جلسة 4 من أبريل سنة 1985
برياسة السيد المستشار الدكتور/ ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
-------------
(93)
الطعن رقم 2950 لسنة 54 القضائية
محكمة الجنايات "الاجراءات أمامها". حكم "بطلانه". بطلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات. مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى. القبض عليه ثم الافراج عنه قبل جلسة المحاكمة التي أعلن بها ولم يحضرها. وجوب القضاء بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائما.
-----------
حيث أنه يبين من الاطلاع على الاوراق أن محكمة جنايات.... قضت بجلسة 22/ 5/ 1983 في غيبة المطعون ضده بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدرة المضبوط، ثم قبض على المطعون ضده وحبس احتياطيا وحددت جلسة 21/1/1984 لإعادة محاكمته الا انه لم يحضر أمام المحكمة لإعادة النظر في الدعوى لإعادة محاكمته الا انه لم يحضر أمام المحكمة لإعادة النظر في الدعوى فقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه غيابيا ببراءته، ولما كانت المادة 395/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى امام المحكمة، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابي طبقا لهذا النص مشروطا بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى، أما إذا قبض عليه ولم يحضر جلسة المحاكمة فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول، بل يجب إذا لم يحضر فعلا أمام المحكمة أن يقضى بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائما، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون واجب النقض والتصحيح.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (عقد الميتاكوالون) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاحالة والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند رقم 94 من الجدول رقم واحد الملحق بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المضبوطات. وإذ أعيدت إجراءات المحاكمة. أمام ذات المحكمة فقد قضت غيابيا عملا بالمادتين 304/1، 381/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند اليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
وحيث أن مبنى الطعن هو أن المطعون ضده سبق الحكم عليه غيابيا من محكمة جنايات.... بمعاقبته عن جريمة إحراز جوهر مخدر ثم قبض عليه وأعلن للحضور لجلسة إعادة محاكمته إلا انه تخلف فقضت محكمة الجنايات غيابيا ببراءته على خلاف صحيح القانون.
وحيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة جنايات.... قضت بجلسة 22/ 5/ 1983 في غيبة المطعون ضده بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، ثم قبض على المطعون ضده وحبس احتياطيا وحددت جلسة 21/ 1/ 1984 لإعادة محاكمته إلا أنه لم يحضر أمام المحكمة لإعادة النظر في الدعوى فقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه غيابيا ببراءته، ولما كانت المادة 395/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابي طبقا لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى، أما إذا قبض عليه ولم يحضر جلسة المحاكمة فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول، بل يجب إذا لم يحضر فعلا أمام المحكمة أن يقضى بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائما، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون واجب النقض والتصحيح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق