الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020

الطعن 9977 لسنة 78 ق جلسة 10 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 126 ص 853

 جلسة 10 من ديسمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، محمد عبد الوهاب ، محمد زغلول وأحمد الوكيل نواب رئيس المحكمة .
-----------

(126)

الطعن رقم 9977 لسنة 78 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) إثبات " بوجه عام" . سجون . تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " " التفتيش بقصد التوقي " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . قانون " تفسيره " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .

 المادتان 41 من القانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ، 1591 مكرراً من دليل إجراءات العمل في السجون . مفادهما ؟

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس لإجرائه من ضابط السجن للطاعن الزائر لمسجون داخل السجن .

(3) جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر . تحققه : بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم . شرط ذلك ؟

مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بقالة القصور في غير محله .

2- لما كان الحكم المطعون فيه إذ عرض للدفع المُبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فقد اطرحه بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله ذاتياً وليس وقائياً ، ولما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح ، المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، وحق مأمور الضبط القضائي في إجراء التفتيش الوقائي في الأحوال التي تقتضي ذلك بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالات التلبس ، والعثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة يبيح له القبض على المتهم . لما كان ذلك ، وكان المتهم الذي أقر لدى سؤاله أنه توجه فعلاً وفق رواية الضابط لزيارة المسجون ، فإن لضابط الواقعة حق التفتيش الوقائي لكشف ثمة جريمة خشية وقوعها طالما أن لهذا التفتيش مابرره ، ومن ثم فإن ما قام به ضابط الواقعة قد تم وفق صحيح القانون ، ومن ثم فإن صحة ما تم من إجراءات ، ويكون الدفع في غير محله ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة 1591 مكرراً المستخدمة من دليل إجراءات العمل في السجون توجب على ضابط الزيارة - فيما توجبه عليه من واجبات - تنفيذ تعليمات الزيارات الخاصة والعادية المستحقة في مواعيدها ولمستحقيها وفق اللوائح والتعليمات والإشراف المباشر على تفتيش الزائرين والزائرات من ذوي المسجونين وتفتيش ما يحملونه من أمتعة وأطعمة ، وكذا ضبط ما يوجد بحوزة المسجونين أو ذويهم من ممنوعات تخل بأمن السجن أو تعد جريمة وفق أحكام القانون ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية ، ومن ثم فإن التفتيش الذي تم في واقعة الدعوى يكون قد وقع صحيحاً وتترتب عليه نتائجه ، ولا مخالفة فيه للقانون ؛ إذ إنه بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصـــده الشارع عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تسلكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، ولا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا تلزم صفة الضبط القضائي فمن يقوم بإجرائه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحاً ، ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس ، هذا فضلاً عن أن الطاعن - وهو زائر لمسجون - قد تم تفتيشه داخل السجن ، ولا ينازع في ذلك ، ولم تشترط المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 الصادر بتنظيم السجون - والذي أعطى لضابط السجن حق تفتيش أي مسجون أو زائره أو أي شخص آخر يشتبه فيه -الرضا الذي يصدر بفعل إيجابي ممن يحصل تفتيشه ، بل يكفي عدم معارضة الأخير للتفتيش - وهو فعل سلبي - فإن تفتيش ضابط السجن للطاعن الزائر لمسجون داخل السجن يكون صحيحاً وفقاً لأحكام تلك المادة ، ما دام أن الطاعن لم يدفع بأنه اعترض على تفتيشه بمعرفة الضابط الذي قام بتفتيشه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس .

 3- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن ، إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحرزه هو مخدر ، فإن النعي على الحكم بقصوره في هذا الصدد يكون غير قويم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أحرز جوهرًا مخدرًا " حشيش " بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق القانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 - بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - بمعاقبته بالحبس مع الشغل ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ؛ ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، واطرحه الحكم بما لا يسوغ به رفضه ، ولم يورد مضمون ومؤدى أدلة الثبوت التي عوَّل عليها في الإدانة ، وأغفل الحكم بيان ركن العلم في حق الطاعن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بقالة القصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فقد اطرحه بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله ذاتيًا وليس وقائياً ، ولما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح ، المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، وحق مأمور الضبط القضائي في إجراء التفتيش الوقائي في الأحوال التي تقتضي ذلك بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالات التلبس ، والعثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة يبيح له القبض على المتهم . لما كان ذلك ، وكان المتهم الذي أقر لدى سؤاله أنه توجه فعلاً وفق رواية الضابط لزيارة المسجون ، فإن لضابط الواقعة حق التفتيش الوقائي لكشف ثمة جريمة خشية وقوعها طالما أن لهذا التفتيش ما يبرره ، ومن ثم فإن ما قام به ضابط الواقعة قد تم وفق صحيح القانون ، ومن ثم فإن صحة ما تم من إجراءات ، ويكون الدفع في غير محله ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة 1591 مكرراً المستخدمة من دليل إجراءات العمل في السجون توجب على ضابط الزيارة - فيما توجبه عليه من واجبات - تنفيذ تعليمات الزيارات الخاصة والعادية المستحقة في مواعيدها ولمستحقيها وفق اللوائح والتعليمات والإشراف المباشر على تفتيش الزائرين والزائرات من ذوي المسجونين وتفتيش ما يحملونه من أمتعة وأطعمة ، وكذا ضبط ما يوجد بحوزة المسجونين أو ذويهم من ممنوعات تخل بأمن السجن أو تعد جريمة وفق أحكام القانون ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية ، ومن ثم فإن التفتيش الذي تم في واقعة الدعوى يكون قد وقع صحيحاً وتترتب عليه نتائجه ، ولا مخالفة فيه للقانون ؛ إذ إنه بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تسلكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، ولا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحاً ، ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس ، هذا فضلاً عن أن الطاعن - وهو زائر لمسجون - قد تم تفتيشه داخل السجن ، ولا ينازع في ذلك ، ولم تشترط المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 الصادر بتنظيم السجون - والذي أعطى لضابط السجن حق تفتيش أي مسجون أو زائره أو أي شخص آخر يشتبه فيه - الرضا الذي يصدر بفعل إيجابي ممن يحصل تفتيشه ، بل يكفي عدم معارضة الأخير للتفتيش - وهو فعل سلبي - فإن تفتيش ضابط السجن للطاعن الزائر لمسجون داخل السجن يكون صحيحاً وفقاً لأحكام تلك المادة ، ما دام أن الطاعن لم يدفع بأنه اعترض على تفتيشه بمعرفة الضابط الذي قام بتفتيشه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن ، إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحرزه هو مخدر ، فإن النعي على الحكم بقصوره في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق