الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 7571 لسنة 54 ق جلسة 5 /11 /1985 مكتب فني 36 ق 177 ص 981

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمود البارودي ومحمد احمد حسن.

-------------

(177)
الطعن رقم 7571 لسنة 54 القضائية

عقوبة "العقوبة التكميلية". نقض "الحكم في الطعن" "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". ذبح خارج المجزر.
غلق المحل التجاري في حالة ذبح أو ضبط أو بيع لحوم مخالفة به. عقوبة تكميلية وجوبية. القضاء بها في جميع الأحوال إذا كانت اللحوم تم ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى.

مخالفة الحكم للقانون بإغفاله القضاء بغلق المحل التجاري المخالف. وجوب تصحيحه - م 39 من القانون 57 لسنة 1959.

--------------
لما كانت المادة 143/ 3 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون 207 لسنة 1980 المنطبقة على واقعة الدعوى توجب الحكم بغلق المحل التجاري الذى تذبح أو تضبط أو تباع فيه اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى ونهائيا في حالة العود. لما كان ذلك، وكانت الواقعة حسبما اثبتها الحكم المطعون فيه ودين المطعون ضده لارتكابها - هي انه... "ضبط يعرض لحوما داخل محله تبين - بفحصها بمعرفة الطبيب البيطري انها لأنثى بقر صغيرة السن... الخ. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل القضاء بغلق المحل التجاري الذى كانت تعرض فيه تلك اللحوم وهى عقوبة تكميلية وجوبية يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده....... بأنه: أولا ذبح انثى بقر دون أن تبلغ نموها الحد المقرر قانونا. ثانيا: ذبح حيوانا معد لحمه للاستهلاك الآدمي خارج المجزر وأحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. ومحكمة جنايات..... قضت حضوريا في 14 من يناير سنة 1984 عملا بالمواد 109/ 1، 136، 137/ أ، 139/ 1، 143 مكررا، 1، 2، 3، 4 جـ من القانون 53 لسنة 1966 المعدل مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه، انه اذ دان المطعون ضده بجريمتي ذبح انثى بقر دون بلوغها النمو المقرر وذبح حيوان معد لحمله للاستهلاك الآدمي خارج المجزر - وقضى بمعاقبته بالحبس والمصادرة، فقد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اغفل القضاء بغلق المحل التجاري الذى ضبطت فيه اللحوم مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث ان المادة 143/ 3 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون 207 لسنة 1980 المنطبقة على واقعة الدعوى توجب الحكم بغلق المحل التجاري الذى تذبح أو تضبط أو تباع فيه اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى ونهائيا في حالة العود. لما كان ذلك، وكانت الواقعة حسبما اثبتها الحكم المطعون فيه ودين المطعون ضده لارتكابها - هي انه "ضبط يعرض لحوما داخل محله تبين - بفحصها بمعرفة الطبيب البيطري انها لأنثى بقر صغيرة السن... الخ." لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل القضاء بغلق المحل التجاري الذى كانت تعرض فيه تلك اللحوم وهى عقوبة تكميلية وجوبية يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وذلك بإضافة عقوبة غلق المحل التجاري لمدة ثلاثة أشهر الى عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق