باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمة بدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 27 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 22 من سبتمبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 84 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطاعن / ..... وكيلاه المحاميان .... و .....
المطعون ضدها / ..... وكيلاها المحاميان ..... و ....
الوقائــــــع
تتلخص الوقائع حسب ما يتبين من أوراق الدعوى بأن المدعي " الطاعن " قد أقام بتاريخ 30/10/2013 الدعوى رقم 368 / 2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة المدنية الكلية بمواجهة المدعى عليها " المطعون ضدها " للمطالبة بمبلغ مائتين واثنين وعشرين ألف درهم إضافة لذهب قدمه لها مستنداً للوقائع الواردة تفصيلاً بصحيفة دعواه.
نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 30 / 12 / 2013 حكمها المتضمن رفض دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 40 / 2014 وبتاريخ
27 / 3 / 2014 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنف بالمصروفات.
لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم المحكمة بتاريخ 14 / 5 / 2014 وجرى إعلانها للمطعون ضدها بتاريخ 3 / 6 / 2014 فقدم وكيلها بتاريخ 18 / 6 /2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم.
المحكمــــــة
حيث استوفى الطعن والرد عليه أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً
وفي الموضوع ، وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ، وعن سببي الطعن وينعي فيهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وأن الحكم التفت عما قدم في الدعوى من مستندات ،
فإن هذا الطعن غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل واقع الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة والترجيح بينها وأنه لا معقب عليها في ذلك من محكمة التميز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة بصورة سائغة ومقبولة من البينة المقدمة وغير مناقضة لها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الموضوع وبما لها من سلطة تقديرية ناقشت أدلة الدعوى ودفاع المدعى عليها وتوصلت إلى أن الطاعن قد وهب للمطعون ضدها الأموال المدعى بها بطوعه و اختياره وأنها تصرفت بهذه الأموال تصرفاً ناقلاً للملكية . لما كان ذلك وكانت المادة 614 من قانون المعاملات المدنية تنص على أن : 1 - الهبة تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض . 2 - ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضاً . وأنه بمقتضى المادة 615 / 1 من القانون ذاته : تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض. وأنه بمقتضى المادة 646 من القانون المشار إليه : 1 - للواهب أن يرجع في الهبة قبل القبض دون رضاء الموهوب له . 2 - وله أن يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فإن لم يقبل جاز للواهب أن يطلب من القاضي فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند إلى سبب معقول ما لم يوجد مانع من الرجوع. وفي ضوء ما تقدم وحيث تمت الهبة من الطاعن للمطعون ضدها بالقبض وأن الطاعن لم يقدم دليلاً تقتنع به محكمة الموضوع لإثبات السبب المقبول للرجوع في الهبة بعد القبض وأن ما أدعاه من اقتران الهبة بشرط مفاده تعهد المطعون ضدها بالعودة إليه بعد طلاقها منه طلاقاً بائناً بينونة كبرى وزواجها من آخر فإن هذا الادعاء ـــ أياً كان وجه الرأي فيه ــ لم يرد عليه أي دليل في أوراق الدعوى مما يجعل دعوى الطاعن فاقدة لأساسها القانوني ، وحيث توصل الحكم المطعون لذلك فقد جاء في محله من حيث النتيجة مما يتعين معه
رفض الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق