الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أغسطس 2020

الطعن 146 لسنة 9 ق جلسة 16 / 12 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضـويـــــة السيدين المستشاريــــن / محمــــد حمـودة الشريـف و د. راشد الحاي 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 24 صفر 1436 هـ الموافق 16 من ديسمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 146 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنة / شركة ..... ـــ شركة مساهمة عامة وكلاؤها المحامون/ .... و .... 

المطعون ضده / ..... يمثله ..... وكيلاه المحاميان /..... و .... 

الوقائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي (المطعون ضده) قد أقام بتاريخ 17/12/2013م الدعوى رقم 430/2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) للمطالبة بتعويض مستنداً لوقائع مؤداها أنه بتاريخ 7/7/2013م تعرض لحادث سير من المدعو .... الذي كان يقود المركبة رقم .... المؤمنة لدى المدعى عليها وأن المذكور أدين في الجنحة رقم 351/2013 بقيادة المركبة دون الالتزام بعلامات السير والمرور وتسبب بالمساس بسلامة جسم المدعي وآخر وأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير وأتلف الدراجة النارية العائدة للمدعي وقد حصل المدعي على تقرير طبي بحالته الصحية نتيجة الحادث نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 24/4/2014م حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بمبلغ مائتي ألف درهم عن كافة الأضرار وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 137/2014م وبتاريخ 25/6/2014م حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف . 

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 18/8/2014م جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 18/8/2014م ولم يقدم مذكرة جوابية . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 17/11/2014م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بموضوع الطعن وحجز الطعن للحكم بالموضوع لجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ، 
وعن أسباب الطعن ، حيث تنعي الطاعنة في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع من حيث التفات محكمتي الاستئناف والدرجة الأولى عن الدفع الذي أدلت به بانتفاء مسؤوليتها المدنية كون الحادث قد وقع بسبب الخطأ الجسيم الذي ارتكبه المدعو .... الذي كان المطعون ضده يركب برفقته على الدراجة حيث أن المذكور كان يقود الدراجة دون أن يكون مؤهلاً لذلك . 
فإن هذا الطعن غير مقبول ؛ وذلك أن الطاعنة لم تثر هذا السبب بطعنها الاستئنافي حيث اقتصرت المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف على الطعن بتقدير التعويض وعناصره ومقداره ومبدأ حكم القاضي بعلمه الشخصي بالنسبة للأضرار المعنوية . لما كان ذلك وكان لا يجوز إبداء أسباب طعن أمام محكمة التمييز ما لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الاستئناف وكان ما ورد بهذا السبب دفاع يخالطه واقع ولم يسبق عرضه على محكمة الاستئناف فلا يجوز التمسك به لأول مره أمام محكمة التمييز مما يتعين عدم قبوله . 

وحيث تنعي الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من حيث أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي فيما يتعلق بالآلام النفسية والعاطفية والمعاناة وأنه لم ترد بينه تثبت هذه الأضرار . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أنه وإن كان يتعين إثبات الضرر المادي الموجب للتعويض فإن ما جرى عليه الفقه عدم وجوب إثبات الضرر الأدبي المتمثل بالآلام النفسية والمعاناة التي تلحق المصاب نتيجة الحادث فهو ضرر مفترض ، ويكفي أن تشير المحكمة لعناصر هذا الضرر التي تتفق وأحكام المادة 293 من قانون المعاملات المدنية ، وبموجب المادة المشار إليها يعتبر من قبيل الضرر الأدبي ما يصيب الشخص في اعتباره المالي ومركزه الاجتماعي والذى يكفى لقيامه خاصة في حوادث المرور قيام الضرر المادي وما يترتب عليه لدى المضرور من تأثير سلبى في عواطفه واحاسيسه ومشاعره من جهة تدهور حالته الصحية وما آلت إليه حسب التقرير النهائي بما ينبئي عن أثر مستمر على حياته وظروف معيشته و كما يشير الفقه ذلك إلى اختلاف نظرة المجتمع للمصاب والشفقة عليه بسبب هذه الإصابة . وإذ توصل الحكم المطعون فيه للحكم بالتعويض آخذاً بعين الاعتبار عناصر التعويض عن الضرر الأدبي فإن ذلك لا يعد من قبيل القضاء بالعلم الشخصي مما يتعين رفض الطعن من هذه الجهة . 

وحيث تنعي الطاعنة في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ بوزن البينات والقضاء بما هو غير ثابت بالأوراق من عجز يعيقه عن أداء نشاط اليومي ومن حيث الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض الذي يستحقه المضرور نتيجة الإصابة ولا رقابه عليها في هذا المسألة الموضوعية وحسبها أن تبين العناصر التي اتخذتها أساساً لتقدير التعويض . لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد أشارت بحكمها لعناصر التعويض المحكوم به للمدعي والمتمثل بالضرر المادي الذي لحقه نتيجة الإصابة والمشار إليه في التقرير الطبي من كسور في الأنف والوجه والفكين وارتخاء بالجفن العلوي للعين اليسرى نتيجة إصابة الرأس وتقرير قسم العيون بهذا الخصوص وكذلك تشخيص حالته في قسم جراحة المخ والأعصاب مما يستحق عنه تعويضاً قدرته المحكمة بالإضافة للتعويض عن الضرر الأدبي بالمعنى المقصود في المادة 293 من قانون المعاملات المدنية التي سبق الإشارة إليها . وحيث جاء التقدير مستمداً بصورة سائغة من أدلة الدعوى فيغدو الطعن الوارد بهذا السبب جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية بهذه المسألة الموضوعية مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويتعين رفضه . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق