الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020

الطعن 4188 لسنة 54 ق جلسة 26 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 52 ص 306

جلسة 26 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: محمد احمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.

----------

(52)
الطعن رقم 4188 لسنة 54 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام" "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف. لا قصور.
(2) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". استدلالات. مواد مخدرة. تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير اذن".
كل اجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة. صحيح ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة.
التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ومسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها. لا يجافى القانون.
القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها موضوعي. مثال؟
 (3)طعن "الصفة في الطعن". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم قبول أسباب الطعن التي لا تتصل بشخص الطاعن.
 (4)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
المنازعة في تقدير محكمة الموضوع للدليل. جدل موضوعي. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

-------------
1 - لما كان الحكم قد بين الواقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شاهد الاثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فانه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
2 - من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم. فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضا منهم للجناة ما دام أن ارادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة وإذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد اقامت قضاءها على أسباب سائغة.
3 - الاصل انه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم الا ما كان متصلا بشخص الطاعن.
4 - من المقرر ان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه اليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، ومن ثم فان ما اثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر حكم ببراءته احرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الاحوال المصرح بها قانونا، وامرت بإحالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول الملحق بالقانون الاول مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المحكوم عليه... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة احراز مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أنه لم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في الادانة ومؤداها، واقر القبض على الطاعن وتفتيشه مع انه تم بغير اذن من النيابة العامة، كما اطرح بأسباب غير سائغة الدفع ببطلان القبض والتفتيش، ولم يفطن الى ان مجرد تلقى مأمور الضبط القضائي معلومات مصدره السرى عن حضور الطاعن لبيع المادة المخدرة لا يعفيه من استصدار اذن من النيابة بالتفتيش اذ لا تتوفر به حالة التلبس التي تبيح له اجراء التفتيش بغير اذن وانما يجب لقيام هذه الحالة ان يشاهد مأمور الضبط الجريمة متلبسا بها وأن تتم هذه المشاهدة بطريق مشروع دون تحريض منه على ارتكاب الجريمة أو اختلاق لحالة التلبس بها، هذا الى أن مأمور الضبط القضائي قام بتفتيش مسكن المتهم الآخر بالرغم من وقوعه خارج دائرة اختصاصه واخيرا فان كلا من المتهم الآخر و..... قرر أنه لا يعرف الطاعن على خلاف ما ذهب اليه محرر المحضر من أن ثانيهما حضر صحبة الطاعن، وفى هذا كله ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى - بالنسبة للطاعن - في قوله: "انه بتاريخ 26/ 5/ 1983 قام الرائد..... بضبطه المتهم المذكور (الطاعن) ومعه كمية من مخدر الحشيش وذلك عندما تظاهر انه يريد شراء كمية من المخدرات فاحضر المتهم الكمية المتفق عليها حيث تم ضبطه وضبط ما معه من مخدرات" واورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من تقرير المعامل الكيماوية بالطب الشرعي ومما شهد به بالتحقيقات الرائد...... رئيس مباحث قسم حدائق القبة الذي حصل مضمون أقواله بما يتطابق وما اثبته الحكم في بيان واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين تلك الواقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى اقوال شاهد الاثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فانه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله: "وحيث ان الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام السند القانوني قد جاء مرسلا لا دليل عليه في الاوراق خاصة وقد اطمأنت المحكمة الى ما قرره الضابط من انه القى القبض على المتهم بعد ان أحضر كمية من المخدرات لبيعها مما يكون معه ذلك الدفع ظاهر الفساد يتعين الالتفات عنه". واذ كان هذا الذى رد به الحكم على الدفع مفاده ان المحكمة قد استخلصت - في حدود سلطتها الموضوعية ومن الأدلة السائغة التي أوردتها - أن لقاء الضابط بالطاعن جرى في حدود اجراءات التحري المشروعة قانونا وأن القبض على الطاعن وضبط المخدر المعروض للبيع تم بعد ما كانت جناية بيع هذا المخدر متلبسا بها بتمام التعاقد الذى تظاهر فيه الضابط برغبته في شرائه من الطاعن، ولما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم. فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضا منهم للجناة ما دام ان ادارة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام انه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة واذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد اقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فان الحكم يكون سليما فيما انتهى اليه من رفضه الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش تأسيسا على توافر حالة التلبس التي يبيحها كما انه لما كان الطاعن قد أوجد نفسه طواعية في أظهر حال من حالات التلبس فان قيام الضابط بضبطه وتفتيشه يكون صحيحا منتجا لأثره ولا عليه ان هو لم يسع للحصول على اذن من النيابة العامة بذلك اذ لم يكن في حاجه اليه. ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. واذ كان ما يثيره الطاعن من أن مأمور الضبط قام بتفتيش مسكن المتهم الآخر بالرغم من وقوعه خارج دائرة اختصاصه مردودا بانه ما دام هذا الاجراء يتعلق بغيره، فانه لا يجوز له الطعن ببطلانه - بفرض صحة ما ذهب اليه - اذ الاصل انه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم الا ما كان متصلا بشخص الطاعن. وأما ما ساقه الطاعن من دعوى مخالفة ما ذهب اليه محرر المحضر من أن.... حضر صحبة الطاعن الى مكان الضبط لما قرره المتهم الآخر و... من انهما لا يعرفان الطاعن، فإنه لما كان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استنادا الى اقوال الشاهد هو اطراح ضمني لما عداها مما يخالفها، واذ كان من المقرر ان وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه اليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، ومن ثم فان ما اثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق