الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أغسطس 2020

الطعن 48 لسنة 9 ق جلسة 30 / 12 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و د. راشد الحاي 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 8 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 30 من ديسمبر سنة 2014 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 48 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ...... وكيلاه المحاميان / .... و .... 

المطعون ضدهما / 1- ..... ـ وكيله المحامي /..... 2- ..... 

الوقائــــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما تبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده الأول " قد أقام بتاريخ 8/3/2012 الدعوى رقم 83/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما :-.... / ... ( الطاعن ). للمطالبة بمبلغ مائتين وخمسين ألف درهم وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد البيع المؤرخ19/3/2008 اشترى من المدعى عليه الأول البيت الكائن في ( الفلية ) بمبلغ مائتين وثمانين ألف درهم وتسلم المدعى عليه المبلغ كاملاً نقداً بمجلس العقد ، وقد طالب المدعي المدعى عليه الأول بتسليم العقار موضوع التعاقد إلا انه تهرب منه فطلب منه إثبات حسن النية فقام المدعى عليه الأول بتحرير شيك بمبلغ مائتين وثمانين ألف درهم لحين إتمام التسجيل ونقل الملكية وتفاجأ المدعي بوجود المدعى عليه الثاني يقيم بالعين موضوع العقد ويقرر بشرائها من المدعى عليه الأول بمبلغ ثلاثمائة ألف درهم فتقدم ضد الأول ببلاغ بتهمة الاحتيال حيث قضت محكمة جنح رأس الخيمة في القضية رقم 878 / 2009 بإدانته وحبسه مدة ثلاثة أشهر وأصبح الحكم قطعياً كما تقدم المدعي ببلاغ ضد المدعى عليه الأول عن إصدار شيك بدون رصيد برقم 1165 / 2009 جنح رأس الخيمة حيث صدر حكم حضورياً بإدانته وحبسه ثلاثة أشهر وإثر ذلك قام المدعى عليه الأول بسداد مبلغ ثمانين ألف درهم للمدعي كما قام بتسليم المدعي شيكاً صادراً من المدعى عليه الثاني بقيمة مائتي ألف درهم ، ولدى مطالبة المدعي للمدعى عليهما بباقي قيمة المنزل امتنعا عن تنفيذ العقد فقدم المدعي شكوى ضد المدعى عليه الثاني بالشيك المسلم إليه من المدعى عليه الأول وقيدت الدعوى برقم 3219 / 2010 جنح رأس الخيمة ضد المدعى عليه الثاني وصدر حكم بإدانته وحبسه سنتين تم تعديلها بحكم الاستئناف رقم 125 / 2011 للحبس لمدة شهر وأصبح الحكم قطعياً. 

وقام المدعي بإخطار المدعى عليهما بتاريخ 22 / 1 2012 لسداد مبلغ المائتي ألف درهم مع التعويضات وجرى إعلان الأول بالنشر ، ولما كان المدعى عليهما ملزمين بسداد قيمة الشيك موضوع الجنحة 3219/2010 فقد أقام المدعي هذه الدعوى لمطالبتهما بهذه القيمة مع التعويض عن الأضرار بمبلغ خمسين ألف درهم . 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 24 / 6/ 2012 حكمها المتضمن : أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني 
( الطاعن ) . ثانياً: بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ مائتي ألف درهم ومبلغ أربعين ألف درهم كتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت به وإلزامه بالمصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 330 / 2012 . 
وبتاريخ 29 / 1 / 2014 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمستأنف ضده الثاني والحكم بإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن والتكافل بتأدية مبلغ مائتي ألف درهم للمستأنف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وإلزام المستأنف ضدهما بالمناسب من المصاريف. 

لم يقبل المستأنف ضده الثاني ( المدعى عليه الثاني ) بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 27 / 3 /2014 جرى إعلانها للمطعون ضده الأول ( المدعي ) بتاريخ 27 / 4 / 2014 وإلى الثاني بالنشر في صحيفة محليه بتاريخ 24 / 6 / 2014 و 17 / 7 / 2014 على التوالي . 

وبتاريخ 4 / 5 / 2014 قدم وكيل المطعون ضده الأول مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن . 
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحاضرها حيث تقرر بتاريخ 27 / 11 / 2014 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المحكمــــــــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة . 
وعن أسباب الطعن ، والتي ينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في وجه الاستدلال والقصور في التسبيب ، وذلك من حيث ما أورده الحكم بأن الشيك صادر من الطاعن للمطعون ضده ( علي سيف ) لأن ذلك مخالف للواقع ، ومن حيث عدم اكتمال شروط الحوالة بالنسبة للشيك والاستهداء بالحكم الجزائي الذي تضمن إدانة الطاعن وأن المطعون ضده الأول لديه من الأحكام ما يقتضي بها حقه من المطعون ضده الثاني .... ومن حيث تناقض الأسباب إذ أخرج الطاعن من مسؤوليته عن التعويض المحكوم به لأنه لم يكن طرفاً في العقد وتغاضي الحكم عن أقوال الشهود وعدم الإشارة إليها . 

فإن هذا الطعن غير سديد ، ذلك أن المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع سلطة في فهم وتحصيل واقع الدعوى من أدلتها وأنه لا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذ كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها فى ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله ، كما أن المستقر عليه أن تكييف الدعوى ومناط الفصل فيها من سلطة محكمة الموضوع في ضوء الواقعة الصحيحة التي تتوصل إليها من أدلة الدعوى . لما كان ذلك وكان ادعاء المدعي ( المطعون ضده الأول ) بمواجهة الطاعن يستند إلى الشيك الذي حرره الطاعن بقيمة مائتي ألف درهم وسلمه للمطعون ضده الثاني الذي – بدوره – عاد وسلمه للمطعون ضده الأول لتسديد باقي مبلغ مائتين وثمانين ألف درهم كان المطعون ضده الثاني قبضها من المطعون ضده الأول ثمناً لمنزل بموجب عقد بيع لم يتم فيه تسليم المبيع " تسجيل العقد " وعليه فإن مصدر التزام الطاعن تجاه المطعون ضده الأول ( المدعي ) هو الشيك المشار إليه الأمر الذي يقتضي بحث صحة المطالبة تأسيساً على ذلك . لما كان ذلك وكانت المادة 301 / 3 من قانون المعاملات التجارية تجيز اشتراط وفاء الشيك لحامله . وأن المادة 608 / 3 من القانون ذاته المتعلقة بتداول الشيك تنص على أن : " الشيك الشروط دفعه لحامله يتداول بالتسليم " . فإن المستفاد من هذه النصوص أن إصدار الشيك بعبارة ( لحامله ) جائز ومعتبر لغايات اعتبار الورقة التجارية شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 483 من قانون المعاملات التجارية وإذ كان تداوله يتم بالتسليم فحسب فيترتب عليه آثار التظهير الناقل للملكية فتنتقل ملكية الحق الثابت في الشيك محل التسليم إلى الشخص الذي تم التسليم إليه ، ولما كان ذلك وكان تسليم الشيك المشار إليه للمطعون ضده الأول ( المدعي ) كواقعة توصلت إليها محكمة الموضوع بشكل سائغ ومقبول من البينة المقدمة فيها والتي استكملتها محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أيضاً ، فإن مطالبة المطعون ضده الأول ( المدعي ) للطاعن بقيمة هذا الشيك تستند لأساس سليم من الواقع أو القانون وليس للطاعن إثارة مطاعن تستند للعلاقة الشخصية فيما بينه وبين المطعون ضده الثاني التي كانت سبباً لتحرير الشيك . وإذ توصل الحكم المطعون فيه لذلك فقد جاء في محله من حيث النتيجة للأسباب التي أشارت إليها محكمتنا مما يتعين معه رفض أسباب الطعن . أما الطعن بوجود أكثر من حكم بمواجهة المطعون ضده الثاني فإن الطاعن لا يملك إثارة هذا الطعن نيابة عن المطعون ضده الثاني مما يتعين عدم قبوله. أما الطعن بتناقض أسباب الحكم حيث أخرج الطاعن من مسؤوليته عن التعويض لأنه لم يكن طرفاً في العقد، فليس في ذلك تناقض إذ أن أساس مسؤوليته ومصدر التزام الطاعن هو الشيك المحرر منه بقيمة مائتي ألف درهم مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة. أما الطعن بتغاضي الحكم عن أقوال الشهود فهو طعن في غير محله إذ أشار الحكم لواقعة الدعوى المستخلصة من أوراقها وأقوال الشهود الذين أشارت المحكمة أنها استمعت إليهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق