باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و د. راشد الحاي
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الخميس 5 صفر 1436 هـ الموافق 27 من نوفمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 9 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطاعن / ..... وكيله المحامي / .....
المطعون ضده / ..... عن نفسه وبصفته ممثلاً لشركة .... للاستشارات الهندسية وكيله المحامي /.....
الوقائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي ( الطاعن ) قد أقام بتاريخ 29/7/2012م الدعوى رقم 262/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه ( المطعون ضده ) بصفته المذكورة بموضوع " تعويض " وقال بياناً لدعواه أنه اتفق مع شركة .... لمقاولات البناء على بناء فيلا وأن يكون المدعى عليه هو الإستشاري للمشروع وأن المدعى عليه تقاعس وأهمل في الإشراف على المشروع مما كبد المدعي مبالغ طائلة لشركة المقاولات حيث صدر عن المدعى عليه تقارير متناقضة وقد صدر حكم من محكمة أم القيوين الإتحادية بإلزام المدعي لصالح شركة المقاولات بمبلغ يزيد عن ثلاثمائة ألف درهم تأيد استئنافاً وأمام المحكمة الإتحادية العليا ، وبناء على ذلك فقد أقام هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ومعنوية نتيجة فعل وخطأ المدعى عليه .
نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 28/1/2013م حكمها المتضمن رفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف .
لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالإستئناف رقم 136/2013 .
وبتاريخ 27/11/2013م أصدرت محكمة الإستئناف حكمها المتضمن قبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف .
لم يقبل المدعي بالحكم الإستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 26/1/2014م جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 22/4/2014م فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 7/5/2014م .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم لجلسة 15/9/2014م حيث تقرر إعادة الدعوى للمرافعة وتكليف وكيل الطاعن بتقديم صورة مصدقة عن كامل الحكم الإبتدائي رقم ( 168/2009 ) محكمة أم القيوين وبعد وروده حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .
المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع ، وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة :
وعن أسباب الطعن ، والتي ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع الفعلي والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والتأويل والتفسير والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والمستندات ، وقال في شرح هذه الأسباب أن أركان المسؤولية التقصيرية متوافرة بعناصرها الثلاثة ( الخطأ والضرر وعلاقة السببية ) بحق المطعون ضده وأن الحكم المطعون فيه قد اعتمد على تقرير الخبير الهندسي المنتدب في الدعوى 168/2009 ( محكمة أم القيوين ) مع أن الطاعن يعتمد على تقرير المطعون ضده المقدم لذلك الخبير في تلك الدعوى حيث لم يحزم أن مدة العقد هي 12 شهراً طبقاً للواقع الفعلي ومن حيث إغفال الحكم الدفاعي الجوهري المثار من الطاعن من حيث إقرار المطعون ضده بأنه من قام بالتعديل على العقد من حيث مدته وغرامة التأخير بدون علم الطاعن مما يترتب عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة في إحداث الضرر على الطاعن الموجب للتعويض .
فإن هذا الطعن غير سديد ، وتشير محكمتنا ابتداء إلى أن العلاقة فيما بين الطاعن والمطعون ضده تقوم على أساس عقد الإشراف الموقع منهما بتاريخ 19/12/2005م وعليه فإن أي ادعاء ناجم عن عدم تنفيذ الإلتزامات الواردة بهذا العقد إنما يستند لأحكام المسؤولية العقدية وليس لأحكام المسؤولية التقصيرية حيث تنص المادة 243/2 من قانون المعاملات المدنية على ما يلي :
ـــ أما حقوق العقد ( التزاماته ) فيجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منها وتنص المادة 246/1 من القانون المشار إليه أنه : يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
وبموجب المادة 257 من القانون فإن :الأصل في العقد رضاء المتعاقدين وما التزماه في العقد . ولابد لقيام المسؤولية العقدية من توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية ويتوفر الخطأ الموجب للمسؤولية العقدية ـــ وعلى ما استقر عليه الفقه والقضاء ـــ بحال : ـــ عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ أو التنفيذ المعيب ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأن تستخلص توافر أركان المسؤولية العقدية الموجبه للتعويض من تلك الأدلة ،ولا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من أوراق الدعوى وأدلتها وغير مناقضة لها ، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الحكم الصادر عن محكمة أم القيوين الإتحادية الإبتدائية برقم 168/2009 تضمن إلزام الطاعن لصالح المقاول بمبلغ ( 301032 ) درهم ثلاثمائة وواحد ألف واثنين وثلاثين درهماً وجاء بحيثيات حكمها قناعتها كمحكمة موضوع بأن مدة تنفيذ العقد هي 18 شهراً وأن التأخير راجع إلى أن ما لم ينفذه المقاول يرجع إلى قيام المالك بتغيير المخططات للمشروع وما اقتضاه ذلك من تعديل للمخططات الكهربائية وأن الأعمال المكلف بها المقاول منتهية والمتبقي منها يرجع إلى عدم توريد المالك مستلزماتها كما أن حكم محكمة أم القيوين الإستئنافية رقم 55/2010 المتعلق بالحكم الإبتدائي 168/2009 المشار إليه قد تضمن قناعة تلك المحكمة كمحكمة موضوع بأن ما يستحقه المقاول هو المبلغ المحكوم به 301032 درهماً دون خصم للغرامات التأخيرية التي يدعيها المستأنف ( صاحب العمل ـــ الطاعن بهذا الطعن ) والتي لم تتوافر للحكم بها الشروط القانونية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما دون أن تكون لمدة سريان عقد المقاولة أي أثر فيما يتعلق بالغرامات التأخيرية أي سواء كانت مدة العقد 12 شهراً أم 18 شهراً ، وقد تأيد هذا القضاء من المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 440/2010 مدني وعليه فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بعدم قيام مسؤولية المطعون ضده بالتعويض عن أي ضرر مدعى به نتيجة الحكم الذي صدر بحق الطاعن في الدعوى 168/2009 ( محكمة أم القيوين الإتحادية الإبتدائية ) قد جاء في محله من حيث النتيجة مستمداً بصورة صحيحة وسائقة ومقبولة من أوراق الدعوى على النحو الذي بيناه إذ أن جوهر إدعاء الطاعن يقدم على أن المطعون ضده قد تسبب له بالضرر من حيث عدم اعتبار مدة العقد 12 شهراً التي عدلت إلى 18 شهراً ، وأن هذا الإدعاء لم يعد له أساس في ضوء ما توصلت إليه الأحكام القضائية الصادرة من محكمتي أم القيوين الإبتدائية الإستئنافية والمشار إليها سابقاً بأن استحقاقات المقاول هي مبلغ 301032 درهم بغض النظر عما إذا كانت مدة العقد هي 12 شهراً أم 18 شهراً . لما كان ذلك ومع الإشارة إلى أن أساس هذه الدعوى هي المسؤولية العقدية وليس التقصيرية ، فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه قد جاء في محله من حيث النتيجة وللأساس المشار إليه مما يتعين معه رفض الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق