الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020

الطعن 4718 لسنة 80 ق جلسة 28 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 121 ص 808

 جلسة 28 من نوفمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي ، أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم وحاتم عزمي نواب رئيس المحكمة .
-------------

(121)

الطعن رقم 4718 لسنة 80 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سرقة . إكراه .

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة سرقة بالإكراه.

(2) طرق عامة . جريمة " أركانها " . سرقة . ظروف مشددة . قانون " تطبيقه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطريق العام . ماهيته ؟

السيارة الأجرة . من وسائل النقل البرية في مفهوم الفقرة الأولى من المادة 315 عقوبات . إثبات الحكم ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه لقائد سيارة أجرة بداخلها . كفايته لتطبيق تلك الفقرة .

(3) سرقة . إكراه . ارتباط . ظروف مشددة . عقوبة " العقوبة المبررة " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض "المصلحة في الطعن".

نعي الطاعن بقصور الحكم في إثبات ظرف الإكراه . غير مجد . مادام دانه بجريمة السرقة في إحدى وسائل النقل البرية بالطريق العام حال تعدد الجناة وحمل السلاح وعاقبه بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة .

(4) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

لرجل الضبط القضائي المأذون له بالتفتيش الاستعانة بزملائه أو رجال القوة العامة لمعاونته في تنفيذ الإذن . اعتبار التفتيش الذي يجرونه كأنه حاصل منه مباشرة . مادام تحت إشرافه .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله من غير الضابط مجري التحريات الصادر الإذن باسمه دون ندب .

(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " .

نعي الطاعن على الحكم باختلاف بيان الأفعال التي أتاها . غير مقبول . طالما لم يكن له أثر بالنسبة لثبوت الجريمة التي دانه بها ووصفها القانوني .

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه حصّل واقعة الدعوى في قوله : " حيث عن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم الماثل وآخر سبق الحكم عليه استوقفا المجني عليه ... حال قيادته السيارة رقم .... أجرة .... وطلبا منه توصيلهما إلى ناحية .... فتوجه بهما وعند كوبرى .... بناحية .... أشهر المتهم الماثل والذى كان يجلس بالمقعد الخلفي مطواة بالجانب الأيمن من جسد المجني عليه ووضع الآخر الذي سبق الحكم عليه الذي كان يجلس بجواره في المقعد الأمامي مسدس صوت صوبه تجاه رأس المجني عليه وتحت هذه الوسيلة من الإكراه قاما بسرقة جهاز كاسيت السيارة وهاتف محمول ومبلغ خمسين جنيه ولاذا بالفرار ، وبالقبض على المتهمين بعد استئذان النيابة العامة تم العثور على الهاتف الخلوي بإرشاد المتهم الماثل وأرشد الثاني والسابق الحكم عليه على كاسيت السيارة " . وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات الرائد .... والنقيب .... ، وهي أدلة سائغة ولها معينها من الأوراق بما لا يجادل فيه الطاعن ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .

2- من المقرر أن الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت وبغير قيد سواء أكانت الأرض مملوكة للحكومة أم للأفراد ، وأن السيارة الأجرة معدودة من وسائل النقل البرية في عُرف الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات ، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن الطاعن وآخر سبق الحكم عليه ارتكبا جريمة السرقة بالإكراه في إحدى السيارات الأجرة أثناء قيادة المجني عليه لها عن كوبري .... بناحية .... وهو ما يكفي لتطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

3- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن حصول واقعة السرقة في إحدى وسائل النقل البرية بالطريق العام حال تعدد الجناة وحمل سلاح ودان الطاعن - وآخر- سبـق الحكـم عليه بعقوبة تدـخل في حـدود العقوبـة المقــــررة لهـذه الجريمة عملًا بالمــــادة 315/ أولاً ، ثانياً من قانون العقوبات بعد إعمال المادة 17 من ذات القانون ، فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من قصور في بيان توافر ظرف الإكراه كما هو معرف به في خصوص الجريمة المنصوص عليها في المادة 315/ثانيًا من قانون العقوبات ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول .

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن قالة بطلان القبض لحصوله من غير الضابط الذى قام بالتحريات الذى صدر الإذن باسمه دون ندب فمردود إنه ثابت بمحضر الضبط المؤرخ .... إن الذي قام بتنفيذ الإذن هو الرائد/ .... وبصحبته النقيب/ .... ، ومن ثم يكون تواجد الأخير بصحبة الأول والذي له الحق في الضبط والتفتيش كان على سبيل المعاونة والمساعدة ، ومن ثم يكون ما جاء بالدفع في غير محله جديرًا بالرفض " . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الاطلاع على المفردات المضمومة أن مأمور الضبط الذى قام بتنفيذ الإذن كان في صحبة مأمور الضبط الذى استصدره ووقع التفتيش تحت إشرافه ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يكون صحيحاً في القانون ويسوغ به اطراح الدفع المار ذكره ؛ لما هو مقرر قانوناً من أن النيابة العامة إذا ندبت أحد مأموري الضبط بالذات لإجراء التفتيش كان له أن يصطحب معه من يشاء من زملائه أو من رجال القوة العامة لمعاونته في تنفيذه ، ويكون التفتيش الذى يجريه أي من هؤلاء تحت إشرافه كأنه حاصل منه مباشرة في حدود الأمر الصادر بندبه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الفساد في الاستدلال لا يكون سديد .

5- لما كانت مدونات الحكم صريحة في أن الطاعن هو من كان يجلس في المقعد الخلفي بالسيارة محل الواقعة وأشهر مطواة ناحية الجانب الأيمن من جسد المجني عليه ، فإنه يكون غير صحيح ما ادعاه الطاعن بمذكرة أسباب طعنه من أن الحكم أسند إليه مرة حمله لمطواة ومرة أخرى حمله لمسدس صوت وأختلف في بيان الأفعال التي أتاها إبان حدوث الواقعة ، فضلاً عن أن هذا الخلاف - على فرض صحته - لم يكن له أثر بالنسبة لثبوت الجريمة التي دين بها الطاعن أو وصفها القانوني ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ، يكون لا محل له .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

    اتهمـت النيابة العامـــة كلاً من الطاعن - وآخر سبق الحكم عليه - بأنهما : أولاً : سرقا المبلغ النقدي والمنقولات المبينة بالتحقيقات والمملوكة لـــ .... من إحدى وسائل النقل البرية وفي الطريق العام ليلاً وكان ذلك بطريق الإكراه بأن أشهر المتهم الأول – الطاعن - في وجهه سلاحاً أبيض (مطواة) وصوب المتهم الثاني مسدس صوت في رقبته فشلًّا بذلك مقاومته وتمكنا من سرقته على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً : المتهم الأول " الطاعن " : أحرز سلاحاً أبيض (مطواة) بغير ترخيص .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت في .... عملًا بالمادة 315/أولاً ، ثانياً من قانون العقوبات ، والمواد 1/1، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 ، والبند رقم (10) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن المشدد ثلاث سنوات .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ، وقيد الطعن برقم .... قضائية ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ومحكمة الإعادة قضت حضوريًا بتاريخ .... عملًا بالمادة 315/ أولاً ، ثانياً من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكررًا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 ، والبند رقم (10) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال مقتضى المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين .

فطعن المحكوم عليه - للمرة الثانية - في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه في إحدى وسائل النقل البرية بالطريق العام حال تعدد الجناة وحمل سلاح وإحراز سلاح أبيض " مطواة " بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، وخلا من بيان وصف المكان الذى وقعت فيه السرقة ، واعتنق صورتين للواقعة مغفلاً في الصورة الثانية الصلة بين الإكراه وحمل السلاح ، وما إذا كان وسيلة لارتكاب السرقة أم حدث بعد ارتكابها بقصد النجاة بنفسه دون الفرار بالمسروقات ، واطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما ممن لم يندب لهما بما لا يسوغ به اطراحه ، وأخيراً أسند إلى الطاعن حمله مطواة ثم أشار مرة أخرى حمله مسدس صوت ، كما أخطأ في بيان دور كل متهم إبان حدوث الواقعة ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : " حيث عن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم الماثل وآخر سبق الحكم عليه استوقفا المجني عليه .... حال قيادته السيارة رقم .... أجرة .... وطلبا منه توصيلهما إلى ناحية .... فتوجه بهما وعند كوبري .... بناحية .... أشهر المتهم الماثل والذي كان يجلس بالمقعد الخلفي مطواة بالجانب الأيمن من جسد المجني عليه ، ووضع الآخر الذي سبق الحكم عليه الذي كان يجلس بجواره في المقعد الأمامي مسدس صوت صوبه تجاه رأس المجني عليه وتحت هذه الوسيلة من الإكراه قاما بسرقة جهاز كاسيت السيارة وهاتف محمول ومبلغ خمسين جنيه ولاذا بالفرار، وبالقبض على المتهمين بعد استئذان النيابة العامة تم العثور على الهاتف الخلوي بإرشاد المتهم الماثل وأرشد الثاني والسابق الحكم عليه على كاسيت السيارة " . وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات الرائد .... والنقيب .... ، وهي أدلة سائغة ولها معينها من الأوراق بما لا يجادل فيه الطاعن ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت وبغير قيد سواء أكانت الأرض مملوكة للحكومة أم للأفراد ، وأن السيارة الأجرة معدودة من وسائل النقل البرية في عُرف الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات ، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن الطاعن وآخر سبق الحكم عليه ارتكبا جريمة السرقة بالإكراه في إحدى السيارات الأجرة أثناء قيادة المجني عليه لها عن كوبري .... بناحية .... وهو ما يكفي لتطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بيّن حصول واقعة السرقة في إحدى وسائل النقل البرية بالطريق العام حال تعدد الجناة وحمل سلاح ودان الطاعن - وآخر- سبـق الحكـم عليه بعقوبة تدخـل في حدود العقوبة المقــــررة لهـــــذه الجريمـــــة عملاً بالمــــادة 315/أولاً ، ثانياً من قانون العقوبات بعد إعمال المادة 17 من ذات القانون ، فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من قصور في بيان توافر ظرف الإكراه كما هو معرف به في خصوص الجريمة المنصوص عليها في المادة 315/ثانيًا من قانون العقوبات ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن قالة بطلان القبض لحصوله من غير الضابط الذي قام بالتحريات الذى صدر الإذن باسمه دون ندب ، فمردود أنه ثابت بمحضر الضبط المؤرخ .... أن الذي قام بتنفيذ الإذن هو الرائد/ .... وبصحبته النقيب/ .... ، ومن ثم يكون تواجد الأخير بصحبة الأول والذي له الحق في الضبط والتفتيش كان على سبيل المعاونة والمساعدة ، ومن ثم يكون ما جاء بالدفع في غير محله جديراً بالرفض " . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الاطلاع على المفردات المضمومة أن مأمور الضبط الذي قام بتنفيذ الإذن كان في صحبة مأمور الضبط الذي استصدره ووقع التفتيش تحت إشرافه ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يكون صحيحاً في القانون ويسوغ به اطراح الدفع المار ذكره ؛ لما هو مقرر قانوناً من أن النيابة العامة إذا ندبت أحد مأموري الضبط بالذات لإجراء التفتيش كان له أن يصطحب معه من يشاء من زملائه أو من رجال القوة العامة لمعاونته في تنفيذه ، ويكون التفتيش الذي يُجريه أي من هؤلاء تحت إشرافه كأنه حاصل منه مباشرة في حدود الأمر الصادر بندبه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الفساد في الاستدلال لا يكون سديد . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم صريحة في أن الطاعن هو من كــان يـجلـس في الــمقــعد الخــلفي بالسيارة مـحــل الـواقـعـة وأشهـر مـطواة ناحية الجانب الأيمن من جسد المجني عليه ، فإنه يكون غير صحيح ما ادعاه الطاعن بمذكرة أسباب طعنه من أن الحكم أسند إليه مرة حمله لمطواة ومرة أخرى حمله لمسدس صوت واختلف في بيان الأفعال التي أتاها إبان حدوث الواقعة ، فضلاً عن أن هذا الخلاف - على فرض صحته - لم يكن له أثر بالنسبة لثبوت الجريمة التي دين بها الطاعن أو وصفها القانوني ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعًا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق