الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020

الطعن 43 لسنة 3 ق جلسة 21 / 12 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 153 ص 290

جلسة 21 ديسمبر سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.

------------

(153)
القضية رقم 43 سنة 3 القضائية

نزع ملكية للمنفعة العامة.

إضافة عين إلى المنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات التي يفرضها قانون نزع الملكية. غصب يستوجب التعويض. تقدير هذا التعويض موضوعي.
)المواد 88 و89 و124 من القانون المدني وقانون نزع الملكية نمرة 5 لسنة 1907(

--------------
إذا أضافت الحكومة عينا إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية، فهذه الإضافة هي بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض الذى يستحقه مالك العين وفوائده التعويضية. وقاضى الموضوع يكون في هذه الحالة حرا في تقدير التعويض والحكم به مبلغا واحدا، أو بقيمة العين المنزوعة ملكيتها وبفوائدها التعويضية محسوبة من اليوم الذى يراه هو مبدءا لاستحقاق التعويض.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق