الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020

الطعن 8106 لسنة 54 ق جلسة 7/ 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 6 ص 63

جلسة 7 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفي ومسعد الساعي واحمد سعفان وعادل عبد الحميد.

----------------

(6)
الطعن رقم 8106 لسنة 54 القضائية

حكم "بيانات حكم الادانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اثبات "خبرة" "بوجه عام".
إقامة الحكم على دليل دون إيراد مضمونه. يعيبه.
استناد حكم الإدانة إلى تقرير الخبير. دون ان يعرض لأسانيد التقرير أو يرد على طلب مناقشة الخبير في أسس تقريره. قصور.

----------------
لما كان من المقرر أنه يجب ايراد الادلة التي تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا فلا يكفى مجرد الاشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدى تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الادلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وكان استناد الحكم الى تقرير الخبير دون ان يعنى بذكر حاصل الوقائع التي تضمنها اكتفاء بما نقله عنه من ان الارض تم تجريفها لمجرد انخفاضها عن الطريق الواقع في الجهة القبلية منها ودون ان يعرض للأسانيد التي اقيم عليها هذا التقرير أو يرد على طلب الطاعن مناقشة الخبير في أسس تقريره، لا يكفى في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذى استنبط منه معتقده في الدعوى، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتجريف أرض زراعية بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1، 106 مكرراً 1، 2، 4، 5، 107/ 2 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 ومحكمة جنح مستعجل قضت غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة مائتي جنيه. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فقرر الأستاذ/ ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة قد شابه قصور في التسبيب ذلك بانه عول في ادنته على تقرير الخبير الذى ذهب الى ان الارض تم تجريفها لمجرد انه رآها منخفضة عن الطريق بغير الاستناد الى دليل على حصول التجريف بالفعل وعلى ان الارض كانت اصلا في مستوى الطريق ورغم ما أثير في اعتراضات الطاعن على هذا التقرير من أن انخفاض منسوب الارض عن الطريق لا يرجع الى تجريفها وانما الى حالتها الطبيعية وأن هناك أراضي مجاورة متساوية مع ارض الطاعن في الارتفاع وأخرى منخفضة عنها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن ألمح الى الحكم الصادر بندب الخبير عرض الى تقرير الخبير المقدم في الدعوى بقوله: "وحيث باشر الخبير مأموريته وانتهى الى وضع تقرير جاء فيه ان الارض موضوع الجنحة قد تم تجريفها لعمق 2 متر وذلك لانخفاضها بهذا القدر عن الطريق الواقع في الجهة القبلية منها ومساحتها 12 قيراطا". ثم بعد أن حصل الحكم دفاع الطاعن وطلباته ومن بينها مناقشة الخبير في اسس تقريره واعماله، اقام قضاءه بإدانة الطاعن على قوله ان المحكمة "تطمئن الى صحة هذا التقرير الأمر الذي يتوافر معه اقتناعها بصحة ثبوت التهمة". لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب ايراد الادلة التي تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا فلا يكفى مجرد الاشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدى تأييده الواقعة كما اقتنعت به المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الادلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وكان استناد الحكم الى تقرير الخبير دون ان يعنى بذكر حاصل الوقائع التي تضمنها اكتفاء بما نقله عنه من ان الارض تم تجريفها لمجرد انخفاضها عن الطريق الواقع في الجهة القبلية منها ودون ان يعرض للأسانيد التي اقيم عليها هذا التقرير أو يرد على طلب الطاعن مناقشة الخبير في اسس تقريره، لا يكفى في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذى استنبط منه معتقده في الدعوى، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ومن ثم يتعين نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث اوجه الطعن الاخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق