نشر بالجريدة الرسمية العدد 33 مكرر(أ) بتاريخ 16 / 8 / 2020
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 450 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 1993 بشأن الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 1993 بشأن الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1999 بشأن تخفيض الرسم القنصلي على استخراج جواز السفر العادي في الخارج الوارد بالجدول المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 1993 ؛
وبناءً على تحديد وزير الخارجية بالاتفاق مع وزير المالية ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يُستبدل الجدول المرافق لهذا القرار بجدول الرسوم القنصلية المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 1993 المشار إليه .
( المادة الثانية )
يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1999 بشأن تخفيض الرسم القنصلي على استخراج جواز السفر العادي في الخارج الوارد بالجدول المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 1993
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمـهوريـة في 26 ذي الحجة سنة 1441 هـ ( الموافـق 16 أغسطس سنة 2020 م ).
عبد الفتاح السيسي
جدول الرسوم القنصلية المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 2020
نوع العمل القنصلي الرسم بالجنيه
أولاً : قيد أسماء المواطنين في السجلات القنصلية :
(1) قيد أسماء المواطنين المقيمين في دائرة البعثة . 00
(2) تجديد القيد في السجلات بناءً على طلب المواطن في حالة تغيير البيانات الخاصة به . 00
ثانيًا : الأحوال الشخصية :
(1) عقد الزواج أو التصادق عليه . 430
(2) الطلاق والفرقة بجميع أسبابها الشرعية أو إشهاد الطلاق . 485
(3) الإقرار بأي أمر من أمور الزوجية . 170
(4) الاعتراف بالبنوة أو النسب أو نفى أيهما . 170
(5) إشهاد الإسلام . 00
ثالثًا : الشئون المدنية :
( أ ) البيع والملكية :
(1) بيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه . 120
(2) بيع العقار أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه . 120
(3) البدل في المنقول . 120
(4) البدل في العقار . 120
(5) إقرار الغير بملكية منقول أو التصادق على ملكيته . 120
(6) إقرار الغير بملكية عقار أو التصادق على ملكيته . 120
( ب ) الهبة :
(1) هبة المنقول أو الرجوع فيها . 120
(2) هبة العقار أو الرجوع فيها . 120
( ج ) الوصية :
(1) الوصية في وجوه الخير . 00
(2) استلام وحفظ وصية رسمية تامة . 120
(3) استلام وحفظ وصية مكتوبة بأكملها بخط الموصى ومؤرخة وموقعة منه . 120
(4) سحب الموصى وصيته . 120
(5) فتح الوصية بواسطة القنصل بعد وفاة الموصى بناءً على طلب ذوى الشأن . 120
(6) فتح الوصية بواسطة القنصل بعد مُضى ثلاثة شهور على وفاة الموصى بدون أن تتلقى البعثة طلبًا بفتح الوصية من ذوى الشأن . 00
( د ) الإيجار :
(1) إيجار العقار أو المنقول . 120
(2) فسخ إيجار العقار أو المنقول أو التنازل عنه . 120
( ﻫ ) الديون والرهون :
(1) رهن المنقول . 120
(2) التنازل عن الرهن . 120
(3) فك الرهن في العقار . 120
(4) إقرار مدين . 120
(5) إقرار بقبض الدين . 120
(6) إقرار بتحويل الدين أو التنازل عنه أو الرجوع فيه . 120
(7) إشهادات متنوعة :
1- التوكيلات المتعلقة بأمور الزوجية وغيرها من الأمور الخاصة بالشئون المدنية . 120
2- الأختام والأوراق استلامها وصياغتها وتجديدها . 120
3- كل إشهاد لم ينص عليه هذا الجدول ويكون موضوعه عن الشئون الخاضعة للرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية . 120
رابعًا : التصديقات وترجمة المستندات :
(1) التصديق على الإمضاءات التي تحملها الوثائق والاشهادات الصادرة من سلطات جمهورية مصر العربية أو المحررات المصدق عليها من هذه السلطات :
• إذا تم التصديق ببعثاتنا التمثيلية بالخارج . 105
• إذا تم التصديق بمكاتب التصديقات داخل جمهورية مصر العربية . 90
(2) التصديق على الإمضاءات التي تحملها المحررات المصدق عليها من سلطات البلاد المعتمد لديها بعثاتنا التمثيلية إذا كانت هذه المحررات ليست من الفواتير أو من الشهادات التجارية :
• إذا تم التصديق ببعثاتنا التمثيلية بالخارج . 105 • إذا تم التصديق بمكاتب التصديقات داخل جمهورية مصر العربية . 90
(3) التصديق على توقيع المواطنين على محرراتهم التي يرغبون في تقديمها للسلطات الرسمية : • إذا تم التصديق ببعثاتنا التمثيلية بالخارج . 105 • إذا تم التصديق بمكاتب التصديقات داخل جمهورية مصر العربية . 90
(4) التصديق على الفواتير التجارية وشهادات جنسية البضائع :
• إذا تم التصديق ببعثاتنا التمثيلية بالخارج . 370
• إذا تم التصديق بمكاتب التصديقات داخل جمهورية مصر العربية . 385
(5) الترجمة أو التصديق عليها التي تتم بمعرفة البعثات بالخارج من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى والعكس . 105
خامسًا : الشهادات والمستخرجات :
(1) شهادات البقاء على قيد الحياة الخاصة بالمعاشات . 00
(2) إصدار الشهادات التي تُعطى لغرض تجارى . 170
(3) إصدار الشهادات التي تُعطى لغير الأغراض التجارية ، والصور الرسمية للمستندات والوثائق التي يطلبها أصحاب الشأن في غير المسائل الخاصة بالشئون الدينية . 70
سادسًا : الإجراءات التحفظية والتحكيم وتصاريح العمل :
(1) مباشرة الإجراءات التحفظية في حالة وفاة مواطن عن أموال ، وكان الورثة غائبين أو مجهولين أو فيهم قاصر ، والنيابة عن هؤلاء الورثة أمام القضاء . 00
(2) التحكيم في المنازعات القائمة بين المواطنين . 170
(3) تجديد تصاريح العمل بالهيئات الأجنبية للمواطنين الذين يعملون بالخارج :
• مؤهل عال . 130
• مؤهل أقل من العالي . 130
سابعًا : وثائق السفر :
(1) استخراج جواز سفر مجانى للطلبة . 00
(2) استخراج جواز سفر مميكن . 180
(3) استخراج جواز سفر مميكن بدل فاقد أو تالف . 190
(4) استخراج وثيقة سفر للمواطنين الذين تقوم القنصليات بترحيلهم إلى أرض الوطن . 00
(5) استخراج وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين أو تجديدها . 290
(6) استخراج تذكرة مرور . 245
ثامنًا : التأشيرات العادية :
(1) تأشيرة دخول للسياحة لسفرة واحدة . 25
(2) تأشيرة دخول للسياحة لعدة سفرات . 115
(3) تأشيرة دخول لغير السياحة لسفرة واحدة . 125
(4) تأشيرة دخول لغير السياحة لعدة سفرات. 200
(5) تأشيرة مرور لسفرة واحدة . 125
(6) تأشيرة مرور لعدة سفرات . 200
تاسعًا : الإجراءات البحرية التجارية :
(1) تحرير السند الخاص ببيع السفينة كلها أو بعضها . 1000
(2) إذن القنصل في الاقتراض لشراء أدوات أو مؤونة قضت بها الضرورة . 120
(3) تعيين خبراء لإثبات عدم صلاحية السفينة للسفر . 120
(4) وضع علامة القنصل على دفتر اليومية عند وصول السفينة . 120
(5) إعطاء صورة مصدقًا عليها من تقرير القبطان عن حالة السفر . 120
(6) إعطاء شهادة بوقت وصول السفينة ووقت قيامها وأنواع مشحوناتها وحالتها . 120
(7) إعطاء صورة مصدقًا عليها من تقرير القبطان في حالة غرق السفينة ونجاته وحده أو مع بعض الملاحين . 120
(8) تحقيق صحة التقرير المقدم من القبطان . 00
(9) إيداع نفقات علاج المريض من رجال السفينة أو دفنه إذا مات . 120
(10) تحرير مشارطة الاقتراض البحري أمام القناصل . 120
(11) التسجيل والتصديق على مشارطة الاقتراض العربية . 120
(12) إيداع نسخة سند شحن البضائع المؤمن عليها في جمهورية مصر العربية . 120
(13) حلف اليمين لتأييد ما هو وارد بمحضر الخسارة البحرية المسجل في دفتر اليومية . 120
(14) تعيين خبراء لتحرير قائمة ما يهلك أو يصاب بضرر من البضائع أثناء السفر . 120
(15) التصديق على توزيع قيمة ما يتلف أو يُلقى في البحر من البضائع . 120
(16) قيد اسم من يرد تعيينه من أفراد طاقم السفينة في استمارة ( 7.ف.ل ) . 120
(17) إدخال تعديل أمام القنصل على عقد استخدام أحد أفراد طاقم السفينة ( استمارة 7.ف.ل ) . 120
(18) التصديق على فصل أحد أفراد طاقم السفينة أو تركه بميناء يرغب البقاء فيه . 120
(19) التصديق على محضر إثبات هرب أحد أفراد طاقم السفينة . 120
(20) التصديق على وصية المتوفى من أفراد السفينة . 00
(21) اعتماد كشف باقي استحقاقات المتوفى من أفراد طاقم السفينة . 00
(22) معاينة الأماكن المخصصة في السفينة للبحارة أو العطشجية . 120
(23) التصديق على كشف السفينة "المانيفستو" . 120
(24) التصديق على تغيير اسم قبطان السفينة في أوراقها . 120
عاشرًا : الانتقال :
انتقال القنصل أو من ينوب عنه بناءً على طلب أصحاب الشأن لأداء أي عمل من الأعمال القنصلية المحصل عنها الرسوم والمشار إليها بعاليه . 170
ملحوظة: يتم تحصيل رسوم التأشيرات بأنواعها المختلفة الواردة في البنود من (1) إلى (6) من (ثامنًا) إذا تم منحها بمعرفة سلطات الجوازات في موانئ الوصول بجمهورية مصر العربية بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى القابلة للتحويل مع جبر الكسور إلى أقرب واحد صحيح ، وينظم وزير الخارجية بقرار منه إجراءات تحصيل هذه الرسوم .
تستمر بعثات التمثيل الخارجي لجمهورية مصر العربية في تحصيل كل ما هو مقرر بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات المختلفة من ضرائب ورسوم أو فرائض مالية أخرى على المعاملات الواردة بالجدول السابق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق