جلسة 23 من ابريل سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والصاوي يوسف.
-------------
الوقائع
بتاريخ 2 من نوفمبر سنة 1983 اصدرت النيابة العامة قرارا في قضية الجناية..... "بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الادلة" فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا القرار امام محكمة جنايات.... ومحكمة جنايات.... قضت "بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه" فطعن الاستاذ..... المحامي نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا القرار بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
من حيث ان المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها، الطعن امام محكمة النقض في الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الاحوال الاتية: - (1)..... (2)..... (3)..... فقد قصرت حق الطعن بالنقض، على الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الاصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - الا في الاحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى، اما القرارات والاوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيا كان نوعها، فانه لا يجوز الطعن فيها بالنقض الا بنص خاص، وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن في الامر الصادر من مستشار الاحالة او من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، برفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية في الامر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، والامر الصادر من مستشار الاحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية والامر بإحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة، وذلك في المواد 193، 194، 212 من قانون الاجراءات الجنائية قبل الغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة، والذى نصت المادة الرابعة منه على أن: "تلغى المواد من 170 الى 196 والمادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكانت العبرة في تحديد ما اذا كان الطعن واردا على الحكم ام قرار ام امر متعلق بالتحقيق أو الاحالة، هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التي اصدرته ولا بما تصفه به من اوصاف، وكان البين من الاوراق ان الطاعن بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية، قد طعن في امر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، الصادر في 2 من نوفمبر سنة 1983 في مادة جناية، امام محكمة الجنايات، فان ما يصدر من هذه المحكمة في هذه الحالة، يكون في حقيقته قرارا متعلقا بعمل من اعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167، 210 من قانون الاجراءات الجنائية، بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 سالف الذكر، وليس حكما بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض. واذ كان ذلك، وكان الاصل في القانون ان الحكم او القرار او الامر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره، اخذا بقاعدة عدم سريان احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ نفاذها، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون 170 لسنة 1981 الذى الغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والاوامر المتعلقة بالتحقيق، وكانت المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن الا في الاحكام النهائية، دون ما سواها، فان الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن في امر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية، يكون غير جائز، وهو ما يتعين القضاء به، مع مصادرة الكفالة عملا بالمادة 36 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والزام الطاعن بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق