الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعنان 58 ، 77 لسنة 2 ق جلسة 23 / 3 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 115 ص 202

جلسة 23 مارس 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

------------

(115)
القضيتان رقما 58 و77 سنة 2 القضائية

حكم. تسبيبه.

الغرض منه. متى يعتبر الحكم غير مسبب؟ 

(المادتان 103 مرافعات)

-----------
إنه إذا كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدّمة له وفى وزن هذه الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر فان خضوعه لمراقبة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحكم القانون، وفى تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون، يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافي لتمكين محكمة النقض من إجراء هذه المراقبة. فان قصر حكمه عن ذلك فعجزت محكمة النقض عن التقرير بنفي المدّعى به من مخالفة القانون أو من الخطأ في تطبيقه أو في تأويله كان لها أن تنقض الحكم لخلوّه من الأسباب الموضوعية أو لعدم قيامه على أساس قانوني صحيح.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق