الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 أغسطس 2020

الطعن 27348 لسنة 4 ق جلسة 19 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 42 ص 306

 جلسة 19 من مارس سنة 2015

 برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نافع فرغلي ، نجاح موسى ، كمال قرني ومحمد طاهر نواب رئيس المحكمة 

---------

(42)

الطعن رقم 27348 لسنة 4 القضائية

أمر جنائي . قانون " تفسيره " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". معارضة.

تطبيق نظام الأوامر الجنائية . هدفه ؟

المادتان 327 ، 328 إجراءات المستبدلة بالقانون 153 لسنة 2007 . مؤداهما ؟

انغلاق باب الطعن بالنقض . متى انغلقت طرقه العادية .

تخلف المعترض على الأمر الجنائي عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه. أثره : استعادة الأمر قوته وصيرورته نهائياً واجب التنفيذ وعدم جواز الطعن فيه بالنقض . علة وأساس ذلك ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيِّن من الأوراق أنه قد صدر أمر جنائـي من القاضي بتاريخ .... بتغريم الطاعن مائتي جنيه فاعترض عليه ولم يحضر بالجلسة المحددة لنظر الاعتراض أمام محكمة الجنح المستأنفة فقضت – غيابيـاً – بعدم قبول الاعتراض شكلاً للتقرير به بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فعارض الطاعن وقضي في معارضته بعدم جوازها . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائيـة في الجرائم التي حددها إلي تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها ، وهو إن كان قد رخص في الفقرة الأولي من المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 – الساري علي إجراءات الدعوي منذ بدئها – للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائـي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة وذلك بتقرير في قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 323 مكرراً من القانون سالف الذكر ، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلال عشرة أيـام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة أصبح نهائيـاً واجب التنفيذ ، إلَّا أنه اتبع ذلك بما نصت عليه المادة 328 من أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبـل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوي في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية ، أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيـاً واجب التنفيذ ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائـي لا يُعد من قبيـل المعارضة في الأحكام الغيابيـة ، بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض عن عدم قبوله إنهاء الدعوي بتلك الإجراءات ويترتب علي مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن ، غير أن نهائية هذا الأثـر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه ، فإن تخلف عن حضورها عُد اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائيـاً واجب التنفيذ ، مما مؤداه عدم جواز الطعن فيه رجوعاً إلي الأصـل في شأنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تنغلق طرق الطعن العادية فلا يجوز من باب أولي الطعن بطريق النقض باعتباره طريقاً غير عادي للطعن في الأحكام . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم جوازه ويتعين التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن البيِّن من الأوراق أنه قد صدر أمر جنائـي من القاضي بتاريخ .... بتغريم الطاعن مائتي جنيه فاعترض عليه ولم يحضر بالجلسة المحددة لنظر الاعتراض أمام محكمة الجنح المستأنفة فقضت – غيابيـاً – بعدم قبول الاعتراض شكلاً للتقرير به بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فعارض الطاعن وقضي في معارضته بعدم جوازها . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائيـة في الجـرائم التي حـددها إلي تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها ، وهو إن كان قد رخص في الفقرة الأولي من المـــــادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 – الساري علي إجراءات الدعوي منذ بدئها – للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائـي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة وذلك بتقرير في قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 323 مكرراً من القانون سالف الذكر ، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلال عشرة أيـام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة أصبح نهائيـاً واجب التنفيذ ، إلَّا أنه اتبع ذلك بما نصت عليه المادة 328 من أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبـل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوي في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية ، أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيـاً واجب التنفيذ ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائـي لا يُعد من قبيـل المعارضة في الأحكام الغيابيـة ، بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض عن عدم قبوله إنهاء الدعوي بتلك الإجراءات ويترتب علي مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن ، غير أن نهائية هذا الأثـر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه ، فإن تخلف عن حضورها عُد اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائيـاً واجب التنفيذ ، مما مؤداه عدم جواز الطعن فيه رجوعاً إلي الأصـل في شأنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تنغلق طرق الطعن العادية فلا يجوز من باب أولـي الطعن بطريق النقض باعتباره طريقاً غير عادي للطعن في الأحكام . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم جوازه ويتعين التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق