ومقبولة من تلك البينة وغير مناقض لها . كما أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى قامت الخبرة على إجراءات سليمة تتفق والمهمة الموكلة للخبير أو الخبراء . وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الموضوع قد انتدبت خبيراً مصرفياً معتمداً لدى وزارة العدل للاطلاع على ملف وحساب القروض التي حصل عليها المدعى عليه من البنك المدعي وقيمة كل منها وما تم تسديده من أقساط لكل قرض من القروض وبيان المبالغ المترصدة من هذه القروض حتى إقامة الدعوى في 5 / 9 /2012 وما إذا كان احتساب الفوائد والتسديدات متفقة وأصول العمل المصرفي والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين وبالتفصيل الوارد لمهمة الخبير في الحكم الصادر لهذه الغاية بتاريخ 11 / 2 / 2013 . وأن الخبير قدم تقريراً مفصلاً لكل قرض من القروض التي طلبها المدعى عليه ومنحت له من البنك المدعي ورصيد كل من هذه القروض بتاريخ 5 / 9 / 2012 ( تاريخ إقامة الدعوى ) بعد أن قام باحتساب الدفعات المسددة والفوائد والغرامات التأخيرية . ثم قدم تقريراً لاحقاً في ضوء إعادة المأمورية إليه توصل من خلاله لنفس النتيجة ومقدار مديونية المدعى عليه للمدعي من كل قرض من القروض بما مجموعه ( 627722,36 ) درهم ، وقد استمد الخبير خبرته من قيود البنك وسجلاته المتمثلة بكشوف حسابات كل من هذه القروض ( القرض الشخصي والتجاري وتمويل سيارة ) بعد أن دقق هذه الكشوفات واحتسب الرصيد المستحق استناداً لطلبات وعقود القروض التي لم ينكر المدعى عليه توقيعه عليها أو تعامله مع البنك بموجبها واكتفى بالقول أنها وقعت منه على بياض وبقي قوله مرسلاً دون دليل . لما كان ذلك وكانت أسباب الطعن لا تخرج عن كونها جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية بوزن وتقدير أدلة الدعوى ومنها تقرير الخبرة ، وأنه لا معقب لمحكمتنا عليها في هذه المسألة الموضوعية التي جاءت مستمدة بصورة سائغة من تلك الأدلة على النحو الذي سبق بيانه مما يتعين معه رفض أسباب الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق