باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الخميس 6 محرم 1436 هـ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 124 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطاعن / البنك .... الدولي / فرع رأس الخيمة وكيله المحامي /.....
المطعون ضدها / .... وكيلها المحامي/ ....
الوقائــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعية " المطعون ضدها " قد أقامت بتاريخ 28 / 2 / 2013 الدعوى رقم 65 / 2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليه " الطاعن " للمطالبة بحقوق عمالية وقالت بياناً لدعواها أنها تعمل لدى المدعى عليه وتطالب بصرف رواتبها المتأخرة من تاريخ إقالتها منذ 9 / 2012 حتى تاريخ الحكم وببدل شهر إنذار وبدل فصل تعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازة وشهادة خبرة وتعويض عن الضرر المادي والمعنوي وأن راتبها 15000 درهم شهرياً وأن إجمالي المطالبة 475000 درهم مع الرواتب التي تحدد عند النطق بالحكم ، وقدمت لائحة بتعديل طلباتها طلبت فيها إعادتها للعمل وبحال عدم العودة الحكم لها بطلباتها الواردة في اللائحة .
باشرت المحكمة بنظر الدعوى فقدم المدعى عليه جواباً وطلباً عارضاً للمطالبة برصيد قرض وحساب جاري مكشوف .
وبتاريخ 3 / 10 / 2013 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ 29886 درهم تعويضاً عن الفصل التعسفي ومبلغ 27344 درهم بدل مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 14943 بدل إنذار . أي ما مجموعه 72173 درهم وتمكينها من شهادة خدمة ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك كقبول الدعوى المتقابلة شكلاً ورفضها أصلاً وحمل مصروفات الدعوى على المدعى عليها بما في ذلك أتعاب المحاماة المقدرة بمائة درهم .
لم يقبل الطرفان بهذا الحكم فطعنت عليه المدعية بالاستئناف رقم 536 / 2013 وطعن عليه المدعى عليه بالاستئناف رقم 555 / 2013 .
وبتاريخ 28 / 4 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المستأنف ضده في الاستئناف الأول المستأنف في الاستئناف الثاني بأن يؤدي للمستأنفة في الاستئناف الأول المستأنف ضدها في الاستئناف الثاني مبلغ 72272 درهم وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 10 /7 / 2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 12 /8 / 2014 فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 19 / 8/ 2014 .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 30 / 9/ 2014 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بموضوع الطعن وحجز الطعن للحكم في الموضوع لجلسة اليوم .
المحكمـــــــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة.
وعن أسباب الطعن حيث ينعي الطاعن في الأسباب الأول والثاني والثالث على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من حيث القضاء بالتعويض عن الفصل التعسفي وفقاً للمواد 102 و 120 و 122 من قانون العمل الاتحادي بالرغم من أن الطاعن قام بفصل المطعون ضدها استناداً لأحكام المادة 117 من القانون المشار إليه . فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير ما إذا كان الفصل تعسفياً أم موافقاً لأحكام قانون العمل وذلك في ضوء الأدلة التي تقدم في الدعوى ، وأنه لا رقابة عليها في هذه المسألة الموضوعية من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد توصلت من أدلة الدعوى إلى أنه لم يثبت من خلال التحقيقات التي أجراها البنك الطاعن الاخلالات والأخطاء المنسوبة للمطعون ضدها ولم يسبق التحقيق معها والاستمرار من قبلها بالإخلال بواجبات الوظيفة والتنبيه عليها مما يستبعد معه توفر الحالات التي أجاز القانون فيها لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار وبالتالي فإن فصل المدعية كان تعسفياً . ولما كان المقصود بالفصل التعسفي أنه الفصل الذي يجري خلافاً للقانون أما ما جاء في المادة 117 من القانون بشأن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة فهو حق مقرر لصاحب العمل شرط أن يكون لسبب مشروع وإذ وجدت محكمة الموضوع . أن هذا السبب لم يثبت من خلال أوراق الدعوى فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بأن فصل المدعية كان تعسفياً قد جاء مستمدا بصورة سائغة ومقبولة ومستنداً لأسباب تكفي لحمل النتيجة التي توصل إليها مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة .
وحيث ينعى الطاعن في السبب الرابع على الحكم المطعون فيه بالخطأ فيما قضى برفض مطالبته بما ترصد بذمة المطعون ضدها من قرض السيارة والبالغ ( 74933 درهم ) .
فإن هذا الطعن غير سديد .ذلك أنه وإن كان يجوز للمدعى عليه وفقاً لما تقضي به المادة 97 من قانون الإجراءات المدنية أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً . كما يجوز للمدعى عليه وفقاً للمادة 99 / 1 من القانون المشار إليه أن يقدم من الطلبات العارضة: 1 - طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من أجراء فيها . إلا أنه يشترط في الطلب العارض ( الادعاء المقابل ) أن يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية ، وعنصر الارتباط على ما يرى الفقه هو الذي يبرر نظر الطلب العارض مع الطلب الأصلي على اعتبار أن القاضي وهو ينظر الطلب الأصلي ويلم بجوانبه ، ووقائعه ومراكز الخصوم وطلباتهم ودفاعهم سيكون من حسن سير العدالة أن ينظر الطلب العارض المرتبط به . وفي هذه الدعوى نجد أن المدعية " المطعون ضدها " قد أقامت دعواها بطلب الحكم لها بحقوق عمالية وأن المدعى عليه " الطاعن " قدم طلباً عارضاً بطلب الحكم له برصيد قرض سيارة مبلغ ( 74933 درهم ) . لما كان ذلك وكان عقد القرض منبت الصلة بعقد العمل إذ أنه لم يرد في العقد أو أوراق الدعوى ما يشير إلى أنه قد منح للمدعية بسبب عملها فقد تضمن العقد ضمانات منها شيك بقيمة القرض وإقرار تنازل عن السيارة بحال عدم القدرة على تسديد الأقساط المستحقة بما يعني أنها اقترضت هذا المبلغ كأي عميل عادي للبنك . لما كان ذلك وكان لا يوجد ارتباط بين الحقوق العمالية المدعى بها والمطالبة برصيد القرض موضوع الطلب العارض ، وإذ لم يتضمن الطلب العارض أي ادعاء من البنك أو مطالبة بأي ذمم مترتبة على سلف أخذتها المدعية كموظفة ، فإن الطلب العارض والحالة هذه يغدو غير مقبول في هذه الدعوى لعدم وجود ارتباط فيما بينه وبين الطلب الأصلي ، وحيث توصل الحكم المطعون فيه لرفض الطلب العارض فيما يتعلق بقرض السيارة فقد جاء في محله للسبب الذي أوردته محكمتنا وليس للسبب الذي استند إليه الحكم المطعون فيه بأن المدعية ملتزمة بالتسديد مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة من حيث النتيجة لا من حيث التسبيب .
وحيث ينعي الطاعن في السبب الخامس على الحكم المطعون فيه بالخطأ من حيث تعديل المبلغ المحكوم به للمطعون ضدها كمكافأة نهاية خدمة بمبلغ 31446 درهم بدلاً من 27344 درهماً
فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن محكمة الاستئناف احتسبت مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لما جاء بتعميم الإدارة عن كيفية احتسابها عن الفترة حتى 31 / 12 / 2005 وكيفية احتسابها من 1 / 1 / 2006 آخذة بعين الاعتبار ما جاء بعقد العمل المؤرخ 31 / 12 / 2005 على اعتبار أنه يتضمن شروطاً أفضل بالمعنى المقصود في المادة ( 7 ) من قانون تنظيم علاقات العمل ( قانون اتحادي رقم 8 لسنة 1980 ) مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق