جلسة 10 من ديسمبر سنة 2015
(126)
الطعن رقم 9977 لسنة 78 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " .
عدم رسم
القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً لتفهم
الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " بوجه
عام" . سجون . تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " "
التفتيش بقصد التوقي " . مأمورو الضبط
القضائي " سلطاتهم " . قانون " تفسيره " . دفوع " الدفع
ببطلان القبض والتفتيش " .
المادتان 41 من القانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ، 1591 مكرراً من دليل إجراءات العمل في السجون . مفادهما ؟
مثال لتسبيب سائغ
لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس لإجرائه من ضابط السجن
للطاعن الزائر لمسجون داخل السجن .
(3)
جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " .
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر
. تحققه : بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة .
التحدث عنه استقلالاً . غير لازم . شرط ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ
للتدليل على توافر القصد
الجنائي في جريمة إحراز المخدر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-
لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده
الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك
محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بقالة القصور في غير محله .
2- لما كان الحكم المطعون فيه إذ عرض للدفع المُبدى
من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فقد اطرحه بقوله : ( وحيث
إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله ذاتياً وليس وقائياً ، ولما كانت
المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان قد أجازتا لمأمور الضبط
القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح ، المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على
ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، وحق مأمور
الضبط القضائي في إجراء التفتيش الوقائي في الأحوال التي تقتضي ذلك بغير إذن من
النيابة العامة وفي غير حالات التلبس ، والعثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن
جريمة يبيح له القبض على المتهم . لما كان ذلك ، وكان المتهم الذي أقر لدى سؤاله
أنه توجه فعلاً وفق رواية الضابط لزيارة المسجون ، فإن لضابط الواقعة حق التفتيش
الوقائي لكشف ثمة جريمة خشية وقوعها طالما أن لهذا التفتيش مابرره ، ومن ثم فإن ما
قام به ضابط الواقعة قد تم وفق صحيح القانون ،
ومن ثم فإن صحة ما تم من إجراءات ، ويكون الدفع في غير محله ) . لما كان
ذلك ، وكانت المادة 1591 مكرراً المستخدمة من دليل
إجراءات العمل في السجون توجب على ضابط الزيارة - فيما توجبه عليه من واجبات -
تنفيذ تعليمات الزيارات الخاصة والعادية المستحقة في مواعيدها ولمستحقيها
وفق اللوائح والتعليمات والإشراف المباشر على تفتيش الزائرين والزائرات من ذوي
المسجونين وتفتيش ما يحملونه من أمتعة وأطعمة ، وكذا ضبط ما يوجد بحوزة المسجونين أو ذويهم من ممنوعات تخل بأمن
السجن أو تعد جريمة وفق أحكام القانون ،
واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية ، ومن ثم فإن التفتيش الذي تم في واقعة الدعوى يكون قد وقع صحيحاً وتترتب عليه
نتائجه ، ولا مخالفة فيه للقانون ؛ إذ إنه بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى
الذي قصـــده الشارع عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة
ولا تسلكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، ولا ينبغي أن يختلط مع التفتيش
القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا تلزم
صفة الضبط القضائي فمن يقوم بإجرائه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحاً ، ويكون منعي الطاعن في
هذا الخصوص على غير أساس ، هذا فضلاً عن
أن الطاعن - وهو زائر لمسجون - قد تم تفتيشه داخل السجن ، ولا ينازع في ذلك ، ولم
تشترط المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 الصادر بتنظيم السجون - والذي أعطى لضابط السجن حق تفتيش أي مسجون
أو زائره أو أي شخص آخر يشتبه فيه -الرضا
الذي يصدر بفعل إيجابي ممن يحصل تفتيشه ، بل يكفي عدم معارضة الأخير للتفتيش
- وهو فعل سلبي - فإن تفتيش ضابط السجن للطاعن الزائر لمسجون داخل السجن يكون
صحيحاً وفقاً لأحكام تلك المادة ، ما دام أن الطاعن لم يدفع بأنه اعترض على تفتيشه
بمعرفة الضابط الذي قام بتفتيشه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن على غير
أساس .
3- من
المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن
ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً
عن هذا الركن ، إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم الطاعن بأن
ما يحرزه هو مخدر ، فإن النعي على الحكم بقصوره في هذا الصدد يكون غير قويم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن
بأنه :
أحرز جوهرًا مخدرًا "
حشيش " بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ....
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول
رقم 1 الملحق القانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 - بعد إعمال المادة 17 من
قانون العقوبات - بمعاقبته بالحبس مع الشغل ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه
ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بقصد التعاطي وفي غير الأحوال
المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ؛ ذلك أنه
دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس
، واطرحه الحكم بما لا يسوغ به رفضه ، ولم
يورد مضمون ومؤدى أدلة الثبوت التي عوَّل عليها في الإدانة ، وأغفل الحكم بيان ركن العلم في حق
الطاعن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على
ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ،
وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى
المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ،
فإن ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بقالة القصور في غير
محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ عرض للدفع المبدى من الطاعن
ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فقد اطرحه بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع
ببطلان القبض والتفتيش لحصوله ذاتيًا وليس وقائياً ، ولما كانت المادتان 34 ، 35
من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال
التلبس بالجنايات أو الجنح ، المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن
يقبض على المتهم الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، وحق مأمور الضبط القضائي في
إجراء التفتيش الوقائي في الأحوال التي تقتضي ذلك بغير إذن من النيابة العامة وفي
غير حالات التلبس ، والعثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة يبيح له القبض
على المتهم . لما كان ذلك ، وكان المتهم الذي أقر
لدى سؤاله أنه توجه فعلاً وفق رواية الضابط لزيارة المسجون ، فإن لضابط الواقعة حق
التفتيش الوقائي لكشف ثمة جريمة خشية وقوعها طالما أن لهذا التفتيش ما يبرره ، ومن
ثم فإن ما قام به ضابط الواقعة قد تم وفق صحيح القانون
، ومن ثم فإن صحة ما تم من إجراءات ، ويكون الدفع في غير محله ) . لما كان
ذلك ، وكانت المادة 1591 مكرراً المستخدمة من دليل
إجراءات العمل في السجون توجب على ضابط الزيارة - فيما توجبه عليه من واجبات -
تنفيذ تعليمات الزيارات الخاصة والعادية المستحقة في مواعيدها ولمستحقيها
وفق اللوائح والتعليمات والإشراف المباشر على تفتيش الزائرين والزائرات من ذوي
المسجونين وتفتيش ما يحملونه من أمتعة وأطعمة ، وكذا ضبط ما يوجد بحوزة المسجونين أو ذويهم من ممنوعات تخل بأمن
السجن أو تعد جريمة وفق أحكام القانون ،
واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية ، ومن ثم فإن التفتيش الذي تم
في واقعة الدعوى يكون قد وقع صحيحاً وتترتب عليه نتائجه ، ولا مخالفة فيه للقانون ؛ إذ إنه بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً
بالمعنى الذي قصده الشارع عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من
الأدلة ولا تسلكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، ولا ينبغي أن يختلط مع
التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا
تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحاً ، ويكون منعي الطاعن
في هذا الخصوص على غير أساس ، هذا فضلاً عن أن الطاعن - وهو زائر لمسجون -
قد تم تفتيشه داخل السجن ، ولا ينازع في ذلك ، ولم تشترط المادة 41 من القرار
بقانون رقم 396 لسنة 1956 الصادر بتنظيم السجون -
والذي أعطى لضابط السجن حق تفتيش أي مسجون أو زائره أو أي شخص آخر يشتبه فيه - الرضا الذي يصدر بفعل إيجابي ممن يحصل تفتيشه ، بل يكفي عدم معارضة الأخير للتفتيش -
وهو فعل سلبي - فإن تفتيش ضابط السجن للطاعن الزائر لمسجون داخل السجن يكون
صحيحاً وفقاً لأحكام تلك المادة ، ما دام أن الطاعن لم يدفع بأنه اعترض على تفتيشه
بمعرفة الضابط الذي قام بتفتيشه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن على غير
أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر
يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت
المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن
، إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحرزه هو
مخدر ، فإن النعي على الحكم بقصوره في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان
ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق