الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أغسطس 2020

الطعن 111 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 


برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 17 محرم 1436 هـ الموافق 10 من نوفمبر سنه 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 111 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 


الطاعن / ...... وكيله المحامي /..... 

المطعون ضدها / ..... 

الوقائــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن الطاعن قد أقام بتاريخ 28/5/2013م الدعوى رقم 229/2013 م أمام محكمة رأس الخيمـــــة الابتدائية بمواجهة المطعون ضدها بموضوع " صورية عقد بيع " وقال بياناً لدعواه أنه بموجب إقرار عقد بيع من البائع .... تضمن أنه بتاريخ 18/6/2011م قام ببيع الأرض المبينة بالقسيمة رقم 5066/ بلوك 02 منطقة .... مساحتها 405033 قدم2 للمشتري .... ( المدعي) مقابل مبلغ ( 1,300,000 ) مليون وثلاثمائة ألف درهم دفعها المدعي بشيك من حسابه وأنه بناء على طلب المشتري ( المدعي ) قام بتسجيل الأرض باسم زوجته المدعى عليها في دائرة الأراضي برأس الخيمة بتاريخ 19/6/2011م وأن المدعي استعان بالمدعى عليها مستعيراً اسمها في تسجيل العقد باسمها كمشترية ( صورية نسبية تسخيرية ) وهو العقد رقم 1503/2011 كونها تحمل الجنسية الإماراتية ولم يكن المدعي في حينه يحمل الجنسية الإماراتية حيث استخرج الجنسية فعلاً بتاريخ 10/11/2011م وقد دبت خلافات بين المدعي والمدعى عليها تولد عنها قضايا منظورة أمام المحاكم مما دعا المدعى عليها الاحتجاج بالعقد موضوع الدعوى ، وأنه لوجود مانع أدبي لم يحصل من المدعى عليها على دليل كتابي على الصورية مما دعا لتقديم هذه الدعوى بطلب إثبات الصورية ومن ثم الحكم ببطلان العقد رقم 1503/2011 تاريخ 19/6/2011م واعتباره عديم الأثر قانوناً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . 

باشرت محكمة أول درجة بنظر الدعوى فقدمت المدعى عليها بتاريخ 10/10/2011م ادعاء متقابلاً برقم 355/2011 بموضوع " تمكين من استلام العقار المملوك لها " وقالت بياناً لدعواها أن المدعى عليه يمنعها من تمكينها من استلام مزرعتها الموصوفة في صحيفة الدعوى وهي ذاتها موضوع القسيمة رقم 5066 وهي أرض مزروعة وبها فيلا والمدعية هي مالكة العقار المذكور وطلبت الحكم بتمكينها من استلام العقار بجميع محتويات المزرعة ومكوناتها مع الرسوم والمصاريف والأتعاب . 

وبعد ضم الدعويين ، وبتاريخ 30/12/2013م أصدرت المحكمة حكمها المتضمن ـــ أولاً : رفض دعوى المدعي رقم 229/2013 وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة . ثانياً : الحكم بإلزام المدعى عليه في الدعوى رقم 355/2013 بمنع معارضة المدعية في الانتفاع بالمزرعة موضوع الدعوى وتسليمها إليها وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 

لم يقبل المدعي / المدعى عليه بالتقابل بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 46/2014. 

وبتاريخ 5/5/2014م حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف المصروفات . 

لم يقبل المستأنف بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 9/6/2014م جرى إعلانها للمطعون ضدها في 8/9/2014م فقدمت مذكرة جوابية في 17/9/2014م . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة 27/10/2014م حيث تقرر مدُ الأجل لجلسة اليوم . 


المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرر القاضي المقرر والمداولة . 
وعن أسباب الطعن ، فقد أقيم الطعن على أربعة أسباب مؤداها النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله من أربعة وجوه ، 

من حيث رفض الدعوى لأن إقرار البائع ليس عقداً . ومن حيث أن الطاعن طلب إبطال العقد ومحو تسجيله واعتباره عديم الأثر بما يترتب على ذلك تسجيل الأرض باسمه . ومن حيث قصور الحكم في الرد على طلب إبطال العقد . ومن حيث وجود مانع أدبي فيما بين الطاعن وزوجته المطعون ضدها . 

فإن هذا الطعن سديد ، ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن المدعي يبسط وقائع دعواه والطلبات التي بهدف إليها من الدعوى . وأن المحكمة تبحث الدعوى للبت بطلبات المدعي بعد أن تسبغ عليها الوصف القانوني الصحيح في ضوء واقعة الدعوى التي تستخلصها من أدلتها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من أدلة الدعوى وغير مناقضة لها ، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى أن المدعي أقامها بموضوع " صورية عقد بيع " وأشار للوقائع التي يستند إليها وانتهى في طلباته إلى طلب بطلان عقد البيع المنعقد فيما بين المدعى عليها كمشترية والمدعو .... البائع للصورية النسبية التسخيرية ومحو تسجيله واعتباره عديم الأثر قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ، وبهذا العرض من المدعي فقد أسس دعواه على الصورية . لما كان ذلك وكانت الصورية كما استقر على ذلك الفقه قد تكون :- أ . صورية مطلقة تتناول وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة ولا تتضمن الورقة المستترة عقداً آخر حقيقياً يختلف عن العقد الظاهر بل تقتصر الورقة أن هذا العقد الظاهر إنما هو عقد صوري لا وجود له . ب . صورية نسبية ولها عدة صور منها . ـــ الصورية بطريقة التستر : وتتناول نوع العقد لا وجوده كالهبة في صورة بيع . ـــ الصورية بطريقة المضادة ولا تتناول وجود العقد أو نوعه وإنما ركناً أو شرطاً فيه كعقد بيع يذكر فيه ثمن أقل من الثمن الحقيقي تخفيفاً من رسوم التسجيل . ـــ الصورية بطريق التسخير وتتناول شخص أحد المتعاقدين ويكون الغرض منها عادة التغلب على مانع قانوني يحول دون تمام الصفقة لشخص معين وبهذه الصورية يتعاقد الشخص مع مسخَر يتواطأ معه على تسخيره لمصلحة شخص ثالث يكون هو أيضاً عالماً بهذا التسخير . وقد أورد العقد شروطاً لتحقيق الصورية هي : 1 . أن يوجد عقدان أو موقفان اتحد فيهما الطرفان والموضوع . 2 . أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط . 3 . أن يكون أحدهما ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري ويكون الآخر مستتراً سرياً وهو العقد الحقيقي . وتنص المادتان 394 و 395 من قانون المعاملات المدنية على أحكام الصورية من حيث من يمكنه التمسك بها وماهية العقد الذي يسري بالنسبة له أو بالنسبة للمتعاقدين . لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع تستقل باستخلاص وجود الصورية من عدمها من الأدلة المقدمة في الدعوى وأنه لا رقابة لمحكمتنا عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كان ما توصلت إليه مستمداً بصورة سائغة ومعقولة من الدعوى وغير مناقض لها . وفي هذه الدعوى نجد أن المدعي قد طعن على عقد البيع الذي جرى فيما بين المطعون ضدها كمشتريه والمدعو مصبح علي عبد الله حميد المصبح بالصورية التسخيرية وأسس طعنه على أنه استعار اسم المشترية لهذه الغاية كونه لا يحمل الجنسية الإماراتية وهو الأمر الذي ينطبق عليه بحال ثبوته وصف الصورية التسخيرية بالمعنى الذي أشرنا إليه من الفقه . وأن الطاعن قدم أمام المحكمة الابتدائية بينة لإثبات دعواه إقرار البائع ..... بالوقائع المدعى بها في الدعوى من حيث تسجيل الأرض باسم المدعى عليها وشهادة تفيد بسبق تنازل المدعى عليها عن عقار في الشارقة للمدعي بتاريخ 12/7/2012م ، وشهادة من المدعوين .... و ..... بأن المدعي هو المتولي شؤون المزرعة من مصاريف وأعمال زراعة وصيانة وبناء .كما قدم أمام محكمة الاستئناف مذكرة شارحة لأسباب استئنافه أشار فيها إلى أنه حصل على الجنسية الإماراتية بتاريخ 10/11/2011م علماً أن البيع حصل في 18/6/2011م وطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ، واحتياطياً إحالة الاستئناف للتحقيق ليثبت بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وشهادة الشهود بأن العقد الخاص بالأرض موضوع الدعوى صوري وبأنه هو المالك الحقيقي الفعلي للأرض محل النزاع . وقدم مع المذكرة صورة من حكم الاستئناف رقم 407/2013 بتاريخ 25/12/2013 المتضمن توقيع الحجز التحفظي لحين البت بدعوى الموضوع وهي الدعوى رقم 9/2014 التي أقامها بتاريخ 6/1/2014 . لما كان ذلك وكانت علاقة الزوجية تعتبر مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي وفقاً لأحكام المادة 37/2 من قانون الإثبات وأن محكمة الاستئناف لم تلتفت لطلب الطاعن إجراء التحقيق للغاية التي أشار إليها بمذكرته الشارحة لأسباب استئنافه ، فإن الحكم المطعون فيه قد أغفل هذه المسألة التي كان يتعين مراعاتها استكمالاً للوصول إلى وجه الحق في الدعوى واستخلاص وجود الصورية من عدمه من مجمل البينات المقدمة في الدعوى والبت بطلبات المدعي سلباً أو إيجاباً وفقاً لما نصت عليه المادتان 394 و 395 من قانون المعاملات المدنية ، وفي ضوء ما تقدم يتعين نقض الحكم والإحالة ، وبالنسبة لطلب وقف التنفيذ فقد استنفد الغاية منه . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق