الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أغسطس 2020

الطعن 79 لسنة 9 ق جلسة 30 / 12 / 2014 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و د. راشد الحاي 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 8 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 30 من ديسمبر سنة 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 79 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / .... وكيله المحامي/ .... 

المطعون ضده / .... وكيله المحامي /..... 

الوقائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده قد أقام بتاريخ 1/11/2012م الدعوى رقم 626/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليه " الطاعن " للمطالبة بحقوق عمالية المتمثلة برواتب متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والتعويض عن الفصل التعسفي والضمان البنكي استناداً إلى وقائع ملخصها أنه يعمل لدى المدعى عليه براتب 6200 درهم وأنه لم يحصل على الحقوق المدعى بها . 

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى وأصدرت بتاريخ 28/2/2013م حكمها المتضمن وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى رقم 3362/2012 جزائي رأس الخيمة بحكم نهائي . 

وبعد صدور الحكم في الدعوى الجزائية المشار إليها ومتابعة نظر الدعوى واستكمال إجراءاتها أصدرت المحكمة بتاريخ 11/11/2013م حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بشخص ممثلها القانوني بأن تؤدي للمدعي مبلغ 45645 خمسة وأربعين ألفاً وستمائة وخمسة وأربعين درهم كمستحقات عمالية وتسليمه تذكرة سفر عيناً للعودة إلى بلده وإلزامها بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك من طلبات . 

لم يقبل المدعي بذلك الحكم كما لم يقبل به المدعى عليه ، فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 630/2013 وطعن عليه المدعى عليه بالاستئناف رقم 625/2013 وبعد ضم الاستئنافين ، وبتاريخ 26/3/2014م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن : أولاً : قبول الاستئنافين شكلاً . ثانياً : وفي موضوع الاستئناف رقم 625/2013 ( المقدم من المدعى عليه ) برفضه وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف . ثالثاً : في موضوع الاستئناف رقم 630/2013 ( المقدم من المدعي ) بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام الجهة المستأنف عليها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ ( 91525 ) واحد وتسعين ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين درهم بدلاً من المبلغ المقضي به في الحكم المستأنف وإلزامها بالرسوم والمصاريف . 

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 7/5/2014م وجرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 23/9/2014م فقدم بتاريخ 7/15/2014م مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن. 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 27/11/2014م رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم . 


المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة . 
وعن سببي الطعن ، 
وحيث ينعي الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون من حيث الحكم للمطعون ضده برواتبه عن مدة التوقيف من 24/9/2012م ولغاية 6/5/2013 في حين أن انتهاء عقد العمل هو 4/10/2012 ولا يوجد تجديد للعقد . 

فإن هذا الطعن غير سديد ، ذلك أن عقد العمل الذي يرتبط به المطعون ضده مع الطاعن هو عقد غير محدد المدة بدأ بتاريخ 5/10/2009م لمدة غير محددة . وأن الثابت بأوراق الدعوى أن المطعون ضده جرى توقيفه عن العمل نتيجة شكوى جزائية قدمت بحقه من الشاكي صاحب العمل بموضوع تبديد كميات الديزل المسلمة إليه والاستيلاء لنفسه مع آخر على كمية الديزل المبينة بالمحضر وذلك بوسائل احتيالية وأنه قد صدر حكم جزائي في الجنحة رقم 3362/2012 بتاريخ 18/2/2013م يقضي ببراءة المطعون ضده والمتهم الآخر من الجرم المسند إليهما وتأيد هذا الحكم استئنافاً بحكم الاستئناف رقم 228/2013 جنح تاريخ 6/5/2013م . لما كان ذلك وكانت المادة 112 من قانون العمل الاتحادي رقم 8/1980 تنص على أنه :- يجوز وقف العامل مؤقتاً عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة عمدية من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الإضراب عن العمل . وتبدأ مدة الوقف من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطات المختصة حتى صدور قرار منها في شأنه ، ولا يستحق العامل أجره عن مدة الوقف المذكورة ، فإذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضي ببراءته وجب إعادته إلى العمل كما يجب أداء أجره كاملاً عن مدة الوقف إذا كان وقفه عن العمل كيدياً من جانب صاحب العمل. فإن ذلك يفيد وجوب إعادة العامل إلى عمله كما يفيد وجوب استحقاق العامل أجره عن مدة توقفه عن العمل بسبب الشكوى الجزائية إذا كان وقفه عن العمل كيدياً . ولما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع استخلاص وفهم واقعة الدعوى من أدلتها وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من البينة المقدمة في الدعوى ، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية قد توصلت من خلال مدونات وأسباب الحكم الجزائي القاضي ببراءة المطعون ضده أن الشكوى بحقه كانت كيدية وأنه لهذا يستحق أجوره عن مدة توقيفه ، فقد جاء حكمها في محله مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة . أما الاحتجاج بما جاء في المادة 900 من قانون المعاملات المدنية ففي غير محله لأن النص المذكور يتعلق بانتهاء العقد محدد المدة بانتهاء مدته وأنه ينقلب إلى عقد غير محدد المدة إذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته ، بينما العقد موضوع هذه الدعوى هو عقد غير محدد المدة منذ بدايته مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً . 

وحيث ينعي الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ من حيث الحكم للمطعون ضده بالتعويض عن الفصل التعسفي . 

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن البت فيما إذا كان الفصل تعسفياً أم أنه موافق للقانون هي مسألة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وتستخلصها من أدلة الدعوى وبيناتها وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من البينة وغير مناقضة لها . لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد توصلت من خلال البينة المقدمة في الدعوى وعلى وجه الخصوص الحكم الجزائي الصادر ببراءة المطعون ضده بأن توقيفه عن العمل كان بمثابة فصل تعسفي يستحق عنه تعويضاً ، ولما كان الفصل التعسفي هو الفصل الذي يجرى خلافاً لأحكام القانون فقد جاء حكمها في محله مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق