الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 أغسطس 2020

الطعن 2979 لسنة 54 ق جلسة 20 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 12 ص 101

جلسة 20 يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ امين امين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وصلاح الدين خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابى.

--------------

(12)
الطعن رقم 2979 لسنة 54 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن. ميعاده".
التقرير بالطعن بعد الميعاد دون قيام عذر يبرر تجاوزه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
 (2)اخفاء اشياء مسروقة. جريمة "اركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة اخفاء الاشياء المتحصلة من سرقة. المادة 44 مكرراً عقوبات وجوب ان يبين الحكم، بالإدانة بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروق انه كان يعلم علم اليقين ان المال لا بد أنه متحصل من جريمة سرقة او ان تكون الوقائع كما اثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وان يستخلصها استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه.
مثال لتسبيب معيب في جريمة اخفاء حديد متحصل من سرقة.
 (3)نقض "نطاق الطعن".
وحدة الواقعة التي دين بها الطاعنان اثرها: وجوب نقض الحكم بالنسبة للطاعن الآخر الذى لم يقبل طعنه شكلا.

-------------------

1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 14/ 9/ 1983 وقدمت اسباب - الطعن بالنسبة للطاعن الثاني في 20/ 10/ 83، بيد ان التقرير بالطعن لم يحصل الا في 25/ 10/ 1983 - أي في اليوم الحادي والاربعين - بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون قيام عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد، ومن ثم يكون هذا الطعن غير مقبول شكلا.
2 - من المقرر انه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة اخفاء الاشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكررا من قانون العقوبات ان يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، انه كان يعلم علم اليقين ان المال لا بد متحصل من جريمة سرقة او ان تكون الوقائع كما اثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم، وان يستخلصها استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يتحدث اطلاقا عن علم الطاعن بأن الحديد الذى اشتراه وقام بتصنيعه - بفرض صحة واقعة سرقته - متحصل من جناية سرقة وكان اقدام الطاعن على هذا العمل لا يفيد حتما - وعلى وجه اللزوم - علمه بذلك، واذ لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بعد توافر هذا الركن ايرادا وردا رغم جوهريته، فانه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن.
3 - لما كانت الواقعة التي دين الطاعنان بها واحدة، فان حسن سير العدالة يقتضى نقض الحكم بالنسبة الى الطاعن الاخر - الذى لم يقبل طعنه شكلا - كذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أخفيا الاشياء المتحصلة من جريمة سرقة مع علمهما بذلك. واحالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. ومحكمة... قضت حضوريا عملا بالمادة 1 - 2/ 44 مكرر، 216 مكررا ثانيا من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 14/ 6/ 1983 وقدمت اسباب الطعن بالنسبة للطاعن الثاني في 20/ 10/ 83، بيد ان التقرير بالطعن لم يحصل الا في 25/ 10/ 1983 - أي في اليوم الحادي والاربعين - بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون قيام عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد، ومن ثم يكون هذا الطعن غير مقبول شكلا.
وحيث ان الطعن المقدم من الطاعن الاول.... استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث ان مما ينعاه هذا الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة اخفاء اشياء مسروقة مع علمة بذلك قد شابه القصور في التسبيب، ذلك انه لم يستظهر ركن العلم ولم يتحدث عنه واغفل دفاع الطاعن بشأن عدم توافره.
وحيث ان الحكم المطعون فيه اقام ادانه الطاعن وآخر بتهمة اخفاء اشياء متحصلة من جناية سرقة مع علمهما بذلك على ما شهد به رئيس مباحث مركز ابو حماد من ان تحرياته دلت على انهما قاما بشراء الحديد المضبوط والمملوك لشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية من سارقة حيث قاما بتصنيعه أسره وباعاها الى آخرين، وما شهد به كل من.... و.... و.... و.... من شرائهم الاسرة المضبوط بمنازلهم من الطاعن والمحكوم عليه الاخر، وما اسفرت عنه معاينة مندوب الشركة المجني عليها لتلك الاسرة من انها مصنعة من الحديد المبلغ بسرقته من الشركة التي يعمل بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر انه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة اخفاء الاشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكررا من قانون العقوبات ان يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، انه كان يعلم علم اليقين ان المال لا بد متحصل من جريمة سرقة او ان تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم، وان يستخلصها استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يتحدث اطلاقا عن علم الطاعن بأن الحديد الذى اشتراه وقام بتصنيعه - بفرض صحة واقعة سرقته - متحصل من جناية سرقة، وكان اقدام الطاعن على هذا العمل لا يفيد حتما - وعلى وجه اللزوم - علمه بذلك، واذ لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بعد توافر هذا الركن ايرادا وردا رغم جوهريته، فانه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن. لما كان ذلك، وكانت الواقعة التي دين الطاعنان بها واحدة، فان حسن سير العدالة يقتضى نقض الحكم بالنسبة الى الطاعن الاخر -الذى لم يقبل طعنه شكلا - كذلك.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق