الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 أغسطس 2020

الطعن 18 لسنة 9 ق جلسة 15 / 9 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 20 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 15 من سبتمبر سنة 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 18 لسنـــة 9 ق 2014 مدني


الطاعــــــــــــــن / ..... وكيلاه المحاميان .... و .....

المطعون ضدهما / 1- ....وكيلها المحامي .....2-....

الوقائــــــــع 

تتلخص الوقائع حسب ما تبين من أوراق الدعوى بأن المدعية " المطعون ضدها الأولى" قد أقامت بتاريخ 31 / 10 / 2011 الدعوى رقم 228 / 2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه الطاعن بموضوع " فسخ عقد بيع وتعويض " 

وقالت بياناً لدعواها أنه بتاريخ 14 / 6 / 2010 تم عقد بيع بينها وبين المدعى عليه محله الرخصة المهنية المسماة ( مركز .... للتجميل ) وهي مؤسسة فردية مقابل مبلغ إجمالي 535 ألف درهم واستلم منها ثلاثة عشر شيكاً بقيمة إجمالية 385 ألف درهم وتضمن العقد أنه يعتبر استرداد المدعية أصل الشيكات سداداً لقيمتها وقامت المدعية بسداد الدفعات واستلمت أصل الشيكات إلا أن الصالون لا زال باسم المدعى عليه ولم يتنازل عنه حتى إقامة الدعوى ولم تتمكن المدعية من تجديد ترخيصه لعدم استلامها من المدعى عليه مستندات المحل من رخصه و عقد إيجار مما يعد إخلالاً منه بالتزاماته إضافة لتدخله بشؤون العاملات في المركز ، وقد فوجئت بأنه باع المركز مرة أخرى للمدعو 
( ....) بموجب عقد مؤرخ 7 / 6 / 2011 وتم توجيه إخطار عدلي للمدعى عليه للوفاء بالتزاماته فلم يمتثل مما دعا لإقامة الدعوى ، وطلبت المدعية بصحيفة دعواها ندب خبير للمهمة المبينة فيها والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبرة من حيث فسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. 

باشرت محكمة أول درجة بنظر الدعوى وفي جلسة 16 / 9 / 2012 قدم وكيل المدعى عليه طلباً لإدخال ( المطعون ضده الثاني ) خصماً في الدعوى ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة بتاريخ 27 / 5 / 2013 حكمها المتضمن :- 

1- عدم قبول إدخال المدعو ( خالد آغا ) خصماً جديداً في الدعوى . 

2- فسخ عقد البيع والتنازل الموقع بين المدعية والمدعى عليه بتاريخ 14 / 6 / 2010 وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 515 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 

لم يقبل المدعى عليه بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 437 / 2013 وبتاريخ 29 / 12 / 2013 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام المستأنف بالمصروفات. 

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 23 / 2 / 2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها الأولى في 3 / 3 / 2014 حيث رفض التوقيع والاستلام ثم جرى إعلانها له بتاريخ
7 / 4 / 2014 فقدم بتاريخ 22 / 4 / 2014 مذكرة جوابية ، كما جرى إعلان المطعون ضده الثاني بالنشر . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث قدم وكيل الطاعن مذكرة تكميلية بأسباب جديدة للطعن ، وتقرر بتاريخ
3 / 6 / 2014 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بموضوع الطعن ، و حجز الحكم الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المحكمــــــة 

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 

وعن أسباب الطعن ، 

وحيث ينعى الطاعن في السبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته من حيث عدم إجابة طلب الطاعن بإدخال المدعو 
( خالد آغا ) خصماً في الدعوى رغم توافر شروط المادة 94 من قانون الإجراءات المدنية . 

فإن هذا الطعن غير سديد . وذلك أن المادة 94 المشار إليها تنص على أنه " للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويجوز للمدعى عليه إذا ادعى أن له حقاً في الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى أن يقدم طلباً مكتوباً إلى المحكمة يبين فيه ماهية الإدعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى " . 

كما أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن المدعي هو الذي يحدد نطاق دعواه من حيث
الخصوم الذين يوجه إليهم طلباته ، إلا أن المشرع أجاز فيما بعد لكل خصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه ابتداءً عند إقامتها ومؤدى ذلك أن لكل من المدعي والمدعى عليه أن يطلب إدخال أي شخص كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها ويشترط في ذلك أن يبين طالب الإدخال صفة الشخص الذي يرغب بإدخاله في الدعوى هل هو مدعي أم مدعى عليه ، وهو أمر لم يتوافر في طلب الإدخال الذي قدمه الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى. 

كما أنه وفقاً للمادة 94 المشار إليها يجوز للمدعى عليه إذا ادعى أن له حقاً في الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى أن يقدم طلباً لإدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى ويترتب على ذلك أن تتشكل الخصومة من دعويين : 

الدعوى الأصلية فيما بين المدعي والمدعى عليه. 

والدعوى تجاه الشخص الثالث ويكون فيها المدعى عليه مدعياً تجاه الشخص الثالث وهذا الأمر بهذه الصورة القانونية ليس متوافراً أيضاً في طلب الإدخال الذي قدمه الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى ، إذ أن وقائع طلب الإدخال تدور حول قصد الطاعن إثبات دفاعه في الدعوى من حيث قيام الشخص الثالث بإبرام عقد جديد معه وإلغاء العقد السابق الذي عقده مع المطعون ضدها الأولى ، وحيث أن الغاية من طلب الإدخال هي إثبات الدفع وليس للغاية التي بينتها المادة 94 من قانون الإجراءات المدنية وهي أن يكون لطالب الإدخال حق بالرجوع عليه بالحق المدعي به فيما لو حكم على طالب الإدخال به، فيكون ما توصل إليه الحكم برفض طلب الإدخال واقعاً في محله مما يوجب رفض هذا السبب.
وحيث ينعي الطاعن في السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، من حيث إغفال الحكم الدفع بالغش والتواطؤ فيما بين المطعون ضدهما والذي تمسك به الطاعن على اعتبار أن الغش يبطل التصرفات وأن الحكم 
لم يراع ما جاء في المستندات لإثبات هذا الدفع. 

فإن هذا الطعن سديد . 

ذلك أنه و إن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم وتحصيل وقائع الدعوى وتقدير أدلتها وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك إلا أن ذلك مقيد بأن يكون استخلاصها للوقائع سائغاً ومقبولاً ومستمداً بصورة صحيحة من الأدلة وغير مناقض لها وأنها أقامت حكمها على أسباب تكفي لحمله. 

وفي هذه الدعوى نجد أن الطاعن قد أدلى بدفع جوهري في الدعوى يتلخص بأنه باع المدعية الصالون موضوع الدعوى بمبلغ 535 ألف درهم على دفعات شهرية قامت بسداد مبلغ 190 ألف درهم منها وتوقفت عن الدفع وأنها أرسلت المدعو (...) للطاعن ومعه أصل العقد موقعاً من الخلف بتنازلها وزوال آثار العقد وقام (...) بتسليمه العقد واستلم شيكات المدعوة ( ... ) قيمتها 345 ألف درهم ودفع مبلغ 90 ألف درهم وحرر شيكات جديدة منه وحل محل ( ... ) في المبيع ( الصالون ) بعقد مؤرخ 07/06/2011م وقد أشار الطاعن للبينة التي يستند إليها لإثبات هذا الدفع وإثبات أن المطعون ضدهما ( ... و ... ) شريكين في الصالون وأنها أي ( .... ) كانت عاملة في الصالون بعد إبرام العقد مع ( .... ). 

ونجد أن محكمة الاستئناف أوردت في حيثيات حكمها واقعة بيع المركز للمدعية في 14/06/2010م وأنه لم يقم بتنفيذ التزاماته وقام ببيع المركز للمطعون ضده الثاني في 07/06/2011م وأنه لم يثبت إقالة العقد الأول أو فسخه بالتراضي أو التقاضي، ونجد أن الطاعن وفي المذكرة الشارحة لأسباب استئنافه أشار للدفع بالغش والتواطؤ الذي يتمسك به والبينات والمستندات المؤيدة لهذا الدفع . وذلك على الصفحات 6 - 36 حيث أشار أن المطعون ضدهما شريكين وفقاً لإقراراتهما في المستندات المذكورة وأن المطعون ضدها الأولى قد ورد اسمها ضمن العاملين في الصالون بعد عقد البيع مع المدعو خالد وقدم حافظة مستندات بتاريخ 29 / 09 / 2013م كما قدم مذكرة أخرى وحافظة مستندات أخرى في 20 / 11 / 2013م ، إلا أن محكمة الاستئناف لم تتناول بالبحث ما جاء بهذه المذكرات والبينات ولم تقسطها حقها إيراداً ورداً وبحث أثرها القانوني بحال ثبوتها . 

ولما كان هذا الدفع بحال ثبوته قد يغير وجه الحكم في الدعوى فإن عدم تعرض الحكم المطعون فيه له وبحثه يشكل قصوراً في التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم لورود هذين السببين عليه. 

وعن السبب الرابع المتعلق بالخبرة فإن البت فيه سابق لأوانه في ضوء ما توصلت إليه محكمتنا بنقض الحكم للسببين الأول والثاني على النحو الذي سبق بيانه. 

وعن الأسباب الواردة في المذكرة التكميلية فإنه وفقاً للمادة 178 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 18 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لا يجوز التمسك أمام محكمة التمييز بسبب لم يرد في صحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها. وبالرجوع لتلك الأسباب فإنها تتلخص بسببين :- الأول : يتعلق بعدم إلزام المدعية بدفع فرق الرسم بعد أن طلبت اعتماد تقرير الخبير والحكم لها بمبلغ 515 ألف درهم. ولما كان هذا الأمر يتعلق بتطبيق قانون الرسوم ومن متعلقات النظام العام و أن محكمة الاستئناف أغفلت هذه المسألة التي أغفلتها محكمة الدرجة الأولى أيضاً فإن ذلك موجب لنقض الحكم من هذه الجهة لتكليف المدعية بدفع فرق الرسم المستحق عليها وفقاً لقانون الرسوم. والثاني الطعن على الحكم بعدم تحصيل فهم الواقع والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون فهو سبب يتعلق بحقوق الخصوم لا يجوز إثارته بعد مضي مهلة الطعن مما يتعين معه الالتفات عما ورد فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق