الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 83 لسنة 2 ق جلسة 16 / 3 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 114 ص 201

جلسة 16 مارس سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

-----------

(114)
القضية رقم 83 سنة 2 القضائية

تعويض.

الحكم به مع عدم بيان موجباته. قصور في التسبيب.
(المادتان 103 مرافعات و120 مدنى(

-------------
إذا قضى الحكم لأحد المتبادلين على الآخر بتعويض لتأخر المحكوم عليه عن تسليم الأرض المتبادل عليها إلى المحكوم له واعتبر التعويض مستحقا من تاريخ التأخر، ولم يبين شروط هذا التسليم (مع أن الخلاف كان دائرا حول هذا الشأن)، ولا وجه مخالفة المحكوم عليه لهذه الشروط ولا الأسباب التي من أجلها اعتبر التعويض مستحقا من تاريخ التأخر لا من بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفا رسميا، فعدم بيان هذه الأركان في الحكم بالتعويض يجعله معيبا من ناحية قصوره في الأسباب، ويتعين نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق