باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 19 ذو الحجة 1435 هـ الموافق 13 من أكتوبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 117 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطاعنة / ..... للإنشاء والتعمير وكيلها المحامي .....
المطعون ضدها / شركة .... للأثاث والخشب المحدودة ذ.م.م وكيلها المحامي .....
الوقائـــــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعية "المطعون ضدها" قد أقامت بتاريخ 11/11/2012 الدعوى رقم 351/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما (..... العقارية والطاعنة) بموضوع ندب خبير هندسي " وقالت بياناً لدعواها أنها بتاريخ 18/5/2010 أبرمت عقداً مع المدعى عليها "مقاولة فرعية" التزمت بموجبها بتوريد المطابخ واللوندري والحمامات وغرف المعيشة في المشروع المملوك للمدعى عليها الأولى .... العقارية" بالمنطقة (5) المسمى .... وفقاً للشروط المبينة في العقد ومنها أن تسدد المالك (المدعى عليها الأولى) (90%) من قيمة العقد للمدعية باعتماد مستندي على أن يتم احتجاز (10%) يفرج عن (5%) عند التسليم المبدئي والباقي (5%) بعد مرور سنة كاملة مدة الصيانة وأن المدعية أنجزت جميع الأعمال المكلفة بها بموجب كتاب المدعى عليها الثانية للمدعى عليها الأولى والمدعى عليهما ممتنعان عن تسديد المترصد بذمتهما دون وجه حق بحجج واهيه منها غرامة تأخير وأعمال ناقصة وأن المدعية تنكر ادعاءات المدعى عليها لجهة غرامة التأخير ، وطلبت ندب الخبير للغابة المبينة بصحيفة الدعوى لتحديد المبلغ المستحق للمدعية بذمة المدعى عليهما.
نظرت محكمة أول درجة الدعوى وفي ضوء إجراء الخبرة الفنية الهندسية أصدرت المحكمة بتاريخ 16/12/2013م حكمها المتضمن ما يلي: 1) عدم قبول الدعوى ضد شركة ..... العقارية. 2) الحكم بإلزام المدعى عليها الثانية بأن تدفع للمدعية مبلغ 102101.20 درهم والرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة والفائدة القانونية بنسبة 8% من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام وإلزامها كذلك برد ضمان حسن التنفيذ. 3) رفض المطالبة بباقي المبلغ المدعي به.
لم تقبل المدعية بهذا الحكم كما لم تقبل به المدعى عليها الثانية فطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف حيث قيد طعن المدعية برقم 36/2014 وقيد طعن المدعى عليها الأولى برقم 15/2014 وبعد ضم الاستئنافين أصدرت المحكمة بتاريخ 28/5/2014 حكمها المتضمن: 1- قبول الاستئنافين شكلاً. 2- وفي الموضوع برفض الاستئناف الأول (رقم 15/2014) موضوعاً وإلزام المستأنفة بمصروفات استئنافها. 3- وفي موضوع الاستئناف الثاني (36/2014) بقبوله موضوعاً فيما يتعلق بالمستأنف ضدها الثانية وتأييده فيما يتعلق بالمستأنف ضدها الأولى "شركة ... العقارية" وتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به والحكم بإلزام المستأنف ضدها الثانية (.... للإنشاء والتعمير) بمبلغ 752100.70 درهماً وإلزام المستأنف ضدها بمصروفات الدعوى.
لم تقبل المدعى عليها الثانية (.... للإنشاء والتعمير) بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 22/6/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها في 24/6/2014 ولم يقدم مذكرة جوابية.
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 10/07/2014م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بموضوع الطعن ومن ثم تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً،
وعن أسباب الطعن،
وحيث تنعي الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي فهم الواقع والقصور في التسبيب ، وذلك من حيث ما توصل إليه الحكم بأنه لا يوجد صفة أو علاقة لشركة ..... العقارية في الدعوى،
فإن هذا الطعن غير مقبول ؛ ذلك أن الطاعنة وشركة .... العقارية مدعى عليهما في هذه الدعوى وهما بذات المركز القانوني، ومع أن وكيل الطاعنة وكيل أيضاً عن المدعى عليها الأولى شركة .... العقارية إلا أن الطعن مقدم من المدعى عليها الثانية فقط. لما كان ذلك وكان لا يجوز لمدعى عليه أن يطعن بمواجهة مدعى عليه آخر فإن الطعن الوارد بهذا السبب – أيا كان وجه الرأي فيه – غير مقبول.
وحيث تنعى الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوم ، وذلك من حيث ما أشار إليه الحكم بأن مبلغ (72993.75 درهم) لم يرد في تقرير الخبرة أو أوراق الدعوى ما يفيد أساسه وسبب احتسابه على المدعية، وأن المدعية لم تدع أو تطلب الحكم بإلزام الطاعنة بسداد هذا المبلغ ضمن طلباتها بصحيفة الاستئناف.
فإن هذا الطعن سديد ؛ ذلك أن طعن المدعية "المطعون ضدها" بصحيفة استئنافها قد انصب على ما تضمنه الحكم المستأنف من حيث احتساب غرامة التأخير عليها بنسبة 10% حيث تمسكت بعدم استحقاق غرامة تأخير عليها وأن الأعمال الناقصة لا تتجاوز عشرة آلاف درهم، ولم تشر المدعية بأسباب استئنافها لمبلغ (72993.75 درهم) التي تمثل مصاريف الاعتماد المستندي، لما كان ذلك وكان الخطاب الصادر عن شركة .... العقارية بتاريخ 26/4/2010 الموجه لشركة عجمان (المدعية) يشير لتأكيد شركة .... العقارية فتح خطاب اعتماد بمبلغ 5.850.000 درهم (90% من قيمة العقد) ويبين إجراءات الدفع فقد تضمن أيضاً أن (تتحمل عجمان كوريا كافة الرسوم المتعلقة بفتح خطاب الضمان) ، وقد وردت ترجمة الكتب مع أصل باللغة الانجليزية يحمل توقيع ممثل المدعية – كما أن المدعية قدمت عقد المقاولة الفرعية الذي يشير لخطاب الضمان الذي تقدمه شركة ... العقارية. وعليه فإن هذا المبلغ وافقت الجهة المدعية على تحمله لغايات فتح الاعتماد لتسديد المستحقات المترتبة لها بموجب عقد المقاولة الفرعية مما لا يجوز اعتباره فيما بعد جزءاً من أي مبلغ تستحقه عن الأعمال المنجزة بموجب تلك الاتفاقية. وحيث لم يتضمن الحكم بالنتيجة إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ فقد استنفد الطعن من هذه الجهة الغاية منه بهذا التوضيح.
وعن السبب الثالث وتنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك من حيث معالجة ما تضمنه المستند المؤرخ 7/10/2012 المرسل من المطعون ضدها إلى شركة .... العقارية.
فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن ما جاء بهذا المستند لا يؤخذ بمعزل عن باقي البينة المقدمة في الدعوى. - فقيمة العقد 6500000 ستة ملايين وخمسمائة ألف درهم. - وقد تم فتح اعتماد من مالك المشروع (رأس الخيمة العقارية) بنسبة 90% منه أي بمبلغ 5.850.00 خمسة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف درهم. - ونسبة 10% الباقية مستحقة من خلال المقاول الأصلي (العلي للمقاولات) وهي مبلغ 650000 درهم . وقد جاء في المذكرة الداخلية الصادرة عن مدير المالية في شركة رأس الخيمة العقارية بتاريخ 4/6/2012 أن نصف هذا المبلغ أي نصف نسبة الـ 10% تم دفعه من رأس الخيمة العقارية بعد تولى المشروع وأن النصف الأخر مشمول حالياً في شهادة الدفع النهائية لشركة العلي (وأن دفع هذا المبلغ من العلي لعجمان كوريا ينبني على تسوية غرامات التأخير فيما بينهما وفقاً لاتفاقية التعاقد من الباطن). وأن الرصيد المتبقي الموضح أعلاه وهو 582.135.05 درهم هو المبلغ الوحيد المستحق لعجمان كوريا بصورة مباشرة من رأس الخيمة العقارية ، وهذا الكتاب يستند لكتاب شركة العلي للمقاولات الموجه لشركة رأس الخيمة العقارية بتاريخ 3/6/2012 أن مبلغ (582.139.05) درهم هو الدفعة النهائية التي على رأس الخيمة العقارية أن تدفعها لعجمان كوريا عن المشروع. كما أن كتاب المدعية إلى رأس الخيمة العقارية بتاريخ 19/6/2012 يوضح أن الدفعة النهائية هي رصيد بنسبة 90% من العقد وعليه فإن ما ورد في كتاب المدعية المؤرخ 29/8/2012 الذي تطلب فيه سرعة صرف مبلغ 582.139 درهم بصورة عاجلة مع استعدادها للقيام ببعض الأعمال وكذلك ما ورد في المستند المؤرخ 7/10/2012 أنها توافق على أن يتم دفع مبلغ 553.032.1 درهم مالية وصرف الباقي 29.106.45 درهم في 30/4/2013 (أي ما مجموعة مبلغ 582.139 درهم) إنما تمثل الدفعة النهائية المترتبة على
شركة رأس الخيمة العقارية على النحو الوارد بكتاب الطاعنة (العلي للإنشاء والتعمير) المؤرخ 3/6/2012 والمستندات التي سبق الإشارة إليها ولا يعتبر إقراراً بأن هذا المبلغ هو الدفعة النهائية عما تستحقه المدعية عن كامل المشروع من الجهتين المدعى عليهما (..... العقارية والعلي للإنشاء والتعمير) وفي ضوء ما تقدم فإن الطعن الوارد بهذا السبب متعين الرفض.
وعن السبب الرابع وتنعي فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق من عدة وجوه: الوجه الأول : عندما اعتبر أنه كان على الطاعنة تقديم دعوى مقابلة يدفع عنها الرسم القانوني حتى يصبح خصم غرامات التأخير وإجراء المقاصة القانونية. الوجه الثاني من حيث وجوب إعمال الشرط الجزائي واحتساب غرامات التأخير. الوجه الثالث : من حيث مخالفته ما جاء في المستند الصادر عن المدعية في 7/10/2012.
ففيما يتعلق بالوجه الثالث فقد سبق لمحكمتنا معالجة ذلك وتوصلت إلى أن عبارة الدفعة النهائية الواردة في المستند المؤرخ 7/10/2012 تتصرف إلى ما هو مستحق بذمة المدعى عليها الأولى شركة رأس الخيمة العقارية فنـحيل إلى ما سبق بشأنه تفادياً للتكرار مما يتعين رفض الطعن من هذه الجهة.
وعن الطعن الوارد في الوجه الأول فهو سديد ؛ ذلك أن المدعية وفي صحيفة دعواها أشارت أن لها استحقاقات بذمة المدعى عليهما وأنهما ممتنعتان عن سداد المترصد بذمتها بحجج واهية منها غرامة تأخير وأعمال ناقصة وأن المدعية تنكر هذه الادعاءات وطلبت تعيين المهندس المدني صاحب الدور لبيان ما أنجزته المدعية من أعمال والقيمة الإجمالية للمشروع وما سددته منه المدعى عليها الأولى للمدعية والمتبقي منه والمسؤول عن سداده مع بيان ما إذا كانت هناك غرامات تأخير تتحملها المدعية من عدمه وقيمتها وما إذا كانت أعمالها تمت كاملة أو بها نواقص وقيمة تلك النواقص إن وجدت وبالنتيجة تحديد المبلغ المستحق للمدعية بذمة المدعى عليهما، وفي ضوء هذا البيان لطلبات الجهة المدعية أجرت محكمة أول درجة الخبرة المطلوبة حيث قدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه لوجه الرأي فيما كلف به ومن ذلك ما يتعلق باستحقاق غرامات التأخير من عدمه في البند (4) صفحة 22-31 من التقرير. وحيث أن البحث بغرامات التأخير هو أحد عناصر الدعوى ولابد من بحثها للتوصل إلى المبلغ الذي تستحقه الجهة المدعية بعد حساب قيمة ما أنجزته من أعمال وقيمة النواقص في تلك الأعمال وقيمة غرامات التأخير المستحقة بموجب العقد. لما كان ذلك فإن بحث هذه المسائل مجتمعه هو غاية وهدف المدعية من إقامة الدعوى كما بينتها في صحيفة دعواها وطلبت ندب الخبير لأجلها ، وعليه فإن الحكم للمدعية بالرصيد بعد خصم غرامات التأخير – إن كان له ما يبرره – لا يستوجب في مثل هذه الدعوى بالشكل الذي وردت به تقديم دعوى مقابلة من المدعى عليه لإجراء المقاصة بالنسبة لغرامات التأخير ومن جهة أخرى فقد توصلت محكمة الاستئناف بحكمها لخصم قيمة النواقص في الأعمال بقيمة مائة ألف درهم دون وجود دعوى مقابلة بهذا المبلغ مما أوقع حكمها في تناقض. وإذ لم تراع محكمة الاستئناف ذلك فإن حكمها مستوجب النقض والإحالة لورود الطعن عليه من هذه الجهة.
وعن الوجه الثاني من حيث وجوب أعمال الشرط الجزائي واحتساب غرامات التأخير.
فإن هذا الطعن سديد؛ ذلك أن المقرر بمقتضى المادة 390 من قانون المعاملات المدنية أنه: 1-يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام هذا القانون.2-ويجوز للقاضي في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك. وحيث ورد في اتفاقية المقاولة الموقعة فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها شرط مؤداه تحمل الطرف الثاني (المدعية ) غرامة بمعدل 0.25% من قيمة العقد عن كل يوم تأخير وبحد أقصاه 10% من مبلغ العقد ، فهذا مضمون الاتفاق على غرامات التأخير ، وأن المدعية لم تطعن بهذا الاتفاق وكان الخبير قد أورد على الصفحات 22-31 من تقريره الوقائع المتعلقة بتأخير التنفيذ والغرامات المستحقة على المدعية نتيجة ذلك. كما أن المدعى عليها (الطاعنة) تحملت غرامة تأخير من مالك المشروع بقيمة (6.703.830) ستة ملايين وسبعمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثين درهم حسب ما ورد في أوراق الدعوى ومراسلات الطاعنة مع المدعى عليها الأولى. ولما كانت الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع فقد كان على محكمة الاستئناف – كمحكمة موضوع مناقشة تقرير الخبرة والبت بمسؤولية المدعية المطعون ضدها عن التأخير في ضوء ما ورد في التقرير المذكور والبينات المقدمة في الدعوى وفيما إذا كان هناك مبرر في ضوء ذلك خصم غرامات التأخير من المستحقات المترتبة لها بموجب عقد المقاولة أم لا ، وإذ لم تراع محكمة الاستئناف ذلك فقد جاء حكمها في غير محله قاصراً في التسبيب مستوجب النقض والإحالة لورود هذا السبب عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق